للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ إنْ هَلَكَ وَفِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ أَنَّهُ إذَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الرَّدِّ كَانَ رِضًا وَهُوَ غَرِيبٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي الْخَامِسُ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَأَعْلَمَ الْقَاضِيَ بِرَهْنٍ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْعَيْبِ فَوَضَعَهَا الْقَاضِي عِنْدَ عَدْلٍ وَمَاتَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ حَضَرَ الْبَائِعُ إنْ كَانَ لَمْ يَقْضِ بِالرَّدِّ عَلَى الْغَائِبِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ قَضَى رَجَعَ لِأَنَّ لِلْقَضَاءِ نَفَاذًا فِي الْأَظْهَرِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَفِي السِّيَرِ اشْتَرَى دَابَّةً فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَخَرَجَ عَلَيْهَا غَازِيًا وَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِغِيبَةِ الْبَائِعِ لَا يَرْكَبُهَا وَإِنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ رِضًا وَإِنْ أَمَرَهُ الْإِمَامُ لَكِنْ إذَا قَضَى بِأَنَّ الرُّكُوبَ لَيْسَ بِرِضًا نَفَذَ وَأَمْضَاهُ الْقَاضِي الثَّانِي السَّادِسُ خَاصَمَ الْبَائِعُ فِي الْعَيْبِ ثُمَّ تَرَكَ الْخُصُومَةَ زَمَانًا وَزَعَمَ أَنَّ التَّرْكَ كَانَ لِيَنْظُرَ هَلْ هُوَ عَيْبٌ أَمْ لَا لَهُ الرَّدُّ السَّابِعُ أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بَعْدَ مَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ أَوْ قَبْلَهُ أَنَّ الْمَبِيعَ كَانَ لِفُلَانٍ غَيْرِ الْبَائِعِ وَكَذَّبَهُ فُلَانٌ لَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ وَتَمَامُ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ لِلْغَيْرِ بِالْمَبِيعِ مَذْكُورَةٌ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ الثَّامِنُ عَثَرَ عَلَى عَيْبٍ فَقَالَ لِلْبَائِعِ إنْ لَمْ أَرُدُّ إلَيْك الْيَوْمَ رَضِيَتْ بِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ الْقَوْلُ بَاطِلٌ وَلَهُ الرَّدُّ التَّاسِعُ قَالَ الْبَائِعُ رَكِبْتهَا بَعْدَ الْعُثُورِ عَلَى الْعَيْبِ فِي حَاجَتِك وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ رَكِبْتهَا لِأَرُدَّهَا عَلَيْك فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي الْعَاشِرُ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعٍ رَدَّدْته عَلَيْك بَطَلَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْبَائِعِ أَوْ لَا وَالْكُلُّ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رَدًّا مَا لَمْ يَقُلْ الْبَائِعُ قَبِلْت أَوْ رَضِيت ثُمَّ إذَا رَدَّهُ بِرِضَا الْبَائِعِ كَانَ فَسْخًا فِي حَقِّهِمَا بَيْعًا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا اهـ.

وَإِنْ رَدَّهُ بِحُكْمٍ فَهُوَ فَسْخٌ عَامٌّ وَكَذَا كُلُّ عَقْدٍ يَنْفَسِخُ بِالرَّدِّ وَيَكُونُ الْمَرْدُودُ مَضْمُونًا بِمَا يُقَابِلُهُ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَفِي الْقُنْيَةِ اشْتَرَى حِمَارًا وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا فَأَرَادَ الرَّدَّ فَصُولِحَ بَيْنَهُمَا بِدِينَارٍ وَأَخَذَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا آخَرَ فَلَهُ رَدُّهُ مَعَ الدِّينَارِ ثُمَّ رَقَمَ لِآخَرَ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَرُدُّهُ اهـ.

الْحَادِيَ عَشَرَ: بَاعَ بَعِيرًا فَوَجَدَهُ الْمُشْتَرِي مَعِيبًا فَرَدَّهُ فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ اذْهَبْ فَتَعَهَّدْهُ إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ بَرِئَ فَلَكَ الْبَعِيرُ وَإِنْ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي لَا يَكُونُ رَدًّا كَذَا فِي الْقُنْيَةِ الثَّانِي عَشَرَ الْمُشْتَرِي إذَا رَدَّ الْمَبِيعَ بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ فِي الْقُنْيَةِ بَاعَ عَبْدًا وَسَلَّمَهُ ثُمَّ وَكَّلَ وَكِيلًا بِقَبْضِ الثَّمَنِ فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ بِقَبْضِهِ وَهَلَاكِهِ وَجَحَدَ الْبَائِعُ الْمُوَكِّلَ بَرِئَ الْمُشْتَرِي وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ فَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا رَدَّهُ وَلَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ لِإِقْرَارِ الْوَكِيلِ وَلَا عَلَى الْوَكِيلِ لِكَوْنِهِ أَمِينًا وَلَيْسَ بِعَاقِدٍ وَالثَّانِيَةُ فِي الْفَوَائِدِ.

الثَّالِثَ عَشَرَ قَالَ الْبَائِعُ بِعْته لَك مَعِيبًا بِهَذَا الْعَيْبِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْته سَلِيمًا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ رَقَمَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْكُمَ الثَّمَنُ يَعْنِي إنْ كَانَ الثَّمَنُ يَسِيرًا فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي اهـ.

الرَّابِعَ عَشَرَ: اشْتَرَى حِمَارًا بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ ذَهَبٍ ثُمَّ أَعْطَاهُ عِوَضَهَا دَرَاهِمَ ثُمَّ رَدَّهُ بَعْدَ شَهْرٍ بِعَيْبٍ وَقَدْ انْتَقَضَ سِعْرُ الدَّرَاهِمِ فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْبَائِعِ عَيْنَ الذَّهَبِ وَبِمِثْلِهِ أَجَابَ فِي الْإِقَالَةِ إلَّا إذَا دَفَعَ مَكَانَ الذَّهَبِ حِنْطَةً وَهِيَ وَمَا قَبْلَهَا فِي الْقُنْيَةِ الْخَامِسَ عَشَرَ الْمُوصَى لَهُ لَا يَمْلِكُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ كَذَا فِي الصُّغْرَى.

(قَوْلُهُ وَمَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ عِنْدَ التُّجَّارِ فَهُوَ عَيْبٌ) لِأَنَّ

ــ

[منحة الخالق]

(قَوْلُهُ لِأَنَّ لِلْقَضَاءِ نَفَاذًا فِي الْأَظْهَرِ عَنْ أَصْحَابِنَا) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فِي كِتَابِ الْمَفْقُودِ وَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ إلَخْ) قَالَ الرَّمْلِيُّ أَقُولُ: عِبَارَةُ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَلَوْ رَدَّهُ بَعْدَ قَبْضِهِ لَا يَنْفَسِخُ إلَّا بِرِضَا الْبَائِعِ أَوْ بِحُكْمٍ اهـ.

فَقَوْلُهُ إلَّا بِرِضَا الْبَائِعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الرِّضَا بِالْفِعْلِ كَتَسَلُّمِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي حِينَ طَلَبِهِ الرَّدَّ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَقَدَّمَ فِي بَيْعِ التَّعَاطِي لَوْ رَدَّهَا بِخِيَارِ عَيْبٍ وَالْبَائِعُ مُتَيَقِّنٌ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ فَأَخَذَهَا وَرَضِيَ فَهِيَ بَيْعٌ بِالتَّعَاطِي كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْمَعْنَى يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَمِنْ الْمُقَرَّرِ عِنْدَ هُمْ أَنَّ الرِّضَا يَثْبُتُ تَارَةً بِالْقَوْلِ وَتَارَةً بِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ بَاعَ بَعِيرًا إلَخْ) .

قَالَ الرَّمْلِيُّ يَكْثُرُ فِي بِلَادِنَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ أَوْ ظَهَرَ غَبْنُهُ فِي الدَّابَّةِ يَأْتِي بِالْمَبِيعِ إلَى بَائِعِهِ وَيُدْخِلُهُ إلَى مَنْزِلِهِ وَيَقُولُ دُونَك دَابَّتُك لَا أُرِيدَهَا وَيَرْجِعُ فَتَهْلَكُ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا تَهْلَكُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ رَدًّا وَلَوْ تَعَهَّدَهَا الْبَائِعُ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ بَيْنَهُمَا فَسْخٌ لِلْبَيْعِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً (قَوْلُهُ الْخَامِسَ عَشَرَ الْمُوصَى لَهُ لَا يَمْلِكُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَارِثًا بِالنَّصْبِ تَأَمَّلْ قَالَ الرَّمْلِيُّ وَقَدْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ بَاعَ مَالَ الصَّغِيرِ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْقَاضِي فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَكَذَلِكَ إذَا بَاعَ بَعْضُ أُمَنَاءِ الْقَاضِي مَالَ الصَّغِيرِ لَا سَبِيلَ لِلْمُشْتَرِي فِي الْخُصُومَةِ فِي الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْقَاضِي وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَنُوبِ اهـ.

فَهَذَا مِمَّا اسْتَثْنَى أَيْضًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ هَذَا الشَّارِحُ فَتَأَمَّلْهُ اهـ.

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي وَعَدَنَا بِهَا وَحَقُّهَا أَنْ تُكْتَبَ هُنَاكَ لَكِنَّهُ كَتَبَهَا هُنَا وَلَمْ يَذْكُرْ هَلْ لَهُ الرَّدُّ عَلَى الصَّغِيرِ إذَا كَبِرَ فَرَاجِعْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>