للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصُّلْحُ كَالِاسْتِيفَاءِ وَلَيْسَ لَهُ الْأَمْرَانِ فِي النَّفْسِ وَالْإِمَامُ كَالْأَبِ لَا الْوَصِيِّ وَصُلْحُ الْمَوْلَى عَنْ عَبْدِهِ الْقَاتِلِ عَمْدًا مَعَ أَحَدِ الْوَرَثَةِ عَلَى دَفْعِ نَفْسِ الْعَبْدِ يُوجِبُ شَرِكَةَ الْبَقِيَّةِ أَوْ الْفِدَاءَ وَصُلْحُهُ عَنْ أَمَتِهِ الْقَاتِلَةِ خَطَأً مَعَ أَحَدِهِمْ عَلَى دَفْعِ وَلَدِهَا الْحَادِثِ اخْتِيَارٌ مِنْ الْمَوْلَى لِلْفِدَاءِ فَتَرْجِعُ الْبَقِيَّةُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِمْ مِنْ الدِّيَةِ وَصُلْحُهُ مَعَ الْقَاطِعَةِ يَدَهُ عَمْدًا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا صَحِيحٌ إنْ لَمْ يَمُتْ مِنْهَا فَإِنْ مَاتَ بَطَلَ وَعَلَيْهَا الدِّيَةُ فِي مَالِهَا وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَتِهَا وَلَا تَرِثُ مِنْهُ وَصُلْحُهَا مَعَ زَوْجِهَا الْجَارِحِ لَهَا عَمْدًا عَلَى أَنْ يَخْلَعَهَا صَحِيحٌ إلَّا إذَا مَاتَتْ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَعَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا كَذَا وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ وَصُلْحُ الْمُكَاتَبِ الْقَاتِلِ عَمْدًا عَلَى شَيْءٍ صَحِيحٌ إنْ لَمْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ وَإِنْ رُدَّ بَطَلَ الْمَالُ عَنْهُ إلَّا إذَا أُعْتِقَ وَلَوْ كَانَ بِهِ كَفِيلٌ أُخِذَ لِلْحَالِ وَلَوْ كَانَ لِلْمَقْتُولِ وَلِيَّانِ فَصَالَحَ الْمُكَاتَبُ أَحَدَهُمَا ثُمَّ عَجَزَ تَأَخَّرَ نَصِيبُ الْمُصَالَحِ إلَى عِتْقِهِ وَلِغَيْرِهِ مُطَالَبَةُ الْمَوْلَى بِالدَّفْعِ بِحِصَّتِهِ أَوْ بِالْفِدَاءِ وَصُلْحُ الْمَأْذُونِ الْقَاتِلِ عَمْدًا عَنْ نَفْسِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَعَنْ عَبْدِهِ صَحِيحٌ وَسَقَطَ الْقَوَدُ فِي الْكُلِّ وَتَأَخَّرَ فِي الْأَوَّلِ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ.

(وَالصُّلْحُ عَنْ الْحُدُودِ لَا يَصِحُّ) وَلَوْ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ وَلَوْ عَنْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ بِخِلَافِ صُلْحِهِ بَعْدَ دَعْوَى السَّرِقَةِ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ أَبْرَأَهُ عَنْهَا فَإِنَّهُ صَحِيحٌ وَعَلَى أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِهَا فَأَقَرَّ فَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ قَائِمَةً تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً أَوْ دَرَاهِمَ لَا تَتَعَيَّنُ فَبَاطِلٌ إنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ دَرَاهِمَ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ فَصَحِيحٌ وَلَوْ فِي حَالَةِ الِاسْتِهْلَاكِ وَصُلْحُهُ بَعْدَ دَعْوَاهَا أَنَّ هَذَا وَلَدَهُ لِتَتْرُكَهَا بَاطِلٌ كَصُلْحِ رَجُلٍ مَعَ مَنْ تَعَدَّى عَلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ كَبِنَاءِ ظُلَّةٍ إلَّا إذَا كَانَ إمَامًا بِخِلَافِ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْبَاقِينَ إلَّا بِرِضَاهُمْ.

