للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَلَدُ فِيمَا عَلَى أُمِّهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَةُ الْأُمِّ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّهَا وَلَدَتْ بِمِثْلِ حَالِهَا مُدَبَّرَةً فَيَسْرِي مَا فِيهَا إلَى وَلَدِهَا، وَلَوْ كَانَتْ قَبْلَ التَّدْبِيرِ ثُمَّ دَبَّرَهُمَا جَمِيعًا سَعَتْ فِي مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مِثْلَ قِيمَةِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ قَبْلَ التَّدْبِيرِ صَارَ رَهْنًا فَانْقَسَمَ مَا فِي الْأُمِّ الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّوْفِيقِ إنْ وَرَدَ عَلَى الْوَلَدِ قَبْضُ الرَّهْنِ بَقِيَ كَذَلِكَ مُنْقَسِمًا.

وَإِنْ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ قَبْضٌ بَطَلَ الِانْقِسَامُ وَظَهَرَ أَنَّ الدَّيْنَ كُلَّهُ كَانَ بِإِزَاءِ الْأُمِّ وَهُنَا وَرَدَ عَلَى الرَّاهِنِ قَبْضٌ عَلَى الْوَلَدِ لِمَا ذَكَرْنَا؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ مِنْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ يَصِيرُ بِهِ قَابِضًا.

رَهَنَ أَمَةً بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُسَاوِي أَلْفًا فَمَاتَتْ الْأُمُّ، ثُمَّ دَبَّرَ الْبِنْتَ عَلَيْهَا السِّعَايَةُ فِي خَمْسِمِائَةٍ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْضُ الرَّاهِنِ، فَإِنَّهُ بِالتَّدْبِيرِ صَارَ قَابِضًا لِلْوَلَدِ فَظَهَرَ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ مُنْقَسِمًا عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنْ وَلَدَتْ الْبِنْتُ بِنْتًا وَمَاتَتْ الْبِنْتُ الْأُولَى سَعَتْ السُّفْلَى فِي خَمْسِمِائَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مِائَةً؛ لِأَنَّ السُّفْلَى وَلَدُ الْمُسْتَسْعَاةِ فَسَرَى مَا فِي أُمِّهَا إلَيْهَا، وَلَدَتْ الْأَمَةُ الْمَرْهُونَةُ بِنْتًا، ثُمَّ وَلَدَتْ الْبِنْتُ بِنْتًا وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَلْفٌ ثُمَّ دَبَّرَهُنَّ جَمِيعًا، ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ الْأُولَى فَعَلَى السُّفْلَى السِّعَايَةُ فِي نِصْفِ الدَّيْنِ وَعَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ قَالَ يَنْبَغِي أَنْ تَسْعَى فِي ثُلُثَيْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ قَابِضًا لِلْوُسْطَى بِالتَّدْبِيرِ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ قَبْضٌ وَصَارَ بِإِزَاءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثُلُثُ الدَّيْنِ كَمَا لَوْ رَهَنَهُنَّ جَمِيعًا، ثُمَّ دَبَّرَهُنَّ وَهُوَ مُعْسِرٌ، وَقَدْ مَاتَتْ بِنْتَانِ قَبْلَ السِّعَايَةِ تَسْعَى الْبَاقِيَةُ فِي ثُلُثَيْ الدَّيْنِ فَكَذَا هَذَا وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ التَّدْبِيرَ لَيْسَ بِقَبْضٍ حَقِيقَةً وَلَكِنْ اُعْتُبِرَ قَبْضًا حُكْمًا بِحُكْمِ الْإِتْلَافِ كَالْإِعْتَاقِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ قَبْضًا حُكْمًا مَتَى لَمْ يَكُنْ فِي اعْتِبَارِهِ قَبْضًا ضَرَرٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَهُنَا فِي اعْتِبَارِهِ قَبْضًا ضَرَرٌ بِالْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ حَقِّهِ بِالسِّعَايَةِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ يُعْتَبَرْ قَبْضًا كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَسْعِي السُّفْلَى فِي نِصْفِ الدَّيْنِ وَمَتَى اُعْتُبِرَ قَبْضًا يَسْتَسْعِيهَا فِي جُزْءٍ وَاحِدٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جَزْءًا مِنْ الدَّيْنِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَابِضًا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ فَصَارَ كَأَنَّ الْوُسْطَى مَاتَتْ قَبْلَ التَّدْبِيرِ فَيَصِيرُ بِإِزَاءِ السُّفْلَى نِصْفُ الدَّيْنِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ؛ لِأَنَّا لَوْ اعْتَبَرْنَا التَّدْبِيرَ قَبْضًا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُرْتَهِنُ وَلَا يَتَضَرَّرُ بِهِ؛ لِأَنَّ السُّفْلَى تَسْعَى فِي جَمِيعِ مَا وَجَبَ عَلَى الْوُسْطَى وَمَتَى لَمْ يُعْتَبَرْ قَبْضًا تَسْعَى فِي جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جَزْءًا مِنْ الدَّيْنِ، وَكَذَلِكَ لَوْ دَبَّرَ السُّفْلَى بَعْدَمَا مَاتَتْ الْأُمُّ وَالْجَدَّةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَسَبُ بِالْوُسْطَى إذَا مَاتَتْ قَبْلَ التَّدْبِيرِ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَلَدَتْ الْجَدَّةُ إلَّا وَلَدًا وَاحِدًا، ثُمَّ دَبَّرَ الْوَلَدَ وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّهْنِ وَلَدًا يُسَاوِي أَلْفًا، ثُمَّ دَبَّرَهَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سِعَايَةٌ فِي خَمْسِمِائَةٍ لِمَا عُرِفَ، وَإِنْ مَاتَتْ الْبِنْتُ سَعَتْ الْأُمُّ فِي الْأَلْفِ كُلِّهَا طَعَنَ عِيسَى، وَقَالَ بِالتَّدْبِيرِ يُقَرَّرُ الضَّمَانُ فِيهِ وَلَا يَعُودُ إلَى الْأُمِّ. وَالْجَوَابُ أَنَّ التَّدْبِيرَ مَتَى اُعْتُبِرَ قَبْضًا لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُرْتَهِنُ بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى اُعْتُبِرَ قَبْضًا تَهْلِكُ الْأُمُّ بِخَمْسِمِائَةٍ وَيَسْعَى فِي خَمْسِمِائَةٍ وَمَتَى لَمْ يُعْتَبَرْ قَبْضًا تَهْلِكُ الْأُمُّ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ فَيُعْتَبَرُ قَبْضًا فَيَكُونُ مَقْبُوضًا بِالتَّدْبِيرِ فَصَارَ كَأَنَّهُ رَهَنَهُمَا، ثُمَّ دَبَّرَهُمَا.

