للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَأَنْت حُرَّةٌ فَوَلَدَتْهُمَا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ الْأَوَّلُ عَتَقَ هُوَ لَا غَيْرُ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا أَوَّلًا عَتَقَتْ الْأُمُّ وَالْغُلَامُ لَا غَيْرُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْغُلَامُ حُرٌّ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَالْجَارِيَةُ رَقِيقَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَيَعْتِقُ نِصْفُ الْأُمِّ، الثَّالِثُ أَنْ تَلِدَ غُلَامَيْنِ وَجَارِيَتَيْنِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْأَوَّلَ ذَكَرٌ عَتَقَ هُوَ لَا غَيْرُ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ جَارِيَةٌ فَهِيَ رَقِيقَةٌ وَمَنْ سِوَاهَا أَحْرَارٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلَ يَعْتِقُ مِنْ الْغُلَامَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَيَسْعَى فِي رُبْعِ قِيمَتِهِ وَيَعْتِقُ مِنْ الْأُمِّ نِصْفُهَا وَيَعْتِقُ مِنْ الْبُنَيَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ رُبْعُهَا، الرَّابِعُ لَوْ قَالَ إذَا وَلَدْت غُلَامًا، ثُمَّ جَارِيَةً فَأَنْت حُرَّةٌ وَإِنْ وَلَدْت جَارِيَةً، ثُمَّ غُلَامًا فَالْغُلَامُ حُرٌّ فَوَلَدَتْهُمَا فَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ أَوَّلًا عَتَقَتْ الْأُمُّ، وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ رَقِيقَانِ، وَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ أَوَّلًا عَتَقَ الْغُلَامُ، وَالْأُمُّ وَالْجَارِيَةُ رَقِيقَانِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلَ بِاتِّفَاقِهِمَا فَالْجَارِيَةُ رَقِيقَةٌ.

أَمَّا الْغُلَامُ وَالْأُمُّ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى مَعَ يَمِينِهِ، الْخَامِسُ لَوْ وَلَدَتْ غُلَامَيْنِ وَجَارِيَتَيْنِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامَيْنِ، ثُمَّ جَارِيَتَيْنِ عَتَقَتْ الْأُمُّ وَعَتَقَتْ الْجَارِيَةُ الثَّانِيَةُ بِعِتْقِهَا وَبَقِيَ الْغُلَامَانِ وَالْجَارِيَةُ الْأُولَى رَقِيقًا، وَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا، ثُمَّ جَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ غُلَامًا عَتَقَتْ الْأُمُّ وَالْجَارِيَةُ الثَّانِيَةُ وَالْغُلَامُ الثَّانِي بِعِتْقِ الْأُمِّ، وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ غُلَامَيْنِ عَتَقَ الْغُلَامُ الْأَوَّلُ وَبَقِيَ مَنْ سِوَاهُ رَقِيقًا، وَكَذَا إذَا وَلَدَتْ جَارِيَةً، ثُمَّ غُلَامَيْنِ، ثُمَّ جَارِيَةً عَتَقَ الْغُلَامُ الْأَوَّلُ لَا غَيْرُ، وَكَذَا إذَا وَلَدَتْ جَارِيَةً، ثُمَّ غُلَامًا، ثُمَّ جَارِيَةً، ثُمَّ غُلَامًا عَتَقَ الْغُلَامُ الْأَوَّلُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِاتِّفَاقِهِمْ يَعْتِقُ مِنْ الْأَوْلَادِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ رُبْعُهُ وَيَعْتِقُ مِنْ الْأُمِّ نِصْفُهَا وَإِنْ اخْتَلَفُوا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى مَعَ يَمِينِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ بِحَذْفِ التَّعْلِيلِ.