(وَجَازَ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى النِّكَاحِ) سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُدَّعِي أَوْ هِيَ وَلَوْ صَالَحَهَا عَلَى أَنْ تُقِرَّ بِهِ جَازَ وَيَجِبُ الْمَالُ وَيَكُونُ ابْتِدَاءَ نِكَاحٍ فَيَحْتَاجُ إلَى الشُّهُودِ (وَ) صَحَّ عَنْ دَعْوَى (الرِّقِّ وَكَانَ) فِي حَقِّ الْمُدَّعِي (عِتْقًا عَلَى مَالٍ) وَفِي حَقِّ الْآخَرِ دَفْعًا لِلْخُصُومَةِ فَصَحَّ عَلَى جَوَازِهِ فِي الذِّمَّةِ إلَى أَجَلٍ كَالْكِتَابَةِ وَلَا وَلَاءَ لِلْمُدَّعِي إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بَعْدَهُ فَتُقْبَلُ فِي ثُبُوتِ الْوَلَاءِ لَا فِي كَوْنِهِ رَقِيقًا وَكَذَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ الصُّلْحِ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُدَّعَى بِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَلِ الصُّلْحِ هُنَا بِخِلَافِهَا بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَلَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً بَعْدَ صُلْحِهَا مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ أَعْتَقَهَا قَبْلَ الصُّلْحِ أَوْ أَنَّهَا حُرَّةُ الْأَصْلِ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَهُ وَلَوْ أَقَامَتْهَا أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَهَا قَبْلَهُ لَا تُقْبَلُ وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى الْعِتْقِ مِنْ الْعَبْدِ عَلَى الْمَوْلَى وَيَصِحُّ لَوْ دُفِعَ الْعَبْدُ لِلْمَوْلَى عَلَى إمْضَاءِ الْعِتْقِ كَمَا تَقَدَّمَ وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ بَعْدَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَالْأَمَةُ كَالْعَبْدِ وَإِذَا ادَّعَى الْمُكَاتَبُ أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَصَالَحَهُ عَلَى حَطِّ النِّصْفِ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ وَالصُّلْحُ عَنْ الْمَغْصُوبِ الْهَالِكِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ جَائِزٌ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْغَاصِبِ بَعْدَهُ عَلَى أَنَّ قِيمَتَهُ أَقَلُّ مِمَّا صَالَحَ عَلَيْهِ وَلَا رُجُوعَ لِلْغَاصِبِ لَوْ تَصَادَقَا بَعْدَهُ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ.

(وَلَوْ أَعْتَقَ مُوسِرٌ عَبْدًا مُشْتَرَكًا فَصَالَحَ الشَّرِيكَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ لَا) يَجُوزُ كَالصُّلْحِ فِي الْأَوَّلِ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ، وَصُلْحُ رَبِّ الْعَيْنِ مَعَ الْغَاصِبِ بَعْدَ اسْتِهْلَاكٍ آخَرَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ صَحِيحٌ وَلِلْغَاصِبِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُسْتَهْلِكِ بِجَمِيعِ الْقِيمَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ وَلِلْمَالِكِ صُلْحُ الْمُسْتَهْلِكِ عَلَى الْأَقَلِّ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ وَصَحَّ تَأْجِيلُ بَدَلِ الْمَغْصُوبِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ بَعْدَ إبَاقِهِ إذَا كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا إذَا كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا مَوْصُوفًا مُؤَجَّلًا فَهُوَ فَاسِدٌ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُؤَجَّلًا وَفَارَقَهُ قَبْلَ التَّعْيِينِ وَإِنْ كَانَ بِعَيْنِهِ لَمْ يَبْطُلْ بِالِافْتِرَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ الْمَغْصُوبُ قَائِمًا جَازَ تَأْجِيلُ بَدَلِهِ مُطْلَقًا وَكَانَ بَيْعًا وَلَوْ ادَّعَى الْغَاصِبُ عَدَمَ إبَاقِهِ وَأَنَّهُ فِي بَيْتِهِ وَالْمَوْلَى إبَاقَهُ ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى طَعَامٍ مُؤَجَّلٍ جَازَ عَمَلًا بِقَوْلِ الْغَاصِبِ لِكَوْنِ الْعِوَضِ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ وَلِدَعْوَاهُ الصِّحَّةَ كَشِرَائِهِ عَبْدًا أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ نَظَرًا إلَى زَعْمِ الْبَائِعِ وَقَبُولِ قَوْلِهِ فِي مِقْدَارِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مَكِيلًا قَائِمًا فَالصُّلْحُ عَلَى مَوْزُونٍ مُؤَجَّلٍ صَحِيحٌ وَعَلَى مَكِيلٍ نَسِيئَةٍ لَا وَإِنْ كَانَ

ــ

[منحة الخالق]

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ الْأَمْرُ إنَّ فِي النَّفْسِ) قَالَ الرَّمْلِيُّ ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّ لَهُ الصُّلْحَ فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَبَيَّنَ وَجْهَ كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>