للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يُؤْخَذُ لَوْ مُقِرًّا كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ

(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ إنَّمَا يَنْتَصِبُ الْحَاضِرُ الَّذِي فِي يَدِهِ الْعَيْنُ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ لَمْ تُقْسَمْ بَيْنَ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ فَإِنْ قُسِمَتْ وَأَوْدَعَ الْغَائِبُ نَصِيبَهُ عِنْدَ الْحَاضِرِ كَانَتْ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ فَلَا يَنْتَصِبُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْهُ ذَكَرَهُ الْعَتَّابِيُّ عَنْ مَشَايِخِنَا وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ وَلَوْ أَوْدَعَ نَصِيبَهُ مِنْ عَيْنٍ عِنْدَ وَارِثٍ آخَرَ فَادَّعَى رَجُلٌ هَذَا الْعَيْنَ يَنْتَصِبُ هَذَا الْوَارِثُ خَصْمًا إذَا يَنْتَصِبُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِينَ لَوْ كَانَ الْعَيْنُ بِيَدِهِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ اهـ.

الثَّانِي: إنَّمَا لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْغَائِبِ إذَا حَضَرَ بِشَرْطِ أَنْ يُصَدِّقَ أَنَّ الْعَيْنَ مِيرَاثٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاضِرِ أَمَّا لَوْ أَنْكَرَ الْإِرْثَ وَادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا أَوْ وَرِثَ نَصِيبَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ لَا يَكُونُ الْقَضَاءُ عَلَى الْحَاضِرِ قَضَاءً عَلَيْهِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَمَا فِي الْفُصُولَيْنِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنَّمَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ كَوْنِ الْعَيْنِ كُلِّهَا فِي يَدِهِ وَأَنْ لَا تَكُونَ مَقْسُومَةً وَأَنْ يُصَدِّقَ الْغَائِبُ عَلَى أَنَّهَا إرْثٌ عَنْ الْمَيِّتِ الْمُعَيَّنِ الثَّالِثِ إنَّمَا يَكْفِي ثُبُوتُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ أَنْ لَوْ ادَّعَى الْجَمِيعَ وَقَضَى بِهِ أَمَّا لَوْ ادَّعَى حِصَّتَهُ فَقَطْ وَقَضَى بِهَا فَلَا يَثْبُتُ حَقُّ الْبَاقِينَ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ.

الرَّابِعُ ادَّعَى بَيْتًا فَقَالَ ذُو الْيَدِ إنَّهُ مِلْكِي وَرِثْته مِنْ أَبِي فَلَوْ قَضَى عَلَيْهِ يَظْهَرُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدَّعِيَهُ بِجِهَةِ الْإِرْثِ إذْ صَارَ مُورِثُهُمْ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ فَلَوْ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمْ مِلْكًا مُطْلَقًا تُقْبَلُ إذْ لَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فَلَوْ ادَّعَاهُ ذُو الْيَدِ مِلْكًا مُطْلَقًا لَا إرْثًا لَا تَصِيرُ الْوَرَثَةُ مَقْضِيًّا عَلَيْهِمْ فَلَهُمْ أَخَذُهُ بِدَعْوَى الْإِرْثِ لَكِنْ لَيْسَ لِذِي الْيَدِ حِصَّةٌ فِيهِ إذْ قَضَى عَلَيْهِ اهـ.

الْخَامِسُ: إذَا كَانَتْ الْوَرَثَةُ كِبَارًا غُيَّبًا وَصَغِيرًا نَصَبَ الْقَاضِي وَكِيلًا عَنْ الصَّغِيرِ لِسَمَاعِ دَعْوَى الدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْقَضَاءُ عَلَى هَذَا الْوَكِيلِ قَضَاءٌ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ السَّادِسُ إذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَيْنَهُ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَفِي يَدِهِ حِصَّةٌ فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي جَمِيعَ دَيْنِهِ مِمَّا فِي يَدِ الْحَاضِرِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْحَاضِرُ عَلَى الْغَائِبِ بِحِصَّتِهِ وَهُمَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ السَّابِعُ يَحْلِفُ الْوَارِثُ عَلَى الدَّيْنِ إذَا أَنْكَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ تَرِكَةٌ وَهُمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ الثَّامِنُ يَصِحُّ الْإِثْبَاتُ عَلَى الْوَارِثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ تَرِكَةٌ وَهُمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ التَّاسِعُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ فَجَاءَ مُدَّعٍ لِلدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ نَصَبَ الْقَاضِي وَكِيلًا لِلدَّعْوَى كَمَا فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْخَصَّافِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ وَكِيلَ بَيْتِ الْمَالِ لَيْسَ بِخَصْمٍ.

(قَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ مَالِي أَوْ مَا أَمْلِكُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ فَهُوَ عَلَى مَالِ الزَّكَاةِ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) وَالْقِيَاسُ اسْتِوَاؤُهُمَا فَيَتَصَدَّقُ بِالْكُلِّ وَبِهِ قَالَ زُفَرُ وَلَكِنَّا فَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا اسْتِحْسَانًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ إيجَابَ الْعَبْدِ مُعْتَبَرٌ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِهَا؛ لِأَنَّهَا أُخْتُ الْمِيرَاثِ تَجْرِي فِي كُلِّ مَالِ الزَّكَاةِ أَطْلَقَهُ فِي مَالِ الزَّكَاةِ فَشَمِلَ جَمِيعَ الْأَجْنَاسِ كَالسَّوَائِمِ وَالنَّقْدَيْنِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ بَلَغَتْ نِصَابًا أَوْ لَا سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لَهَا أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ جِنْسُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قَدْرِهَا وَشُرُوطِهَا فَإِنْ قَضَى دَيْنَهُ لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بَعْدَهُ بِقَدْرِهِ وَشَمِلَ الْأَرْضَ الْعُشْرِيَّةُ عِنْدَ الثَّانِي لِكَوْنِهَا مَصْرِفُهَا مَصْرِفُ الزَّكَاةِ وَمَنَعَهُ مُحَمَّدٌ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْمُؤْنَةِ وَلِذَا وَجَبَ الْعُشْرُ فِي أَرْضِ الصَّبِيِّ وَالْمُكَاتَبِ وَالْأَوْقَافِ وَضَمَّ أَبَا حَنِيفَةَ إلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ مَعْزِيًّا إلَى التُّمُرْتَاشِيِّ وَلَا تَدْخُلُ الْخَرَاجِيَّةُ لِتَمَحُّضِهَا لِلْمُؤْنَةِ وَخَرَجَ رَقِيقُ الْخِدْمَةِ وَدُورُ السُّكْنَى وَأَثَاثُ الْمَنَازِلِ وَمَا كَانَ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ وَتَسْوِيَةُ الْمُصَنِّفِ بَيْنَ قَوْلِهِ مَالِي وَبَيْنَ قَوْلِهِ مَا أَمْلِكُ هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ اسْتِعْمَالًا وَاحِدًا فَكَانَ فِيهِمَا الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ خِلَافًا لِلْبَعْضِ.

وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمَعِ وَمَا صَحَّحْنَاهُ تَبَعًا لِلشَّارِحِ هُوَ مُخْتَارُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَذَكَرَ الْقَاضِي الْإِسْبِيجَابِيُّ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَالِ وَالْمِلْكِ إنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَقَيَّدَهُ بِالتَّنْجِيزِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُعَلَّقًا بِالشَّرْطِ

ــ

[منحة الخالق]

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ) أَيْ غَيْرِ الْوَارِثِ تَكُونُ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ فَيَدَّعِي عَلَيْهِ فَلَا يَتَعَدَّى الْقَضَاءُ عَلَيْهِ إلَى غَيْرِهِ بِأَنْ تَكُونَ شَرِكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ الشَّرِيكُ لِلْغَائِبِ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ أَبُو السُّعُودِ عَنْ شَيْخِهِ (قَوْلُهُ فَلَوْ قَضَى عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ذِي الْيَدِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ وَكِيلَ بَيْتِ الْمَالِ لَيْسَ بِخَصْمٍ) قَالَ الرَّمْلِيُّ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا وَكَّلَهُ السُّلْطَانُ بِجَمْعِهِ وَحِفْظِهِ أَمَّا إذَا وَكَّلَهُ بِأَنْ يَدَّعِيَ وَيُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْضًا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَالدَّعْوَى عَلَيْهِ وَيَمْلِكُ فِي ذَلِكَ مَا يَمْلِكُهُ السُّلْطَانُ؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهِ مَا يَمْلِكُهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُزَارِعَ لَا يَصْلُحُ خَصْمًا مِمَّنْ يَدَّعِي الْمِلْكَ فِي الْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ الْمُقَاطَعُ الْمُسَمَّى بِلُغَتِهِمْ تيماريا تَأَمَّلْ هَذَا وَسُئِلَ شَيْخُنَا ابْنُ الْحَانُوتِيِّ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ زَيْنٌ هُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَكِنَّا فَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَبَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ بِالتَّنْجِيزِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ بِدُونِ التَّنْجِيزِ لَا يَشْمَلُ الْحَادِثَ بَعْدَ الْيَمِينِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِمَا فِي وَصَايَا الْخَانِيَّةِ وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي لِفُلَانٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا وَمَاتَ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ مَا تَرَكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ وَلَوْ قَالَ عَبِيدِي لِفُلَانٍ أَوْ بَرَاذِينِي لِفُلَانٍ وَلَمْ يُضِفْ إلَى شَيْءٍ وَلَمْ يَنْسُبْهُمْ يَدْخُلُ فِيهِ مَا كَانَ لَهُ فِي الْحَالِ وَمَا يَسْتَفِيدُ قَبْلَ الْمَوْتِ اهـ.

لَكِنْ قَدْ يُقَالُ الْوَصِيَّةُ فِي مَعْنَى الْمُعَلَّقِ وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ وَقَوْلُهُ وَالْحَادِثُ بَعْدَهُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَكِنْ ذَكَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>