(قَوْلُهُ: لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ حَرَّرَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ أَوْ أَمَتَيْهِ لَغَتْ إلَّا أَنْ تَكُونَ فِي وَصِيَّةٍ أَوْ طَلَاقٍ مُبْهَمٍ) وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ، وَقَالَا الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَيُؤْمَرُ بِأَنْ يُوقِعَ الْعِتْقَ عَلَى أَحَدِهِمَا قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ إحْدَاهُنَّ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَوْ طَلَاقٍ مُبْهَمٍ وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ لَمْ يَتَنَاوَلْ آخِرَهُ وَفَرَّقَ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا أَمَّا فِي عِتْقِ الْعَبْدِ فَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى عِتْقِ الْعَبْدِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْعَبْدِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ هُنَا؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى مِنْ الْمَجْهُولِ لَا تَتَحَقَّقُ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ، وَعِنْدَهُمَا لَمَّا لَمْ تَكُنْ دَعْوَاهُ شَرْطًا قُبِلَتْ أَمَّا فِي الطَّلَاقِ فَعَدَمُ الدَّعْوَى لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِيهِ، أَمَّا فِي عِتْقِ الْأَمَةِ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ تُشْتَرَطْ الدَّعْوَى لِمَا أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ فَشَابَهَ الطَّلَاقَ لَكِنْ الْعِتْقُ الْمُبْهَمُ لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ عِنْدَهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ عَلَى عِتْقِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي وَصِيَّةٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَإِنَّ الْقِيَاسَ أَنْ لَا تُقْبَلَ لِمَا ذَكَرْنَا وَالِاسْتِحْسَانُ قَبُولُهَا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِي الْمَرَضِ وَصِيَّةٌ وَالْخَصْمُ مَعْلُومٌ وَهُوَ الْمُوصِي وَلَهُ خَلَفٌ وَهُوَ الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ فَتَتَحَقَّقُ الدَّعْوَى مِنْ الْخَلَفِ؛ وَلِأَنَّ الْعِتْقَ يَشِيعُ بِالْمَوْتِ فِيهِمَا فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعَيِّنًا، وَكَذَا لَوْ شَهِدَا عَلَى تَدْبِيرِ أَحَدِهِمَا سَوَاءٌ كَانَ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ، وَلَوْ فِي الصِّحَّةِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي شَهَادَتِهِمَا بِعِتْقِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى وَهُوَ قَوْلُ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِي الصِّحَّةِ لَيْسَ بِوَصِيَّةٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا.

وَالْأَصَحُّ قَبُولُهَا اعْتِبَارًا لِلشُّيُوعِ لِمَا عُرِفَ أَنَّ الْحُكْمَ إذَا عُلِّلَ بِعِلَّتَيْنِ لَا يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ فِي حَيَاتِهِ كَمَا لَا يَخْفَى لَكِنْ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ شُيُوعُ الْعِتْقِ الَّذِي هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ كَوْنِ الْعَبْدَيْنِ مُدَّعِيَيْنِ يَتَوَقَّفُ عَلَى ثُبُوتِ قَوْلِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ وَلَا مُثْبِتَ لَهُ إلَّا الشَّهَادَةُ وَصِحَّتُهَا مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ مِنْ الْخَصْمِ فَصَارَ ثُبُوتُ شُيُوعِ الْعِتْقِ مُتَوَقِّفًا عَلَى ثُبُوتِ الشَّهَادَةِ فَلَوْ أَثْبَتَتْ الشَّهَادَةَ بِصِحَّةِ خُصُومَتِهَا وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى ثُبُوتِ الْعِتْقِ فِيهِمَا شَائِعًا لَزِمَ الدَّوْرُ، وَإِذَا لَمْ يَتِمَّ وَجْهُ

ــ

[منحة الخالق]

(قَوْلُهُ: وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ إلَخْ) قَالَ فِي النَّهْرِ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ يَعْنِي لَغَتْ الشَّهَادَةُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ إلَّا فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ وَمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ فَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى اهـ.

قُلْتُ: وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى فَإِنَّهُ وَإِنْ صَحَّ فِي الْأُولَى لَا يَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>