للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَشَرَ دِينَارًا لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْآخَرِ سِتَّةٌ وَلِلثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ وَلِلرَّابِعِ دِينَارٌ تَزَوَّجَهَا صَاحِبُ الثَّمَانِيَةِ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ صَارَ لِصَاحِبِ السِّتَّةِ ثَمَانِيَةٌ وَلِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ خَمْسَةٌ وَلِصَاحِبِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي وَمَاتَ عَنْهَا وَتَرَكَ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ فَصَارَ لَهَا دِينَارَانِ بَقِيَ سِتَّةٌ بَيْنَ أَخَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الثَّالِثُ وَمَاتَ عَنْهَا وَتَرَكَ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ فَصَارَ لَهَا الرُّبُعُ دِينَارَانِ وَلِأَخِيهِ مَا بَقِيَ سِتَّةٌ فَصَارَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ دِينَارًا فَصَارَ لَهَا الرُّبُعُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ فَصَارَ جَمِيعُ مَا وَرِثَتْ تِسْعَةً مِنْ الْأَوَّلِ دِينَارَانِ وَمِنْ الثَّانِي دِينَارَانِ وَمِنْ الثَّالِثِ دِينَارَانِ وَمِنْ الرَّابِعِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ تِسْعَةُ دَنَانِيرَ.

سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ وَرِثَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَلِلْآخَرِ الرُّبُعُ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمَيِّتَةَ بِنْتُ عَمِّهِمَا وَأَحَدُهُمَا زَوْجُهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَنُصِيبُ الزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَالْآخَرُ رُبُعٌ.

سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ وَرِثَ أَحَدُهُمَا الثُّلُثَيْنِ وَالْآخَرُ الثُّلُثَ قَالَ: الْمَيِّتُ امْرَأَةٌ لَهَا ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخُوهَا لِأُمٍّ وَالْآخَرُ زَوْجُهَا فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَنَصِيبُ الزَّوْجِ الثُّلُثَانِ وَنَصِيبُ الْآخَرِ الثُّلُثُ.

سُئِلَ عَنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ وَرِثَ أَحَدُهُمْ الثُّلُثَيْنِ وَالْآخَرَانِ كُلُّ وَاحِدٍ سُدُسٌ قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَهَا ثَلَاثَةُ بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُ رَجُلٍ وَرِثَتْهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ أَثْلَاثًا إحْدَاهُنَّ أُمُّ الْأُخْرَى قَالَ هَذَا الرَّجُلُ زَوْجُ ابْنِ ابْنَتِهِ ابْنُ ابْنٍ لَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا، ثُمَّ مَاتَ ابْنُ الِابْنِ وَبَقَّى بِنْتًا ابْنُ ابْنِ أَحَدِهِمَا أُمُّ الْأُخْرَى، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ وَلَهُ أُخْتٌ فَصَارَ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ مَعَ الْبَنَاتِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ فِي بَيَانِ مَا يُسْأَلُ عَنْ الْمُتَشَابِهَاتِ.

، وَإِنْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَوَرِثَ الْمَالَ ابْنُ الْعَمِّ دُونَ ابْنِ أَخِيهِ كَيْفَ يَكُونُ؟ قِيلَ: صُورَةُ هَذَا أَخَوَانِ وَلِأَحَدِهِمَا ابْنٌ اشْتَرَيَا جَارِيَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَيَاهُ جَمِيعًا كَانَ ابْنًا لَهُمَا، ثُمَّ مَاتَ الْأَخَوَانِ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرَ الِابْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ أَبِيهِ وَعَمِّهِ وَكَانَ لَهُ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَمِيرَاثُهُ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَهُوَ ابْنُ عَمِّهِ.

وَيَسْقُطُ ابْنُ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ.

، وَإِنْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخًا لِأَبٍ فَوَرِثَ الْمَالَ ابْنُ عَمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟ قِيلَ: هَذَا فِي الْأَصْلِ أَخَوَانِ وَلِأَحَدِهِمَا ابْنٌ فَاشْتَرَيَا جَارِيَةً فَجَاءَتْ بِابْنٍ فَادَّعَيَاهُ جَمِيعًا كَانَ ابْنًا لَهُمَا، ثُمَّ أَعْتَقَا هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَتَزَوَّجَ بِهَا أَبُو الِابْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنًا آخَرَ فَمَاتَ الْأَخَوَانِ وَمَاتَ الِابْنُ الَّذِي وَلَدَتْهُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَتَرَكَ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَهُوَ ابْنُ عَمِّهِ وَأَخًا لِأَبٍ فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ عَمِّهِ؛ لِأَنَّهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ.

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَأُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَرِثُوا الْمَالَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا كَيْفَ يَكُونُ هَذَا فَهَذَا رَجُلٌ لَهُ بِنْتَانِ زَوْجُ أَحَدِهِمَا ابْنُ أَخِيهِ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنًا وَمَاتَ ابْنُ الْأَخِ وَمَاتَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرَكَ بِنْتَيْنِ وَابْنَ ابْنِ أَخٍ فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنِ الْأَخِ فَصَارَ لِابْنِ ابْنِ الْأَخِ الثُّلُثُ وَلِأُمِّهِ ثُلُثُ الْمَالِ وَلِخَالَتِهِ ثُلُثُ الْمَالِ.

، وَإِنْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَةَ إخْوَةٍ لِامْرَأَتِهِ فَوَرِثَتْ امْرَأَتُهُ الْمَالَ وَأَخَوَاتُهَا بِالسَّوِيَّةِ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟ وَقِيلَ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِأُمِّ امْرَأَةِ أَبِيهِ فَوَلَدَتْ لَهُ سَبْعَ بَنِينَ، ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَمَاتَ أَبُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَسَبْعَةً بَنِي ابْنٍ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ سَهْمٌ وَبَقِيَ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ.

حُكِيَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَتْ: إنَّ أَخِي مَاتَ وَتَرَكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ فَقَسَّمُوا تَرِكَتَهُ وَأَعْطَوْنِي مِنْهَا دِينَارًا وَاحِدًا

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَمَنْ قَسَّمَهَا؟ قَالَتْ: تِلْمِيذُكَ دَاوُد الطَّائِيُّ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ حَقُّكِ، قَالَ: أَلَيْسَ تَرَكَ أَخُوك ابْنَتَيْنِ وَأُمًّا وَزَوْجَةً وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأُخْتًا؟ فَقَالَتْ: بَلَى. قَالَ: لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ مِائَةُ دِينَارٍ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا بَقِيَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا أَسْهُمٌ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] لِكُلِّ أَخٍ دِينَارَانِ وَلِلْأُخْتِ دِينَارٌ وَاحِدٌ.

مَسْأَلَةٌ لَوْ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَنَانِيرَ وَوَرَثَةً فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ ابْنًا كَانَ لَهُ أَلْفَا دِينَارٍ، وَلَوْ كَانَ مَكَانُ الِابْنِ ابْنُ عَمٍّ كَانَ لَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا إذَا كَانَ الْمَالُ ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ بِنْتًا كَانَ لِلِابْنِ أَلْفَا دِينَارٍ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الِابْنِ ابْنُ عَمٍّ لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِابْنِ الْعَمِّ وَهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ.

مَسْأَلَةٌ، وَلَوْ سُلْت عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ أَحَدُهُمَا لِلْأُمِّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ كَيْفَ يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَخًا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخًا لِأَبٍ فَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ.

مَسْأَلَةٌ، وَلَوْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ وَوَرِثَا مَالًا بِالسَّوِيَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>