للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَلْجَأَهُمَا الْقَاضِي إلَى بَيَانِ التَّارِيخِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَظُنُّ كَانَ مُنْذُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَقَالَ الْآخَرُ: أَظُنُّ مُنْذُ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَزْيَدَ لَا تُقْبَلُ لِمَا اخْتَلَفَا هَذَا الِاخْتِلَافَ الْفَاحِشَ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجَانِ إلَى بَيَانِ التَّارِيخِ اهـ.

وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ قُبَيْلَ بَابِ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ مَعْزِيًّا إلَى كَافِي الْحَاكِمِ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْوَقْتِ أَوْ الْمَكَانِ أَوْ الزَّمَانِ بِأَنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ وَالْآخَرُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِالْكُوفَةِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ لِتَيَقُّنِ كَذِبِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ شَهِدَا بِذَلِكَ فِي يَوْمَيْنِ مُتَفَرِّقَيْنِ بَيْنَهُمَا فِي الْأَيَّامِ قَدْرُ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ مِنْ الْكُوفَةِ إلَى مَكَّةَ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ عَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْكُوفَةِ وَالْآخَرُ أَنَّهُ طَلَّقَ زَيْنَبَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ وَلَوْ جَاءَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ فَقُضِيَ بِهَا ثُمَّ جَاءَتْ الْأُخْرَى لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهَا اهـ.

وَهَذَا أَيْضًا مُقَيِّدٌ لِقَوْلِهِمْ إنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الزَّمَانِ لَا يَضُرُّ فِي الْأَقْوَالِ فَيُقَالُ: إلَّا إذَا ذَكَرَا مَكَانَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ قَتَلَ زَيْدًا يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ وَآخَرَانِ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِمِصْرَ رُدَّتَا) أَيْ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَتَانِ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا كَاذِبَةٌ وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الزَّمَانِ أَوْ الْآلَةِ الَّتِي وَقَعَ الْقَتْلُ بِهَا لَمْ تُقْبَلْ لِمَا بَيَّنَّا وَذَكَرَ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ إذَا قَالَ: إنْ لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ فَعَبْدِي حُرٌّ فَأَقَامَ الْعَبْدُ شَاهِدَيْنِ أَنَّهُ قُتِلَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْكُوفَةِ فَأَقَامَ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قُتِلَ بِمَكَّةَ اهـ.

وَقَيَّدَ بِكَوْنِ الْمَشْهُودِ بِهِ الْقَتْلُ لِأَنَّهُمْ لَوْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الْقَاتِلِ بِذَلِكَ فِي وَقْتَيْنِ أَوْ مَكَانَيْنِ تُقْبَلُ لِأَنَّهُ قَوْلٌ يُعَادُ وَيُكَرَّرُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ الْبَيِّنَتَيْنِ الْمُتَضَادَّتَيْنِ وَتَرْجِيحِ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فُرُوعًا حَسَنَةً مُحْتَاجًا إلَيْهَا فَنَذْكُرُهَا عَلَى وَجْهِ الِاقْتِصَارِ فِي مَسَائِلَ الْأُولَى بَرْهَنَ أَوْلِيَاءُ الْمَجْرُوحِ أَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبِ الْجُرْحِ وَبَرْهَنَ الْجَارِحُ أَنَّهُ بَرِئَ وَمَاتَ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَبَيِّنَةُ الْمَقْتُولِ أَوْلَى الثَّانِيَةُ وَلَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَا الْغَبْنِ وَمِثْلِ الْقِيمَةِ فِي مَبِيعِ الْوَصِيِّ مَالَ الصَّبِيِّ فَبَيِّنَةُ الْغَبْنِ أَوْلَى الثَّالِثَةُ بَرْهَنَتْ الْأَمَةُ عَلَى أَنَّهُ دَبَّرَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَهُوَ عَاقِلٌ وَبَرْهَنَتْ الْوَرَثَةُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَخْلُوطَ الْعَقْلِ فَبَيِّنَةُ الْأَمَةِ أَوْلَى وَكَذَا فِي الْخُلْعِ الرَّابِعَةُ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَا الْغَبْنِ وَمِثْلِ الْقِيمَةِ فِي بَيْعِ الْأَبِ مَالَ وَلَدِهِ وَالتَّنَازُعِ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالِابْنِ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ الْخَامِسَةُ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ أَنَّهُ بَاعَ وَهُوَ بَالِغٌ أَوْ فِي صِغَرِهِ فَبَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي أَوْلَى لِإِثْبَاتِهَا الْعَارِضَ.

