للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى كُلِّ حَالٍ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ دَرَاهِمَهُ، وَإِنْ شَاءَ كَانَ شَرِيكًا فِيهِمَا وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ صَبَغَ أَنَّ ذَلِكَ حَصَلَ بِصُنْعِهِ فَلَوْ حَصَلَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلِهَذَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ فَقَالَ إذَا كَانَ مَعَ رَجُلٍ سَوِيقٌ وَمَعَ رَجُلٍ آخَرَ سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ فَاصْطَدَمَا فَانْصَبَّ زَيْتُ هَذَا أَوْ سَمْنُهُ فِي سَوِيقِ هَذَا، فَإِنْ صَبَّ السَّوِيقَ يَضْمَنُ لِصَاحِبِ السَّمْنِ أَوْ الزَّيْتِ مِثْلَ سَمْنِهِ أَوْ زَيْتِهِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ السَّوِيقِ اسْتَهْلَكَ سَمْنَ هَذَا وَلَمْ يَسْتَهْلِكْ صَاحِبُ السَّمْنِ سَوِيقَ هَذَا أَوْ سَمْنَهُ فِي سَوِيقِ هَذَا، فَإِنَّ صَاحِبَ السَّوِيقِ يَضْمَنُ لِصَاحِبِ السَّمْنِ وَلِأَنَّ هَذَا زِيَادَةٌ فِي السَّوِيقِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا سَوِيقٌ وَمَعَ الْآخَرُ نَوْرَةٌ فَاصْطَدَمَا فَانْصَبَّ سَوِيقُ هَذَا فِي نَوْرَةِ هَذَا، فَإِنْ شَاءَ صَاحِبُ السَّوِيقِ أَخَذَ سَوِيقَهُ نَاقِصًا وَأَعْطَى الْآخَرَ مِثْلَ النُّورَةِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ صَاحِبَ النُّورَةِ مِثْلَ كَيْلِ سَوِيقِهِ وَسَلِمَ سَوِيقُهُ إلَيْهِ أَوْ ضَمِنَ صَاحِبُ السَّوِيقِ لِصَاحِبِ النُّورَةِ مِثْلَ كَيْلِ نَوْرَتِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُهُمَا وَذَهَبَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ النُّورَةِ عَلَى صَاحِبِ السَّوِيقِ شَيْءٌ وَالسَّوِيقُ لِصَاحِبِ السَّوِيقِ وَفِي الْخَانِيَّةِ.

وَلَوْ اخْتَلَطَ نَوْرَةُ رَجُلٍ بِدَقِيقِ آخَرَ بِغَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ يُبَاعُ الْمُخْتَلَطُ وَيُضْرَبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ مُخْتَلَطًا؛ لِأَنَّ هَذَا نُقْصَانٌ حَصَلَ لَا بِفِعْلِ أَحَدٍ فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِإِيجَابِ النُّقْصَانِ عَلَيْهِ بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَفِي جَامِعِ الْجَوَامِعِ صَبَّ رَدِيئًا عَلَى جَيِّدٍ ضَمِنَ مِثْلَ الْجَيِّدِ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، وَإِنْ كَانَ شَرِيكًا بِقَدْرِ مَا صُبَّ مِنْ الْجِنْسِ فِيهِ وَفِي التَّجْرِيدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ صَبَّ طَعَامًا عَلَى طَعَامٍ إنْ كَانَ طَعَامُهُ أَكْثَرَ كَانَ ضَامِنًا، وَإِنْ كَانَ طَعَامُهُ أَقَلَّ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا وَلَمْ يَصِرْ مُسْتَهْلِكًا وَفِي الْخَانِيَّةِ رَجُلٌ جَاءَ إلَى خَلِّ إنْسَانٍ وَصَبَّ فِيهَا خَمْرًا وَهُمَا نِصْفَانِ قَالَ لِصَاحِبِ الْخَمْرِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْخَلِّ وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ غَصَبَ خَمْرًا وَجَعَلَهَا فِي حُبِّهِ وَصَبَّ فِيهَا خَلًّا مِنْ عِنْدِهِ فَصَارَ الْخَمْرُ خَلًّا قَالَ يَكُونُ الْخَمْرُ لِلْغَاصِبِ قِيَاسًا وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قِيلَ الْخَلُّ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا؛ لِأَنَّهُ صَارَ كَأَنَّهُمَا خَلَطَا خَلَّهُمَا قَالَ وَبِهِ نَأْخُذُ كَذَا فِي الْأَصْلِ وَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ مُحَمَّدٍ رَجُلٌ مَعَهُ دَرَاهِمُ يَنْظُرُ إلَيْهَا فَوَقَعَ بَعْضُهَا فِي دَرَاهِمِ رَجُلٍ فَاخْتَلَطَ كَانَ ضَامِنًا لَهَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

[فَصْلٌ غَيَّبَ الْمَغْصُوبَ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ]

(فَصْلٌ) لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ مَا يُوجِبُ الْمِلْكَ لِلْغَاصِبِ بِالضَّمَانِ شَرَعَ فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ تَتَّصِلُ بِمَسَائِلِ الْغَصْبِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (غَيَّبَ الْمَغْصُوبَ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ مَلَكَهُ) وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَمْلِكُهُ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ مَحْظُورٌ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْمَلِكِ كَمَا فِي الْمُدَبَّرِ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مَرْغُوبٌ فِيهِ فَلَا يَنَالُ بِالْمُحَرَّمِ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ؟ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] وَالْغَصْبُ لَيْسَ فِيهِ تَرَاضٍ وَلَنَا أَنَّ الْمَالِكَ مَلَكَ بَدَلَ الْمَغْصُوبِ رَقَبَةً وَيَدًا فَوَجَبَ أَنْ يَزُولَ مِلْكُهُ عَنْ الْمُبْدَلِ إنْ كَانَ يَقْبَلُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْغَاصِبِ وَتَحْقِيقًا لِلْعَدْلِ حَتَّى لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَلِأَنَّ الْفَائِتَ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ هُوَ الْيَدُ دُونَ الْمِلْكِ إذْ مِلْكُهُ قَائِمٌ فِي الْعَيْنِ فَلَا يَكُونُ بَدَلًا عَنْ الْعَيْنِ وَلِهَذَا قُلْنَا لَوْ كَسَرَ قَلْبَ غَيْرِهِ وَقَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَأَخْذِ الْقَلْبِ ثُمَّ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَبْطُلُ الْقَضَاءُ وَلَوْ كَانَ بَدَلًا عَنْ الْعَيْنِ لَبَطَلَ كَوْنُهُ صَرْفًا وَلَا تَقُولُ لَوْ كَانَ بَدَلًا عَمَّا فَاتَ مِنْ الْيَدِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ فِي مِلْكِهِ لَكَانَ إجْحَافًا بِالْغَاصِبِ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ وَإِثْبَاتِ الْمِلْكِ فِيهِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ بِمُقَابَلَةِ عَيْنٍ فِي مِلْكِهِ مَعَ إمْكَانِ تَحْقِيقِ الْعَدْلِ بَيْنَهُمَا وَهَذَا خَلْفٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ ضَرُورَةِ الْقَضَاءِ بِقِيمَةِ الْعَيْنِ وَزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا وَالْجَوَابُ عَنْ الْآيَةِ أَنَّ الرِّضَا قَدْ وُجِدَ مِنْهُ لَمَّا طَلَبَ الْقِيمَةَ وَلَا يُقَالُ لَوْ غَصَبَ مُدَبَّرًا وَغَيَّبَهُ لَا يَمْلِكُهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُدَبَّرُ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى آخَرَ.

وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُؤَلِّفُ لِمَا إذَا غَابَ الْمَغْصُوبُ بِغَيْرِ صُنْعٍ مِنْ الْغَاصِبِ بِأَنْ كَانَ عَبْدًا فَأَبَقَ عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ إذَا ضَمِنَ قِيمَتَهُ مَلَكَهُ كَمَا ذَكَرَ فَلَوْ قَالَ غَابَ مَكَانَ غَيَّبَ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا مَلَكَهُ فِيمَا إذَا غَابَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ عَلِمَ الْحُكْمَ فِيمَا إذَا كَانَ بِصُنْعِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا إذَا غَابَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ وَتَرَكَ الْعَيْنَ رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ مِنْ الْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ إذَا كَانَ الْمَالِكُ غَائِبًا وَيَحْفَظُ عَلَيْهِ، فَإِنْ ضَاعَ ثُمَّ خَاصَمَ صَاحِبُ الْمَالِ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْغَاصِبَ وَلَا يَبْرَأُ بِأَخْذِ الْقَاضِي. اهـ.

وَفِي الْخَانِيَّةِ غَابَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فَطَلَبَ الْغَاصِبُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لَهُ بِالْإِنْفَاقِ لِيَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ لَا يُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ وَالنَّفَقَةُ تَكُونُ عَلَى الْغَاصِبِ وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>