للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ وَصَائِفُ كَثِيرَةٌ أَوْ دَنَانِيرُ كَثِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ الدَّرَاهِمِ فَ (عَشَرَةٌ) وَدَرَاهِمُ مُضَاعَفَةٌ سِتَّةٌ وَأَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ أَوْ عَكْسُهُ ثَمَانِيَةَ عَشْرَةَ وَمَالٌ نَفِيسٌ أَوْ خَطِيرٌ أَوْ كَرِيمٌ أَوْ جَلِيلٌ أَوْ لَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ مِائَتَانِ (كَذَا دِرْهَمًا دِرْهَمٌ كَذَا كَذَا أَحَدَ عَشَرَ كَذَا وَكَذَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلَوْ ثُلُثٌ بِالْوَاوِ وَيُزَادُ مِائَةٌ وَلَوْ رُبْعٌ زِيدَ أَلْفٌ) لَوْ خَمْسٌ زِيدَ عَشَرَةُ آلَافٍ وَلَوْ سُدُسٌ يُزَادُ مِائَةُ أَلْفٍ وَلَوْ سَبْعٌ يُزَادُ أَلْفُ أَلْفٍ وَكُلُّ مَا زَادَ عَدَدًا مَعْطُوفًا بِالْوَاوِ زِيدَ عَلَيْهِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى وَلَوْ ثُلُثٌ بِلَا وَاوٍ لَزِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ وَلَوْ قَالَ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا وَدِينَارًا فَعَلَيْهِ أَحَدَ عَشَرَ بِالسَّوِيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا وَكَذَا كَذَا دِينَارًا لَزِمَهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ أَحَدَ عَشَرَ وَالْمُعْتَبَرُ الْوَزْنُ الْمُعْتَادُ فِي كُلِّ زَمَانٍ أَوْ مَكَان وَالنَّيِّفُ مَجْهُولٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِيهِ وَالْبِضْعَةُ لِلثَّلَاثَةِ (عَلَيَّ وَقِبَلِي إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ) إلَّا إذَا فَسَّرَهُ بِالْأَمَانَةِ مُتَّصِلًا وَأَقْرَضَنِي كَذَا لَزِمَهُ وَاسْتَقْرَضْت لَا وَلَيْسَ لِي قِبَلَهُ حَقُّ إبْرَاءٍ عَنْ الدَّيْنِ وَالْأَمَانَةِ (عِنْدِي مَعِي فِي بَيْتِي فِي صُنْدُوقِي فِي كِيسِي أَمَانَةٌ) وَعِنْدِي عَارِيَّةٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَرْضٌ لَهُ قِبَلِي كَذَا دَيْنُ وَدِيعَةٍ أَوْ وَدِيعَةُ دَيْنٍ فَهُوَ دَيْنٌ مُطْلَقٌ.

وَالْأَصْلُ أَنَّ أَحَدَ اللَّفْظَيْنِ إذَا كَانَ لِلْأَمَانَةِ وَالْآخَرَ لِلدَّيْنِ وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا يُرَجَّحُ الدَّيْنُ (لَوْ قَالَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ اتَّزِنْهُ أَوْ انْتَقِدْهُ أَوْ أَجِّلْنِي بِهِ أَوْ قَضَيْتُكَهُ) أَوْ أَعُدُّهَا أَوْ أَرْسِلْ غَدًا مَنْ يَأْخُذُهَا يَعْنِي يَقْبِضُهَا أَوْ يَتَّزِنُهَا أَوْ لَا أَزِنُهَا لَك الْيَوْمَ أَوْ لَا تَأْخُذُهَا مِنِّي الْيَوْمَ أَوْ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ مَالِي أَوْ يَقْدَمَ عَلَيَّ غُلَامِي أَوْ أَبْرَأَنِي عَنْهَا أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِهَا أَوْ وَهَبَهَا لِي مُدَّعِيًا ذَلِكَ أَوْ أَحَلْته بِهَا (فَهُوَ إقْرَارٌ) إلَّا إذَا تَصَادَقَا أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ السُّخْرِيَةِ (وَبِلَا كِتَابَةٍ لَا) كَقَوْلِهِ مَا قَبَضْت بِغَيْرِ حَقٍّ جَوَابًا لِدَعْوَاهُ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُهُ أَبْرَأَنِي عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى أَوْ صَالِحْنِي عَنْهَا وَقَوْلُهُ مَا اسْتَقْرَضْت مِنْ أَحَدٍ سِوَاك أَوْ غَيْرِك أَوْ قَبْلَك أَوْ بَعْدَك وَقَضَيْتُك مِائَةً بَعْدَ مِائَةٍ بَعْدَ دَعْوَى الْمِائَتَيْنِ بِخِلَافِ دَفَعْت إلَى أَخِيك بِأَمْرِك وَعَلَيْهِ إثْبَاتُ ذَلِكَ وَضَمَانُهُ لِلْآجِرِ مَا يَجِبُ لَهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إقْرَارٌ بِمِلْكِ الْعَيْنِ لِلْآجِرِ بِخِلَافِ ضَمَانِهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَالَ الْإِجَارَةِ فِي الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِلْآجِرِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ فُلَانٌ سَاكِنٌ هَذِهِ الدَّارَ فَإِقْرَارٌ لَهُ بِهَا بِخِلَافِ كَانَ يَسْكُنُهَا وَفُلَانٌ زَرَعَ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ غَرَسَ هَذَا الْكَرْمَ أَوْ بَنَى هَذِهِ الدَّارَ وَهِيَ فِي يَدِ الْقَاتِلِ مُدَّعِيًا أَنَّهُ مُعَيَّنٌ أَوْ مُسْتَأْجِرًا فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِالْعَيْنِ لَهُ وَكَذَا هَذَا الدَّقِيقُ مِنْ طَحِينِ فُلَانٍ بِخِلَافِ هَذَا الطَّعَامِ مِنْ زَرْعِ فُلَانٍ أَوْ هَذَا التَّمْرُ مِنْ نَخْلِهِ أَوْ أَرْضِهِ أَوْ بُسْتَانِهِ أَوْ هَذَا الصُّوفُ مِنْ غَنَمِهِ فَهُوَ إقْرَارٌ كَقَوْلِهِ قَبَضْت مِنْ أَرْضِهِ عَدْلَ ثِيَابٍ وَشِرَاؤُهُ مُتَنَقَّبَةً إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ كَثَوْبٍ فِي جِرَابٍ وَكَذَا الِاسْتِيَامُ وَالِاسْتِيدَاعُ وَالِاسْتِعَارَةُ وَالِاسْتِيهَابُ وَالِاسْتِئْجَارُ وَلَوْ مِنْ وَكِيلٍ وَكَذَا قَبُولُ الْوَدِيعَةِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ بَعْدَ كَلَامِ إقْرَارٍ مُطْلَقًا وَالْإِيمَاءُ بِالرَّأْسِ بَعْدَ الِاسْتِفْهَامِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِمَالٍ وَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَإِجَارَةٍ وَهِبَةٍ بِخِلَافِ الْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ وَالنَّسَبِ وَالْفَتْوَى.

(وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّهُ حَالٌّ لَزِمَهُ حَالًّا) كَإِقْرَارِهِ بِعَبْدٍ فِي يَدِهِ أَنَّهُ لِرَجُلٍ وَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ (وَيُسْتَحْلَفُ الْمُقَرُّ لَهُ فِيهِمَا) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِالدَّرَاهِمِ السُّودِ فَكَذَّبَهُ فِي صِفَتِهَا يَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ كَإِقْرَارِ الْكَفِيلِ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَلِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ إذَا خَافَ لَوْ اعْتَرَفَ بِهِ لَا يُصَدِّقُهُ إنْكَارُ أَصْلِ الدَّيْنِ إذَا لَمْ يَرُدَّ تَوِيَ حَقُّهُ وَمَنْ أَقَرَّ بِعَدَدٍ مُبْهَمٍ وَعَطَفَ مَوْزُونًا أَوْ مَكِيلًا كَانَ بَيَانًا لَهُ (كَمِائَةٌ وَدِرْهَمٌ) أَوْ دِرْهَمَانِ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (فَهِيَ دَرَاهِمُ) وَإِنْ عَطَفَ عَلَيْهِ قِيَمِيًّا وَاحِدًا (لَا كَمِائَةٌ وَثَوْبٌ) أَوْ ثَوْبَانِ وَإِنْ مُتَعَدِّدًا فَبَيَانُ (كَمِائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ)

ــ

[منحة الخالق]

(قَوْلُهُ وَأَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ أَوْ عَكْسُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) أَيْ لَوْ قَالَ دَرَاهِمُ أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ لِأَنَّ دَرَاهِمُ وَأَضْعَافٌ لَفْظُهُ جَمْعٌ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ فَتَصِيرُ تِسْعَةً وَضِعْفُ التِّسْعَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة مَا نَصُّهُ ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْإِقْرَارِ إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَرَاهِمُ مُضَاعَفَةٌ فَعَلَيْهِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَلَوْ قَالَ مُضَاعَفَةٌ أَضْعَافًا أَوْ قَالَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فَهِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَفِي السِّرَاجِيَّةِ لَوْ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُ أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ لَزِمَتْهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِأَنَّ بِقَوْلِهِ دَرَاهِمُ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ وَبِقَوْلِهِ أَضْعَافًا تِسْعَةٌ وَبِقَوْلِهِ مُضَاعَفَةٌ اثْنَيْ عَشَرَ فَجُمْلَتُهُ مَا قُلْنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ خَمْسٌ زِيدَ عَشَرَةُ آلَافٍ) قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ هَذَا حَكَاهُ الْعَيْنِيُّ بِلَفْظِ يَنْبَغِي لَكِنَّهُ غَلَطٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ الْآلَافَ تَتَرَكَّبُ مَعَ الْأَلْفِ بِلَا وَاوٍ فَيُقَالُ أَحَدَ عَشَرَ أَلْفًا فَيَلْزَمُ أَنْ تُهْدَرَ الْوَاوُ الَّتِي تُعْتَبَرُ مَهْمَا أَمْكَنَ وَهُنَا مُمْكِنٌ فَيُقَالُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَمِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا نَعَمْ قَوْلُهُ وَلَوْ سُدُسٌ إلَخْ مُسْتَقِيمٌ أَيْ فَيُقَالُ فِيهِ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَمِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا لَا أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ زِيَادَةً عَلَى الْعَشَرَةِ آلَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>