السَّادِسَةُ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَا إبْرَاءِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي صِحَّتِهَا أَوْ مَرَضِهَا قَوْلَانِ السَّابِعَةُ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَا الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ فِي صِحَّةِ الْمُقِرِّ أَوْ فِي مَرَضِهِ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُقَرِّ لَهُ وَالْقَوْلُ لِلْوَرَثَةِ عِنْدَ عَدَمِهَا وَلَهُ اسْتِحْلَافُهُمْ الثَّامِنَةُ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَا الْإِكْرَاهِ وَالطَّوْعِ فِي الْإِجَازَةِ فَبَيِّنَةُ الطَّوَاعِيَةِ أَوْلَى وَإِنْ قُضِيَ بِبَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ فِي الْإِجَازَةِ نَفَذَ التَّاسِعَةُ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَا الْبَيْعِ صَحِيحًا أَوْ مُكْرَهًا فَقَوْلَانِ الْعَاشِرَةُ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَا الْبَيْعِ بَاتًّا وَوَفَاءً فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْوَفَاءِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَا الْكُرْهِ وَالطَّوْعِ فِي الْبَيْعِ وَالصُّلْحِ وَالْإِكْرَاهِ فَبَيِّنَةُ الْكُرْهِ أَوْلَى الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَا كَوْنِ زَوْجَةِ الْمَيِّتِ حَرَامًا قَبْلَ مَوْتِهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ حَلَالًا وَقْتَ الْمَوْتِ فَبَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ أَوْلَى لَهُ كَنِيفٌ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ فَزَعَمَ غَيْرُهُ أَنَّهُ مُحْدَثٌ وَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ قَدِيمٌ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ مُحْدَثٌ.

وَقِيلَ: الْقَوْلُ لِلْمُدَّعِي لِكَوْنِهِ مُتَمَسِّكًا بِالْأَصْلِ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ عَلَى الْوَقْفِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا مَعَ بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ أَنَّ بَائِعِي اشْتَرَاهَا مِنْ الْوَاقِفِ وَأَرَّخَ فَبَيِّنَةُ الْوَقْفِ أَوْلَى وَقِيلَ: إلَّا إذَا سَبَقَ تَارِيخُ ذِي الْيَدِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَا صِحَّةِ الْوَقْفِ وَفَسَادِهِ فَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ لِشَرْطٍ فِي الْوَقْفِ مُفْسِدٍ فَبَيِّنَةُ الْفَسَادِ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ لِمَعْنًى فِي الْمَحِلِّ وَغَيْرِهِ فَبَيِّنَةُ

ــ

[منحة الخالق]

(قَوْلُهُ فَبَيِّنَةُ الْمَقْتُولِ أَوْلَى) مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ الْبَيِّنَتَيْنِ الْمُتَضَادَّتَيْنِ لَكِنْ فِي آخِرِ كِتَابِ الدَّعْوَى مِنْ الْخُلَاصَةِ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ هَذَا عَلَى الصِّحَّةِ وَالْآخَرُ عَلَى الْمَوْتِ بِالضَّرْبِ فَبَيِّنَةُ الصِّحَّةِ أَوْلَى وَكَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَمُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ وَبِهِ أَفْتَى الْمَوْلَى أَبُو السُّعُودِ اهـ. مُلَخَّصًا.

مِنْ تَعَارُضِ الْبَيِّنَاتِ لِلشَّيْخِ غَانِمٍ الْبَغْدَادِيِّ وَفِي الْفَتَاوَى الْحَامِدِيَّةِ مَعْزِيًّا إلَى بَعْضِ الْفَتَاوَى بَيِّنَةُ الْيَسَارِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ بَيِّنَةُ الْمَوْتِ مِنْ الْجُرْحِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمَوْتِ بَعْدَ الْبُرْءِ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْهِبَةِ فِي الصِّحَّةِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْهِبَةِ فِي الْمَرَضِ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الطَّوَاعِيَةِ أَوْلَى مِنْ مُدَّعِي الْكَرَاهِيَةِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْفَسَادِ فِي الشِّرَاءِ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْمَهْرِ أَوْلَى مِنْ مُدَّعِي الْهَدِيَّةِ بَيِّنَةُ الْعَقْلِ أَوْلَى مِنْ كَوْنِهِ مَجْنُونًا وَقْتَ الْخُلْعِ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةُ كَوْنِ الْمُتَصَرِّفِ عَاقِلًا أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ كَوْنِهِ مَجْنُونًا بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ بَيِّنَةُ الْوَفَاءِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْبَتَاتِ بَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الطَّوْعِ بَيِّنَةُ الْهِبَةِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْعَارِيَّةِ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمَوْتِ بَيِّنَةُ الْإِبْرَاءِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْإِقْرَارِ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الرَّهْنِ بَيِّنَةُ الْقَرْضِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمُضَارَبَةِ بَيِّنَةُ الْمِلْكِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْغَصْبِ بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْقِدَمِ بَيِّنَةُ الرَّهْنِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْهِبَةِ بَيِّنَةُ التَّمْلِيكِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْعَارِيَّةِ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمَرَضِ بَيِّنَةُ الْفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الصِّحَّةِ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْهِبَةِ بَيِّنَةُ الْبِنَاءِ الْقَدِيمِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْبِنَاءِ الْحَادِثِ وَتَمَامُهُ فَلْيُرَاجَعْ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ لِلشَّيْخِ خَلِيلٍ الْفَتَّالِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>