للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى أَنْ قَالَ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ إنْ ادَّعَى إرْثًا أَوْ نَفَقَةً وَبَرْهَنَ تُقْبَلُ وَيَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ أَيْضًا حَتَّى لَوْ حَضَرَ الْأَبُ وَأَنْكَرَ لَا يُقْبَلُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِإِثْبَاتِ الْحَقِّ عَلَى الْغَائِبِ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ مَالًا بَلْ ادَّعَى الْأُخُوَّةَ الْمُجَرَّدَةَ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ إثْبَاتُ الْبُنُوَّةِ عَلَى الْأَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْخَصْمُ فِيهِ هُوَ الْأَبُ لَا الْأَخُ.

وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ ابْنُ ابْنِهِ أَوْ أَبُو أَبِيهِ وَالِابْنُ وَالْأَبُ غَائِبٌ أَوْ مَيِّتٌ لَا يَصِحُّ مَا لَمْ يَدَّعِ مَالًا فَإِنْ ادَّعَى مَالًا فَالْحُكْمُ عَلَى الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ جَمِيعًا بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ أَوْ عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ أَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَوْجُهَا أَوْ ادَّعَى الْعَبْدُ عَلَى عَرَبِيٍّ أَنَّهُ مَوْلَاهُ عَتَاقَةً أَوْ ادَّعَى عَرَبِيٌّ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ مُعْتَقُهُ أَوْ ادَّعَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهَا أَمَتُهُ أَوْ كَانَ الدَّعْوَى فِي وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي عَلَى مَا قَالَ يُقْبَلُ ادَّعَى بِهِ حَقًّا أَوْ لَا بِخِلَافِ دَعْوَى الْأُخُوَّةِ؛ لِأَنَّهُ دَعْوَى الْغَيْرِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ أَوْ زَوْجُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ صَحَّ أَوْ بِأَنَّهُ أَخُوهُ لَا لِكَوْنِهِ حَمَلَ النَّسَبَ عَلَى الْغَيْرِ وَتَمَامُهُ فِيهَا وَحَاصِلُ مَا يَنْفَعُنَا هُنَا أَنَّ الشُّهُودَ إذَا شَهِدُوا بِنَسَبٍ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُهُمْ وَلَا يَحْكُمُ بِهِ إلَّا بَعْدَ دَعْوَى مَالٍ إلَّا فِي الْأَبِ وَالِابْنِ وَقَيَّدَ فِي الْمُحِيطِ مَعْزِيًّا إلَى الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَبْسُوطِ قَبُولَهَا فِي النَّسَبِ بِقَيْدٍ حَسَنٍ فَلْيُرَاجَعْ مِنْ نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ، وَأَمَّا الْمَوْتُ فَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْمَوْتُ كَالْقَتْلِ وَلَعَلَّهُ وَالْقَتْلُ كَالْمَوْتِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَخِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْقَتْلِ بِالتَّسَامُعِ جَائِزَةٌ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ مُشْكِلٌ لِتَرَتُّبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهَا وَفِيهَا شُبْهَةٌ فَلَا يَثْبُتُ بِهَا مَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبْهَةِ وَلَمْ أَرَ مَنْ أَوْضَحَهُ إلَى الْآنِ وَقَدْ ظَهَرَ لِي أَنَّ التَّشْبِيهَ إنَّمَا هُوَ فِي خَاصٍّ وَهُوَ جَوَازُ اعْتِدَادِ الْمَرْأَةِ إذَا أُخْبِرَتْ بِقَتْلِهِ كَمَوْتِهِ لِلتَّزَوُّجِ وَإِنْ كَانَ السِّيَاقُ يُخَالِفُهُ وَكَذَا تَعَارُضُ الْخَبَرَيْنِ عِنْدَنَا بِقَتْلِهِ وَحَيَاتِهِ وَأَشَارَ الْمُؤَلِّفُ إلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَعْمَلُ بِالسَّمَاعِ بِالْأَوْلَى لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَةٍ سَمِعْت أَنَّ زَوْجَك مَاتَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ إنْ كَانَ الْمُخْبِرُ عَدْلًا. اهـ.

وَمَسَائِلُ تَعَارُضِ الْخَبَرَيْنِ بِمَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ فِيهَا هُنَا وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ فِي الْمَوْتِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَيِّتِ مَشْهُورًا أَوْ لَا وَقَيَّدَهُ فِي الْمِعْرَاجِ مَعْزِيًّا إلَى فَتَاوَى رَشِيدِ الدِّينِ بِأَنْ يَكُونَ عَالِمًا أَوْ مِنْ الْعُمَّالِ أَمَّا إذَا كَانَ تَاجِرًا أَوْ مِثْلَهُ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ إلَّا بِالْمُعَايَنَةِ اهـ.

