أَنْ يَدْفِنَ وَإِنْ رَمَاهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ رَمَاهُ فِي الْكَنِيفِ أَوْ الْمُغْتَسَلِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَفِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ يُدْفَنُ أَرْبَعَةٌ الظُّفُرُ وَالشَّعْرُ وَخِرْقَةُ الْحَيْضِ وَالدَّمِ وَيَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَارِبِهِ حَتَّى يُوَازِيَ الطَّرَفَ الْعُلْيَا مِنْ الشَّفَةِ وَيَصِيرَ مِثْلَ الْحَاجِبِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ يُنْدَبُ تَطْوِيلُ الْأَظْفَارِ وَيُنْدَبُ تَطْوِيلُ الشَّعْرِ لِيَكُونَ أَهْيَبَ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ وَفِي التَّتِمَّةِ حَلْقُ شَعْرِ صَدْرِهِ وَظَهْرِهِ فِيهِ تَرْكُ الْأَدَبِ وَفِي الْمُلْتَقَطِ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى قَبْضَةٍ جَزَّهُ وَلَا بَأْسَ إذَا طَالَتْ لِحْيَتُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَطْرَافِهَا وَفِي الْمُضْمَرَاتِ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الْحَاجِبَيْنِ وَشَعْرَ وَجْهِهِ مَا لَمْ يُشْبِهْ الْمُخَنَّثَ وَفِي الذَّخِيرَةِ وَلَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِقَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَيُرْسِلَ شَعْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْتِلَهُ فَإِنْ فَتَلَهُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ بَعْضَ الْكَفَرَةِ وَإِذَا حَلَقَتْ الْمَرْأَةُ شَعْرَ رَأْسِهَا فَإِنْ كَانَ لِوَجَعٍ أَصَابَهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ حَلَقَتْ تُشْبِهُ الرِّجَالَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَإِذَا وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ مِنْهَا فِي هَذِهِ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ شَعْرٌ فِي لِحْيَتِهِ فَلَا بَأْسَ لِلتُّجَّارِ أَنْ يُشْعِرُوا عَلَى جَبْهَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ زِيَادَةً فِي الْقِيمَةِ وَفِي جَامِعِ الْجَوَامِعِ حَلْقُ الْعَانَةِ بِيَدِهِ وَإِنْ حَلَقَ الْحَجَّامُ جَازَ إذَا غَضَّ بَصَرَهُ وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُلْقِيَ الْأَذَى عَنْ وَجْهِهَا اهـ.
وَفِي النَّوَادِرِ: امْرَأَةٌ حَامِلٌ اعْتَرَضَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَلَا يُمْكِنُ إلَّا بِقَطْعِهِ أَرْبَاعًا وَلَوْ لَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ يُخَافُ عَلَى أُمِّهِ مِنْ الْمَوْتِ فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مَيِّتًا فِي الْبَطْنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ حَيًّا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ إحْيَاءَ نَفْسٍ بِقَتْلِ نَفْسٍ أُخْرَى لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ.
امْرَأَةٌ حَامِلٌ مَاتَتْ فَاضْطَرَبَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ حَيٌّ يَشُقُّ بَطْنَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَسَبُّبٌ فِي إحْيَاءِ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ بِتَرْكِ تَعْظِيمِ الْمَيِّتِ فَالْإِحْيَاءُ أَوْلَى وَيَشُقُّ بَطْنَهَا مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ وَلَوْ لَمْ يَشُقَّ بَطْنَهَا حَتَّى دُفِنَتْ وَرُئِيَتْ فِي الْمَنَامِ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ لَا يُنْبَشُ الْقَبْرُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا وَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا.
امْرَأَةٌ عَالَجَتْ فِي إسْقَاطِ وَلَدِهَا لَا تَأْثَمُ مَا لَمْ يَسْتَبِنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَجُلٌ ابْتَلَعَ دُرَّةً أَوْ دَنَانِيرَ لِآخَرَ فَمَاتَ الْمُبْتَلِعُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَلَا يَشُقُّ بَطْنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إبْطَالُ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ لِأَجْلِ الْأَمْوَالِ وَلَا كَذَلِكَ الْمَسْأَلَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَنَقَلَ الْجُرْجَانِيُّ شَقَّ بَطْنَهُ لِلْحَالِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إنْ كَانَ حُرْمَةُ الْمَيِّتِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ حَقَّ الْمَيِّتِ فَحَقُّ الْآدَمِيِّ الْحَيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمَيِّتِ لِاحْتِيَاجِ الْحَيِّ إلَى حَقِّهِ.
