للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باد يَنْوِي يَقَعْ) مَعْنَاهُ الِاعْتِبَارُ لِلنِّيَّةِ وَعَدَمِهَا فَإِنْ نَوَى بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الطَّلَاقَ وَقَعَ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْكِنَايَاتِ عِنْدَهُمْ فَلِأَنَّهُ مِنْ النِّيَّةِ قَوْلُهُ داده بِفَتْحِ الدَّالِ بَعْدَهَا أَلِفٌ سَاكِنَةٌ وَمَعْنَاهُ الْإِعْطَاءُ وَقَوْلُهُ كير بِكَسْرِ الْكَافِ الصَّمَّاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرَ الْحُرُوفِ وَفِي آخِرِهِ رَاءٌ مَعْنَاهُ الْأَصْلُ امْسِكْ وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ هُنَا افْرِضِي وَقَدِّرِي يَعْنِي قَدِّرِي الطَّلَاقَ قَدْ أَعْطَى قَوْلَهُ كرده بِفَتْحٍ الْكَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ وَسُكُونِ الْهَاءِ وَهُوَ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ كرداني الَّذِي هُوَ الْمَصْدَرُ وَمَعْنَاهُ الْفِعْلُ وَالْعَمَلُ قَوْلُهُ باز بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْأَلِفِ وَالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ مَعْنَاهُ فَلْيُمْكِنْ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ داده است وَكَرْده است يَقَعُ) الطَّلَاقُ (نَوَى) الْوُقُوعَ (أَوَّلًا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ داده أَنْكَار وَكَرْده أَنْكَار) لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ (وَإِنْ نَوَى الْوُقُوعَ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي الْأُولَى إخْبَارًا عَنْ وُقُوعٍ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَفِي الثَّانِي لَيْسَ بِإِخْبَارٍ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ داده أَنْكَار افْرِضِي أَنَّهُ وَقَعَ أَوْ احْسِبِي فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ وَأَنْكَار بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْكَافِ الصَّمَّاءِ وَفِي آخِرِهِ رَاءٌ مُهْمَلَةٌ، وَمَعْنَاهُ افْرِضْ وَقَدِّرِي قَوْلُهُ (وي مرانشا يَد تاقيامت أَوْ هَمَّهُ عمر) لَا يَقَعُ طَلَاقٌ (إلَّا بِنِيَّةٍ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْكِنَايَاتِ قَوْلُهُ وي بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ بِمَعْنَى هِيَ الَّتِي هُوَ ضَمِيرُ الْغَائِبِ وَقَوْلُهُ مرا بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ مَقْصُورَةً وَمَعْنَاهُ لَا خَلَّى وَقَوْلُهُ نشايد بِفَتْحِ النُّونِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَيَاءٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ يَاءٍ مَفْتُوحَةٍ آخِرَ الْحُرُوفِ وَدَالٌ مُهْمَلَةٌ وَمَعْنَاهُ لَا يَلِيقُ قَوْلُهُ أَوْ همه بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالْمِيمِ وَسُكُونِ الْهَاءِ وَمَعْنَاهُ الْجَمِيعُ وَالْمَعْنَى يَعْنِي لَا يَلِيقُ فِي جَمِيعِ عُمْرَى أَوْ مُدَّةِ عُمْرِي أَوْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَوْلُهُ تا بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ مَقْصُورَةٌ وَمَعْنَاهُ إلَى يَوْمِ الْقَائِمَةِ، وَالْحَاصِلُ فِي مَعْنَى هَذَا التَّرْكِيبِ لَا يَلِيقُ بِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ حِيلَة زِنَانِ كُنَّ إقْرَارًا بِالثَّلَاثِ) أَيْ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى كَلَامِهِ افْعَلِي حِيلَةَ النِّسَاءِ مَقْصُودُهُمْ بِهَذَا احْفَظِي عِدَّتَك أَوْ عُدِّي أَيَّامَ عِدَّتِك فَإِنَّ هَذَا عِنْدَهُمْ كِنَايَةٌ عَنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَشْتَغِلُ بِأُمُورِ الْعِدَّةِ إلَّا بَعْدَ وُقُوعِ الثَّلَاثِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَوْ قَالَ حِيَله خويش كُنَّ لَا) يَعْنِي لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِالثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِكِنَايَةٍ عَنْ الطَّلَاقِ عِنْدَهُمْ بِخِلَافِ الصُّورَةِ الْأُولَى قَوْلُهُ خويش بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْوَاوِ وَلَا يُتَلَفَّظُ بِهَا عِنْدَهُمْ وَبَعْدَهَا يَاءٌ آخِرَ الْحُرُوفِ سَاكِنَةً وَشِينٍ مُعْجَمَةٍ وَمَعْنَاهُ أَنْتَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ يَجِيءُ بِمَعْنًى آخَرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضُوعِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ كَابِينَ مِنْ ترابخشيدم) مَعْنَاهُ وَهَبْت لَك الْمَهْرَ (مراجنك بادزار) مَعْنَاهُ خَلِّصْنِي مِنْ نِزَاعِك فَاحْكُمْ عَلَيَّ بِالْمَهْرِ (إنْ طَلَّقَهَا سَقَطَ الْمَهْرُ وَإِلَّا لَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا لَا يَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُ أَجَابَهَا إلَى سُؤَالِهَا هُوَ الطَّلَاقُ حَتَّى يَسْقُطَ الْمَهْرُ وَقَوْلُهُ تُرَى بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ وَبِالرَّاءِ الْمَقْصُورَةِ مَعْنَاهُ لَك وَقَوْلُهُ بخشيدم بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ وَبِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَفِي آخِرِهِ مِيمٌ سَاكِنَةُ وَمَعْنَاهُ وَهَبْت وَمَصْدَرُهُ وَهَبْت بخشيدن.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَوْ قَالَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ يَا مَالِكِي أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنَا عَبْدُك لَا يُعْتَقُ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ لِلْعِتْقِ وَلَا كِنَايَةٍ لَهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ يَا مُولَايَ؛ لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ تُنْبِئُ عَنْ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ عَلَى الْعَبْدِ وَذَلِكَ بِالْعِتْقِ فَيُعْتَقُ (وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ بِرّ مِنْ سوكند لَسْت كه) يَعْنِي عَلَى الْيَمِينِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَوْ قَالَ ابْن كَارِ) يَعْنِي هَذَا الْفِعْلُ (نكنم) يَعْنِي لَا أَفْعَلُ (فَهَذَا إقْرَارٌ بِالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى) ؛ لِأَنَّهُ أَخَّرَ عَنْ يَمِينِهِ عَلَى تَرْكِ هَذَا الْفِعْلِ فَيَكُونُ إقْرَارًا بِالْيَمِينِ مِنِّي فَهَلْ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ قَوْلُهُ بِرّ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ تُؤَدِّي مَعْنَاهُ عَلَيَّ، وَقَوْلُهُ مِنْ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ وَمَعْنَاهُ أَنَا وَقَوْلُهُ سوكند بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَفَتْحِ الْكَافِ الصَّمَّاءِ وَسُكُونِ النُّونِ وَآخِرَهُ دَالٌ سَاكِنَةٌ مَعْنَاهُ الْيَمِينُ وَقَوْلُهُ أَيْنَ بِكَسْرِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرَ الْحُرُوفِ وَفِي آخِرِهِ نُونٌ سَاكِنَةٌ أَيْضًا تُؤَدِّي مَعْنَى هَذَا وَقَوْلُهُ كار بِفَتْحِ الْكَافِ وَسُكُونِ الْأَلِفِ وَالرَّاءِ وَهُوَ الْفِعْلُ وَقَوْلُهُ نكنم مُضَارِعٌ مَنْفِيٌّ؛ لِأَنَّ النُّونَ الْمَفْتُوحَةَ فِي الْأَوَّلِ هِيَ حَرْفُ النَّفْيِ وكنم مَعْنَاهُ افْعَلْ لِلْمُتَكَلِّمِ وَحْدَهُ وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ كردن الَّذِي هُوَ الْمَصْدَرُ فَالْمَاضِي كرد وَالْمُتَكَلِّمُ وحدة كنم وَمَعَ الْغَيْرُ كنيم بِزِيَادَةِ الْيَاءِ قَبْلَ الْمِيمِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَإِنْ قَالَ شَخْصٌ برمن سوكندا سِتّ بِطَلَاقٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ قُلْت ذَلِكَ) أَيْ هَذَا الْقَوْلُ (كَذِبًا لَا يُصَدَّقُ) لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ يَمِينٍ مُنْعَقِدَةٍ وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُلْت ذَلِكَ كَذِبًا رُجُوعٌ مِنْهُ فَلَا يُصَدَّقُ وَلَوْ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>