رَهَنَ أَمَةً تُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ إلَى أَجَلٍ فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُسَاوِي أَلْفًا فَدَبَّرَ الْمَوْلَى الْوَلَدَ وَهُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَيَكُونُ رَهْنًا مَعَ الْأُمِّ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا يَسْعَى الْوَلَدُ فِي خَمْسِمِائَةٍ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى جَانٍ فِي التَّدْبِيرِ أَتْلَفَ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ فِي الْحَبْسِ كَانَ ثَابِتًا فِي الْكُلِّ فَضَمِنَ قِيمَتَهُ، وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ غَيْرُ جَانٍ فَيَسْعَى بِقَدْرِ حَقِّ الْمُرْتَهَنِ فِي الْوَلَدِ وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ لَا بِقَدْرِ قِيمَتِهِ لِتَظْهَرَ مَزِيَّةُ غَيْرِ الْجَانِي عَلَى الْجَانِي، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ السِّعَايَةِ كَانَتْ الْأُمُّ رَهْنًا بِالْأَلْفِ، وَإِنْ هَلَكَتْ الْأُمُّ تَهْلِكُ بِنِصْفِ الدَّيْنِ وَعِنْدَ عِيسَى تَسْعَى فِي خَمْسِمِائَةٍ، وَالصَّحِيحُ جَوَابُ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ صَارَ مَحْبُوسًا فِي الرَّهْنِ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّدْبِيرِ صَارَ مَقْبُوضًا؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي صَيْرُورَتِهِ مَقْبُوضًا مَحْبُوسًا بِالرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بَلْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِهَلَاكِ أَحَدِهِمَا إلَّا نِصْفُ الدَّيْنِ فَصَارَ كَأَنَّهُ رَهَنَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ، ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا صَارَتْ الْبَاقِيَةُ رَهْنًا بِالْأَلْفِ، وَلَوْ مَاتَتْ الْبَاقِيَةُ تَمُوتُ بِخَمْسِمِائَةٍ فَكَذَا هَذَا، وَفِي الْفَتَاوَى الْغِيَاثِيَّةِ، وَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا لَوْ دَبَّرَهَا لَا يُحْبَسُ بِالدَّيْنِ وَيَضْمَنُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَبِيعَتْ فِي الدَّيْنِ كَانَ مُعْسِرًا وَلَا يُسْتَسْعَى الْوَلَدَانِ كَانَتْ الدَّعْوَى قَبْلَ الِانْفِصَالِ، فَإِنْ قَالَ هُوَ قَضَاءٌ مِنْ دَيْنِك جَازَ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْحُلُولِ سَعَى فِي قِيمَتِهِ، وَلَوْ رَهَنَا عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ أَحَدُ الرَّاهِنَيْنِ وَهُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهِ لِشَرِيكِهِ وَنِصْفُهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَيُؤَدِّي الشَّرِيكُ ذَلِكَ إلَى الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ وَرَجَعَ بِنِصْفِهِ عَلَى الْمُعْتِقِ، وَكَذَا الْمُعْسِرُ الرَّاهِنُ إذَا أَعْتَقَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَرَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ أَوْ عَلَى الْمُعْتِقِ، ثُمَّ رَجَعَ هُوَ عَلَى الرَّاهِنِ، وَلَوْ اُنْتُقِصَ سِعْرُهُ فَأَعْتَقَهُ الرَّاهِنُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ أَعْتَقَ، وَلَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>