نَعَامَةٌ ابْتَلَعَتْ لُؤْلُؤَةً لِلْغَيْرِ أَوْ دَخَلَ قَرْنُ شَاةٍ فِي قِدْرِ الْبَاقِلَّانِيِّ وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ يُنْظَرُ إلَى أَيِّهِمَا أَكْثَرَ قِيمَةً فَيُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ وَلِذَا لَوْ دَخَلَتْ دَابَّةٌ فِي دَارٍ وَلَا يُمْكِنُ إخْرَاجُهَا إلَّا بِهَدْمِ الدَّارِ يُنْظَرُ إلَى أَيِّهِمَا أَكْثَرُ قِيمَةً فَيُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ فَيُهْدَمُ الْآخَرُ أَوْ تُذْبَحُ وَلَا بَأْسَ بِإِلْقَاءِ النَّيْلَقِ فِي الشَّمْسِ لِتَمُوتَ الدِّيدَانُ الَّتِي فِيهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةَ النَّاسِ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ لَا بَأْسَ بِالتَّدَاوِي بِالْعَظْمِ إذَا كَانَ عَظْمَ شَاةٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الدَّوَابِّ إلَّا عَظْمَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّدَاوِي بِهِمَا وَلَا فَرْقَ فِيمَا يَجُوزُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيًّا أَوْ مَيِّتًا رَطْبًا أَوْ يَابِسًا.
وَفِي الذَّخِيرَةِ رَجُلٌ سَقَطَ سِنُّهُ فَأَخَذَ سِنَّ الْكَلْبِ فَوَضَعَهُ فِي مَوْضِعِ سِنِّهِ فَثَبَتَتْ لَا يَجُوزُ وَلَا يُقْطَعُ وَلَوْ أَعَادَ سِنَّهُ ثَانِيًا وَثَبَتَ قَالَ: يُنْظَرُ إنْ كَانَ يُمْكِنُ قَلْعُ سِنِّ الْكَلْبِ بِغَيْرِ ضَرَرٍ يُقْلَعُ وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِضَرَرٍ لَا يُقْلَعُ وَفِي التَّتِمَّةِ يَتَّخِذُ الدَّوَاءَ مِنْ الضُّفْدَعِ وَلَوْ أَكَلْت الْمَرْأَةُ شَيْئًا لِسِمَنِ نَفْسِهَا لِزَوْجِهَا لَا بَأْسَ بِهِ وَفِي النَّوَازِلِ مَرِضَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ الطَّبِيبُ: أَخْرِجْ الدَّمَ فَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى مَاتَ لَا يَكُونُ مَأْجُورًا وَلَوْ تَرَكَ الدَّوَاءَ حَتَّى مَاتَ لَا يَأْثَمُ وَفِي الْخُلَاصَةِ صَامَ وَهُوَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الصِّيَامِ حَتَّى مَاتَ أَثِمَ وَفِي الْخَانِيَّةِ جَامَعَ وَلَمْ يَأْكُلْ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْأَكْلِ كَانَ آثِمًا فُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِقْدَارَ قُوتِهِ.
التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ إذَا أَخْبَرَهُ طَبِيبٌ حَاذِقٌ أَنَّ الشِّفَاءَ فِيهِ جَازَ فَصَارَ حَلَالًا وَخَرَجَ عَنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ» لِأَنَّهُ صَارَ كَالْمُضْطَرِّ وَفِي النَّوَازِلِ رَجُلٌ أَدْخَلَ الْمَرَارَةَ فِي أَصَابِعِهِ لِلتَّدَاوِي قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ وَالْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ اخْتَارَ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ، وَفِي الْخَانِيَّةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ شُرْبُ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لِلتَّدَاوِي وَفِي النَّوَازِلِ الْعَجِينُ إذَا وُضِعَ عَلَى الْجُرْحِ لِلتَّدَاوِي وَعُرِفَ أَنَّ التَّدَاوِيَ بِهِ لَا بَأْسَ بِهِ وَفِي السِّرَاجِيَّةِ وَتَعْلِيقُ الْحِجَابِ لَا بَأْسَ بِهِ وَيَنْزِعُهُ عِنْدَ الْخَلَاءِ وَالْقُرْبَانِ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّ هَذَا فِعْلُ الْعَوَامّ وَالْجُهَّالِ.
الِاكْتِحَالُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ لَا بَأْسَ بِهِ، ضَرْبُ الدِّفَافِ عَلَى الْأَبْوَابِ أَيَّامَ النَّيْرُوزِ لَا يَحِلُّ بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ وَفِي الْغِيَاثِيَّةِ الْحِجَامَةُ بَعْدَ نِصْفِ الشَّهْرِ حَسَنٌ نَافِعٌ جِدًّا وَيُكْرَهُ قَبْلَ نِصْفِ الشَّهْرِ وَفِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ إذَا عَزَلَ الرَّجُلُ عَنْ امْرَأَتِهِ