وَقَيَّدَ بِأَصْلِ الْوَقْفِ احْتِرَازًا عَنْ شَرَائِطِهِ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ فِيهَا بِالتَّسَامُعِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَفِي الْوَقْفِ الصَّحِيحِ أَنَّهَا تُقْبَلُ بِالتَّسَامُعِ عَلَى أَصْلِهِ لَا عَلَى شَرَائِطِهِ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى عَلَى الْإِعْصَارِ لَا شَرَائِطِهِ وَكُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ صِحَّةُ الْوَقْفِ وَتَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَصْلِهِ وَمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الصِّحَّةُ فَهُوَ مِنْ الشَّرَائِطِ وَنَصَّ الْفَضْلِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي الْوَقْفِ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ وَاخْتَارَ السَّرَخْسِيُّ جَوَازَهُ عَلَى أَصْلِهِ لَا عَلَى شَرَائِطِهِ بِأَنْ يَقُولَ إنَّهُ وَقْفٌ عَلَى الْمَسْجِدِ هَذَا أَوْ الْمَقْبَرَةِ هَذِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَذْكُرَا ذَلِكَ لَا تُقْبَلُ اهـ.

وَالْمُرَادُ مِنْ الشَّرَائِطِ أَنْ يَقُولُوا إنَّ قَدْرًا مِنْ الْغَلَّةِ لِكَذَا ثُمَّ يُصْرَفُ الْفَاضِلُ إلَى كَذَا بَعْدَ بَيَانِ الْجِهَةِ فَلَوْ ذَكَرَ هَذَا لَا تُقْبَلُ اهـ وَفِي الْفُصُولِ

ــ

[منحة الخالق]

(قَوْلُهُ وَحَاصِلُ مَا يَنْفَعُنَا هُنَا إلَخْ) الْأَنْفَعُ مَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ مِنْ قَوْلِهِ حَتَّى لَوْ سَمِعَ مِنْ النَّاسِ أَنَّ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّ وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُعَايِنْ الْوِلَادَةَ عَلَى فِرَاشِهِ وَطَرِيقَةُ مَعْرِفَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْ جَمَاعَةٍ لَا يُتَصَوَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا إذَا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ عَدْلَانِ يَكْفِي وَذَكَرَ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا اهـ.

وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ وَإِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ وَانْتَسَبَ إلَيْهِ وَأَقَامَ مَعَهُ دَهْرًا لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَسَبِهِ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ عَدْلَانِ أَوْ يَكُونَ النَّسَبُ مَشْهُورًا وَذَكَرَ الْخَصَّافُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَشَرَطَ لِجَوَازِ الشَّهَادَةِ شَرْطَيْنِ أَنْ يَشْتَهِرَ الْخَبَرُ وَالثَّانِيَ أَنْ يَمْكُثَ فِيهِمْ سَنَةً فَإِنَّهُ قَالَ لَا يَسَعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى نَسَبِهِ حَتَّى يَقَعَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ فِي قُلُوبهمْ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقِيمَ مَعَهُمْ سَنَةً وَإِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ قَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَدَّرَ ذَلِكَ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إذَا سَمِعَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ مِنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ حَلَّ لَهُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ وَإِلَّا فَلَا أَمَّا إذَا سَمِعَ ذَلِكَ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ الْمُدَّعِي لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ اُشْتُهِرَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ لَكِنَّهُ إنْ شَهِدَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ حَتَّى يَقَعَ الشُّهْرَةُ حَقِيقَةً وَعُرْفًا وَوَقَعَ عِنْدَهُ أَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ فُلَانٍ أَوْ شَهِدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ حَتَّى ثَبَتَ الِاشْتِهَارُ شَرْعًا حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ (قَوْلُهُ وَلَا يَحْكُمُ بِهِ إلَّا بَعْدَ دَعْوَى مَالٍ) قَالَ الرَّمْلِيُّ لَا يَخْفَى أَنَّ دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْوَقْتِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ؛ لِأَنَّهُ دَعْوَى مَالٍ وَمِثْلُهُ الْوَصِيَّةُ وَنَحْوُهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ الْفَصْلِ الثَّانِي عَشَرَ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَهَا التَّزَوُّجُ وَلَوْ أَخْبَرَهَا فَاسِقٌ تَحَرَّتْ وَفِي إخْبَارِ الْعَدْلِ بِمَوْتِهِ إنَّمَا يَعْتَمِدُ عَلَى خَبَرِهِ لَوْ قَالَ عَايَنْته مَيِّتًا أَوْ شَهِدَ جِنَازَتَهُ لَا لَوْ قَالَ أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ بِهِ وَيَأْتِي تَمَامُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَسَائِلُ تَعَارُضِ الْخَبَرِ بِمَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ فِيهَا) أَيْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِمَوْتِ الْغَائِبِ وَاثْنَانِ بِحَيَاتِهِ إنْ كَانَ الْمُخْبِرُ عَايَنَ الْمَوْتَ أَوْ شَهِدَ جِنَازَتَهُ وَعَدَلَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ هَذَا إذَا لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَا وَكَانَ تَارِيخُ الْمَوْتِ آخِرًا أَوْ إنْ كَانَ تَارِيخُ الْحَيَاةِ آخِرًا فَشَاهِدُ الْحَيَاةِ أَوْلَى وَفِي وَصَايَا عِصَامٍ شَهِدَا بِأَنَّ زَوْجَهَا فُلَانًا مَاتَ أَوْ قُتِلَ وَآخَرُ عَلَى الْحَيَاةِ فَالْمَوْتُ أَوْلَى (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ إلَّا بِالْمُعَايَنَةِ) قَالَ بَعْدَهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ هَكَذَا ذَكَرَ رَشِيدُ الدِّينِ وَلَا تَظْفَرُ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ فِي غَيْرِ فَتَاوَاهُ اهـ.

وَمِثْلُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ تَأَمَّلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>