وَقَبْضِهِ وَلَهُ كَذَا عِنْدَ هَذَا الْحَاضِرِ فَأَقَرَّ الْحَاضِرُ بِالْكُلِّ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْوِصَايَةِ وَالْمَوْتِ وَأَنْكَرَ الْمَالَ يَحْلِفُ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْمَالِ وَالْمَوْتِ وَأَنْكَرَ الْوِصَايَةَ يَنْصِبُ الْقَاضِي وَصِيًّا وَلَا يُحَلِّفُهُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ دَعْوَى الْوِصَايَةِ لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْوِصَايَةِ وَالْمَالِ وَأَنْكَرَ الْمَوْتَ يُحَلِّفُهُ عَلَى عِلْمِهِ كَمَا فِي الْوَارِثِ وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى كُلِّ ذَلِكَ تُقْبَلُ فِي الْكُلِّ. اهـ.
وَفِيهَا مِنْ التَّاسِعِ فِي نَصْبِ الْوَصِيِّ الْخَصْمَ فِي إثْبَاتِ الْوِصَايَةِ الْوَارِثُ الْبَالِغُ أَوْ مَدْيُونُ الْمَيِّتِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ وَاخْتَلَفُوا فِي ابْنِ الْمَيِّتِ فَهُوَ خَصْمٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ وَخَالَفَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ وَلَا تَثْبُتُ بِإِقْرَارِ مَدْيُونِ الْمَيِّتِ أَوْ مُودَعِهِ وَإِذَا ثَبَتَتْ الْوِصَايَةُ بِالْبَيِّنَةِ لِمُدَّعِي الدَّيْنِ ثُمَّ حَضَرَ غَرِيمٌ آخَرُ أَوْ مُوصًى لَهُ آخَرُ لَا يُقْضَى لِلثَّانِي بِبَيِّنَةِ الْأَوَّلِ وَعِنْدَ الثَّانِي يُقْضَى وَفِي الْوَصِيَّةِ بِأَنْوَاعِ الْبِرِّ يَكْتَفِي بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ بِالْإِجْمَاعِ اهـ.
وَأَطْلَقَ فِي الْوَكِيلِ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ وَكِيلًا فِي الْخُصُومَةِ وَالدَّعْوَى وَمَا إذَا كَانَ وَكِيلًا لِلْقَضَاءِ كَمَا إذَا أُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ فَوَكَّلَ لِيَقْضِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ غَابَ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَفِيهَا مِنْ بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ الْقَاضِي مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَغَابَ وَمَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ فَإِنْ ظَهَرَ تَعَنُّتُهُ فَلَهُ الْقَضَاءُ حَالَ غَيْبَتِهِ وَمِثْلُهُ عَنْ الْخُجَنْدِيِّ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَاشْتِرَاطُهُمَا التَّغَيُّبُ لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِ اخْتِيَارٌ حَسَنٌ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْوَكِيلِ فَغَابَ فَحَضَرَ مُوَكِّلُهُ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ أَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُوَرِّثِ فَمَاتَ وَحَضَرَ وَارِثُهُ أَوْ قَامَتْ عَلَى وَارِثٍ فَغَابَ وَحَضَرَ وَارِثٌ آخَرُ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَقْضِي عَلَى الَّذِي حَضَرَ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ اهـ.
وَفِيهَا مِنْ كِتَابِ الْوَكَالَةِ لَا تُقْبَلُ مِنْ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ بَيِّنَةٌ عَلَى وَكَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ حَاضِرٍ وَلَوْ قَضَى عَلَيْهِ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ فِي الْمُخْتَلَفِ اهـ.
وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ الْخَامِسِ أَرَادَ وَكِيلُ الْبَيْعِ إثْبَاتَ وَكَالَتِهِ بِحَيْثُ لَوْ أَنْكَرَ مُوَكِّلُهُ لَا يُسْمَعُ إنْكَارُهُ فَلَهُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُسْلِمَ الْوَكِيلُ الْعَيْنَ إلَى رَجُلٍ ثُمَّ يَدَّعِي أَنَّهُ وَكِيلٌ بِقَبْضِهِ وَبَيْعِهِ فَسَلِّمْهُ إلَيَّ فَيَقُولُ ذُو الْيَدِ لَا أَعْلَمُ وَكَالَتَهُ فَيُبَرْهِنُ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي بِتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ فَيَبِيعُهُ وَالثَّانِي أَنْ يَقُولَ هَذَا لِفُلَانٍ فَأَبِيعهُ مِنْك فَإِذَا بَاعَهُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ يَقُولُ الْمُشْتَرِي لَا أَقْبِضُ الْمَبِيعَ لِأَنِّي أَخَاف أَنْ يُنْكِرَ الْمَالِكُ وَكَالَتَك وَرُبَّمَا يَهْلِكُ الْمَبِيعُ فِي يَدِي أَوْ يَنْقُصُ فَيُضَمِّنُنِي فَيُبَرْهِنُ الْوَكِيلُ أَنَّهُ وَكِيلُهُ بِذَلِكَ وَيُجْبِرُهُ عَلَى الْقَبْضِ وَيُثْبِتُ بِالْبَيِّنَةِ وِلَايَةَ الْجَبْرِ عَلَى الْقَبْضِ وَهُنَا وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ فَيَقُولَ إنِّي فُضُولِيٌّ فَلَا أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ فَيُبَرْهِنُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ وَكِيلُ فُلَانٍ بِالْبَيْعِ فَهُوَ خَصْمٌ فَيَثْبُتُ أَنَّهُ وَكِيلٌ بِالْبَيْعِ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا وَكَّلَهُمَا بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَغَابَ الْمُوَكِّلُ وَأَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ فَادَّعَى الْوَكِيلُ الْآخَرُ فَأَقَرَّ الْغَرِيمُ بِدَيْنِهِ وَجَحَدَ وَكَالَتَهُ فَبَرْهَنَ الْوَكِيلُ أَنَّ الدَّائِنَ وَكَّلَهُ وَفُلَانًا الْغَائِبَ بِقَبْضِ دَيْنِهِ يَحْكُمُ بِوَكَالَتِهِمَا حَتَّى لَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ لَا يُكَلَّفُ إعَادَةَ الْبَيِّنَةِ وَكَذَا لَوْ جَحَدَ الْغَرِيمُ الدَّيْنَ وَالتَّوْكِيلَ فَبَرْهَنَ عَلَيْهِمَا الْحَاضِرُ يُحْكَمُ بِالدَّيْنِ وَبِوَكَالَتِهِمَا اهـ.
وَأَطْلَقَ فِي الْوَكِيلِ أَيْضًا فَشَمِلَ مَا إذَا نَصَبَهُ الْقَاضِي عَنْ الْغَائِبِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُسَخَّرِ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ دَيْنًا بِحَضْرَةِ رَجُلٍ يَدَّعِي أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ فِي الْخُصُومَةِ فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْوَكَالَةِ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ حَتَّى لَوْ بَرْهَنَ عَلَى الْغَائِبِ لَمْ يُقْبَلْ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ بِحَضْرَةِ رَجُلٍ يَدَّعِي أَنَّهُ وَصِيُّ الْمَيِّتِ وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْوِصَايَةِ كَذَا فِي آخِرِ فَصْلِ الدَّعَاوَى ثُمَّ رَقَمَ لِآخَرَ الْقَاضِي لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمُحْضَرَ لَيْسَ بِخَصْمٍ لَا تُسْمَعُ الْخُصُومَةُ وَالْحُكْمُ عَلَى الْمُسَخَّرِ لَمْ يَجُزْ وَتَفْسِيرُ الْمُسَخَّرِ أَنْ يَنْصِبَ الْقَاضِي وَكِيلًا عَنْ الْغَائِبِ لِيَسْمَعَ الْخُصُومَةَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ نَصْبُ الْوَكِيلِ عَمَّنْ اخْتَفَى فِي بَيْتِهِ بَعْدَمَا نَادَى أَمِينُ الْقَاضِي عَلَى بَابِ دَارِهِ أَيَّامًا ثُمَّ رَقَمَ لِآخَرَ الْحُكْمَ عَلَى الْمُسَخَّرِ لَا يَجُوزُ وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ إذْ حَاصِلُهُ الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَكَانَ ظَهِيرُ الدِّينِ يُفْتِي بِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَنْفُذُ كَيْ لَا يَتَطَرَّقُوا إلَى هَدْمِ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا. اهـ.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ نَصْبَ الْمُسَخَّرِ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ الْغَائِبُ فِي وِلَايَةِ الْقَاضِي لِمَا فِي الْخِزَانَةِ الْقَاضِي إذَا جَعَلَ نَائِبًا عَنْ الْغَائِبِ حَتَّى يَسْمَعَ عَلَيْهِ الْخُصُومَةَ وَيُسَمَّى هَذَا الْمُسَخَّرَ فَإِذَا كَانَ الْغَائِبُ لَيْسَ فِي وِلَايَةِ هَذَا الْقَاضِي
ــ
[منحة الخالق]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute