للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْمُتَأَخِّرِينَ آخِرَهَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا أَبْرَأْتُك مِنْ الْمَهْرِ بِشَرْطِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَقَالَ لَهَا أَنْت طَالِقٌ طَلَاقًا رَجْعِيًّا يَقَعُ بَائِنًا لِلْمُقَابَلَةِ فِي الْمَالِ كَمَسْأَلَةِ الزِّيَادَاتِ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ رَجْعِيًّا، وَغَدًا أُخْرَى بِأَلْفٍ فَالْأَلْفُ مُقَابِلٌ بِهِمَا، وَهُمَا بَائِنَتَانِ أَمْ رَجْعِيًّا، وَهَلْ يَبْرَأُ الزَّوْجُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ صُورَةً أَوْ لَا يَبْرَأُ اهـ.

وَفِي الذَّخِيرَةِ أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَاحِدَةٌ، وَغَدًا أُخْرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْحَالِ بِنِصْفِ الْأَلْفِ، وَأُخْرَى غَدًا بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ ثُمَّ جَاءَ الْغَدُ تَقَعُ أُخْرَى بِخَمْسِمِائَةٍ أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَاحِدَةٌ أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَغَدًا أُخْرَى بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ لِلْحَالِ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَفِي الْغَدِ أُخْرَى بِالْأَلْفِ، وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ بَائِنَةٌ، وَغَدًا أُخْرَى بِأَلْفٍ وَقَعَ لِلْحَالِ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَغَدًا أُخْرَى بِالْأَلْفِ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَأَنْتِ طَالِقٌ أُخْرَى بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَتَا بِأَلْفٍ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَاحِدَةً أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَغَدًا أُخْرَى أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ انْصَرَفَ الْبَدَلُ إلَيْهِمَا، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ ثَلَاثًا، وَغَدًا أُخْرَى بَائِنَةً بِأَلْفٍ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَاحِدَةً بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَغَدًا أُخْرَى بِغَيْرِ شَيْءٍ بِالْأَلْفِ فَالْبَدَلُ يَنْصَرِفُ إلَيْهِمَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَزِمَهَا الْمَالُ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ بِخُرُوجِ بُضْعِهَا عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِهِ فَلَزِمَهَا الْمَالُ بِالْقَبُولِ، وَلَوْ قَالَ وَكَانَ الْمُسَمَّى لَهُ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا إذَا قَبِلَهُ غَيْرُهَا، وَسَيَأْتِي آخِرُ الْبَابِ بَيَانُ خُلْعِ الْفُضُولِيِّ إنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلِيَشْمَلَ الْإِبْرَاءَ حَتَّى لَوْ قَالَتْ لَهُ أَبْرَأْتُك عَمَّا لِي عَلَيْك عَلَى طَلَاقِي فَفَعَلَ جَازَتْ الْبَرَاءَةُ، وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى أَنْ تُبْرِئَهُ مِنْ الْأَلْفِ الَّتِي كَفَّلَ بِهَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ فُلَانٍ صَحَّ، وَالطَّلَاقُ بَائِنٌ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَقَيَّدَ بِهِ احْتِرَازًا عَنْ التَّأْخِيرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، وَإِنَّمَا تَتَأَخَّرُ فِيهِ الْمُطَالَبَةُ كَمَا لَوْ قَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَ مَالِي عَلَيْك فَطَلَّقَهَا فَإِنْ كَانَ لِلتَّأْخِيرِ غَايَةٌ مَعْلُومَةٌ صَحَّ التَّأْخِيرُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَايَةٌ مَعْلُومَةٌ لَا يَصِحُّ، وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَيْضًا، وَلَوْ قَالَ قَدْ خَلَعْتُك عَلَى أَلْفٍ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَبِلَتْ طَلَقَتْ ثَلَاثًا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ إلَّا بِقَبُولِهَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَتَعَلَّقُ بِقَبُولِهَا فِي الْخُلْعِ فَوَقَعَ الثَّلَاثُ عِنْدَ قَبُولِهَا جُمْلَةً بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، وَلَوْ قَالَ بِعْت مِنْك تَطْلِيقَةً بِأَلْفٍ فَقَالَتْ اشْتَرَيْت ثُمَّ قَالَهُ ثَانِيًا، وَثَالِثًا كَذَلِكَ، وَقَالَ إنْ أَرَدْت التَّكْرَارَ لَا يُصَدَّقُ، وَيَقَعُ الثَّلَاثُ، وَلَمْ يُلْزِمْهَا إلَّا بِأَلْفٍ لِأَنَّهَا مَلَكَتْ نَفْسَهَا بِالْأُولَى، وَقَدْ صَرَّحَ بِالطَّلَاقِ فِي اللَّفْظَةِ الثَّانِيَةِ، وَالثَّالِثَةِ، وَالصَّرِيحُ يَلْحَقُ الْبَائِنَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْخُلْعِ، وَقَالَتْ بِغَيْرِ جُعْلٍ فَالْقَوْلُ لَهَا لِأَنَّ صِحَّةَ الْخُلْعِ لَا تَسْتَدْعِي الْبَدَلَ فَتَكُونُ مُنْكِرَةً فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهَا، وَلَوْ ادَّعَتْ الْخُلْعَ، وَالزَّوْجُ يُنْكِرُهُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ، وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ، وَخَمْسِمِائَةٍ لَا يُقْبَلُ، وَلَا يَثْبُتُ الْخُلْعُ لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ أَنَّ الزَّوْجَ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِقَبُولِ الْمَالِ، وَالطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِقَبُولِ الْأَلْفِ غَيْرُ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِقَبُولِ الْأَلْفَيْنِ إذْ هُمَا شَرْطَانِ مُخْتَلِفَانِ فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يَشْهَدُ بِغَيْرِ

ــ

[منحة الخالق]

مِنْ بَيْنِهِمَا فَيَلْغُو مَا وَصَفَهُ الزَّوْجُ بِمُقَابَلَةِ الْمَالِ فَتَقَعَانِ بِاثْنَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَالْأَلْفُ مُقَابَلٌ بِهِمَا) مُخَالِفٌ لِلْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَاحِدَةً أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ إلَخْ فَإِنَّهُ جَعَلَ فِيهَا الْمَالَ فِي مُقَابِلِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ، وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ عَنْ الْفَتْحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَنْتِ كَذَا بِأَلْفٍ مِنْ قَوْلِهِ الْأَصْلُ أَنَّهُ مَتَى ذَكَرَ طَلَاقَيْنِ، وَذَكَرَ عَقِيبَهُمَا مَا لَا يَكُونُ مُقَابَلًا بِهِمَا إلَّا إذَا وَصَفَ الْأَوَّلَ بِمَا يُنَافِي وُجُوبَ الْمَالِ فَيَكُونُ مُقَابَلًا بِالثَّانِي فَقَطْ، وَقَدَّمَ تَفَارِيعَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ إضَافَةِ الطَّلَاقِ، وَأَنَّهَا عَلَى وُجُوهٍ عَشَرَةٍ (قَوْلُهُ وَغَدًا أُخْرَى بِالْأَلْفِ) أَيْ إنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ، وَإِلَّا تَقَعُ غَدًا أُخْرَى بِغَيْرِ شَيْءٍ لِأَنَّهُ شَرَطَ وُجُوبَ الْمَالِ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يُوجَدْ، وَهُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ عَنْهَا بِهَا لِزَوَالِ الْمِلْكِ بِالْأُولَى لِكَوْنِهَا بَائِنَةً ذَخِيرَةٌ (قَوْلُهُ فَقَبِلَتْ انْصَرَفَ الْبَدَلُ إلَيْهِمَا) قَالَ فِي النَّهْرِ وَفِي الزِّيَادَاتِ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَالذَّخِيرَةُ نَصَّ فِي أَنَّهُمَا بَائِنَتَانِ (قَوْلُهُ فَالْبَدَلُ يَنْصَرِفُ إلَيْهِمَا) فَيَكُونُ كُلُّ تَطْلِيقَةٍ بِخَمْسِمِائَةٍ فَيَكُونَانِ بَائِنَتَيْنِ فَتَقَعُ فِي الْحَالِ وَاحِدَةٌ بِنِصْفِ الْأَلْفِ، وَغَدًا أُخْرَى مَجَّانًا إلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ فَتَقَعَ الثَّانِيَةُ غَدًا بِنِصْفِ الْأَلْفِ، وَإِنَّمَا انْصَرَفَ الْبَدَلُ إلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إلْغَاءِ الْوَصْفِ أَوْ الْبَدَلِ، وَإِلْغَاءُ الْمُنَافِي أَوْلَى لِأَنَّهُ ذُكِرَ أَوَّلًا، وَذُكِرَ الْبَدَلُ آخِرًا، وَالْآخِرُ يَكُونُ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَاحِدَةً أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ أَوْ بَائِنَةً بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَغَدًا أُخْرَى بِأَلْفٍ يَنْصَرِفُ الْبَدَلُ إلَى الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ قَرَنَ بِالْأُولَى وَصْفًا مُنَافِيًا لِلْبَدَلِ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَاحِدَةً، وَغَدًا أُخْرَى أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ بِأَلْفٍ يَنْصَرِفُ إلَيْهِمَا لِأَنَّهُ قَرَنَ بِالثَّانِيَةِ وَصْفًا مُنَافِيًا لِلْبَدَلِ فَيَنْصَرِفُ الْبَدَلُ إلَى التَّطْلِيقَتَيْنِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ مِنْ الْفَصْلِ السَّادِسِ فِي إضَافَةِ الطَّلَاقِ

(قَوْلُهُ قَيَّدَ بِهِ احْتِرَازًا عَنْ التَّأْخِيرِ) أَيْ قَيَّدْنَا بِالْمَالِ، وَكَانَ الْأَنْسَبُ كَمَا فَعَلَ فِي النَّهْرِ أَنْ يَذْكُرَهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا، وَالْوَاقِعُ بِهِ، وَبِالطَّلَاقِ عَلَى مَالِ بَائِنِ.

(قَوْلُهُ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ عَلَى كُلِّ حَالٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِلتَّأْخِيرِ غَايَةٌ مَعْلُومَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>