للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ إلَّا بِحُجَّةٍ وَلَوْ كَانَ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَالرَّدُّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بِإِقْرَارِهِ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ مِنْ غَيْرِ خُصُومَةٍ فِي رِوَايَةٍ لِأَنَّ الرَّدَّ مُتَعَيِّنٌ وَفِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ لِمَا ذَكَرْنَا وَالْحَقُّ فِي وَصْفِ السَّلَامَةِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الرَّدِّ ثُمَّ إلَى الرُّجُوعِ بِالنُّقْصَانِ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ الرَّدُّ وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي الْجَوَابِ فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْمُوَكِّلِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَحْتَاجُ إلَى خُصُومَةٍ مَعَ الْمُوَكِّلِ إلَّا إذَا كَانَ عَيْبًا يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ بِإِقْرَارٍ سَوَاءٌ كَانَ بِقَضَاءٍ أَوْ لَا لَكِنْ إنْ كَانَ بِقَضَاءٍ احْتَاجَ إلَى خُصُومَةٍ مَعَ الْمُوَكِّلِ وَإِلَّا لَا تَصِحُّ خُصُومَتُهُ لِكَوْنِهِ مُشْتَرِيًا وَجَعَلَ النُّكُولَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيِّنَةِ لَا الْإِقْرَارِ وَلَمْ يُجْعَلْ فِي حَقِّ الْبَائِعِ كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ رَدَّ عَلَى الْبَائِعِ بِنُكُولِهِ لَا يَرُدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ لِاضْطِرَارِ الْوَكِيلِ إلَى النُّكُولِ بِخِلَافِ الْبَائِعِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَفِيهَا وَقَضَاءُ الْقَاضِي مَعَ إقْرَارِ الْوَكِيلِ مُتَصَوَّرٌ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِالْعَيْبِ وَامْتَنَعَ عَنْ الْقَبُولِ فَيُقْضَى عَلَيْهِ جَبْرًا عَلَى الْقَبُولِ اهـ.

أَطْلَقَ فِي جَوَازِ الرَّدِّ عَلَى الْوَكِيلِ فَشَمَلَ مَا إذَا كَانَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْخُصُومَةَ إنَّمَا هِيَ مَعَ الْوَكِيلِ فَلَا دَعْوَى لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمُوَكِّلِ فَلَوْ أَقَرَّ الْمُوَكِّلُ بِعَيْبٍ فِيهِ وَأَنْكَرَهُ الْوَكِيلُ لَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ وَلَا الْمُوَكِّلَ شَيْءٌ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ فِيهِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَالْمُوَكِّلُ أَجْنَبِيٌّ فِيهِ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ وَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُؤَلِّفُ الرُّجُوعَ بِالثَّمَنِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ إنْ كَانَ نَقَدَهُ الثَّمَنَ وَعَلَى الْمُوَكِّلِ إنْ كَانَ نَقَدَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا إذَا نَقَدَ الثَّمَنَ إلَى الْوَكِيلِ ثُمَّ أَعْطَاهُ هُوَ إلَى الْمُوَكِّلِ ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا يَرُدُّهُ عَلَى الْوَكِيلِ أَمْ الْمُوَكِّلِ أَفْتَى الْقَاضِي أَنَّهُ يَرُدُّهُ عَلَى الْوَكِيلِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَقَيَّدَ بِالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْإِجَارَةِ إذَا أَجَّرَ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَعَنَ الْمُسْتَأْجِرُ فِيهِ بِعَيْبٍ فَقَبِلَ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ وَلَمْ يُعْتَبَرْ إجَارَةً جَدِيدَةً فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ الْمَنَافِعَ فَهِيَ غَيْرُ مَقْبُوضَةٍ فَكَانَ نَظِيرَ الرَّدِّ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعَيْنَ بِاعْتِبَارِ إقَامَتِهَا مَقَامَ الْمَنَافِعِ فَهُوَ حُكْمٌ ثَبَتَ بِالضَّرُورَةِ فَلَا تَعْدُوَ مَوْضِعَهَا كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَقَيَّدَ بِالْعَيْبِ لِمَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ وَإِذَا قَبِلَ الْوَكِيلُ الْعَبْدَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى الْآمِرِ وَكَذَا لَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِعَيْبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَهُوَ جَائِزٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَ نَسِيئَةً فَقَالَ: أَمَرْتُكَ بِنَقْدٍ وَقَالَ الْمَأْمُورُ: أَطْلَقْتَ فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ) لِأَنَّ الْأَمْرَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ وَلَا دَلَالَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ وَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ الْعَبْدَ بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَالَ الْآمِرُ: أَمَرْتُكَ بِأَلْفٍ وَقَالَ: أَمَرْتُك بِدِينَارٍ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ بَاعَهُ بِنَسِيئَةٍ فَقَالَ: أَمَرْتُك بِالْحَالِّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ وَكَذَلِكَ هَذَا فِي النِّكَاحِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْإِجَارَةِ وَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ اهـ.

ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ فُلَانٍ بِكَفِيلٍ فَبَاعَهُ بِغَيْرِ كَفِيلٍ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ: لَمْ يَأْمُرْنِي بِذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ اهـ.

فَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: لَوْ اخْتَلَفَا فِيمَا عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ فَالْقَوْلُ لَهُ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ وَكِيلَ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْإِجَارَةِ وَالْخُلْعِ وَالْإِعْتَاقِ وَالْكِتَابَةِ وَالْمِقْدَارِ وَالصِّفَةِ مِنْ حُلُولٍ وَتَأْجِيلٍ وَالتَّقْيِيدُ الْمُقَيَّدُ بِمُشْتَرٍ وَرَهْنٍ وَكَفِيلٍ وَوَقْتٍ وَقَوْلِي فِيمَا عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ شَامِلٌ لِمَا إذَا ادَّعَى الْمُوَكِّلُ التَّقْيِيدَ وَالْوَكِيلُ الْإِطْلَاقَ وَمَا إذَا ادَّعَى الْمُوَكِّلُ تَعْيِينَ شَيْءٍ وَادَّعَى الْوَكِيلُ تَعْيِينَ آخَرَ قَيَّدَ الِاخْتِلَافَ فِي الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ إذَا ادَّعَى الْبَيْعَ وَقَبْضَ الثَّمَنِ وَهَلَاكَهُ وَادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي وَكَذَّبَهُمَا الْآمِرُ فَالْوَكِيلُ يُصَدَّقُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانَ الْآمِرُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ: وَرِثْتُهُ لَمْ يَبِعْهُ وَقَالَ الْوَكِيلُ: قَدْ بِعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفٍ وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ وَهَلَكَ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ لَمْ يُصَدَّقْ الْوَكِيلُ عَلَى الْبَيْعِ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ بَاعَهُ فِي حَيَاةِ الْآمِرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ رَدَّ الْبَيْعَ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ الْمَالَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْتَهْلَكًا فَالْوَكِيلُ مُصَدَّقٌ بَعْدَ الْحَلِفِ اسْتَحْسَنَ ذَلِكَ.

وَإِنْ قَالَ الْآمِرُ: قَدْ أَخْرَجْتُكَ مِنْ الْوَكَالَةِ وَقَالَ الْوَكِيلُ: قَدْ بِعْتُهُ أَمْسِ لَمْ يُصَدَّقْ الْوَكِيلُ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لِإِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ فَقَالَ الْآمِرُ: قَدْ أَخْرَجْتُكَ مِنْ

ــ

[منحة الخالق]

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ) عِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ هُنَا أَوْضَحُ وَهِيَ وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ غَيْرَ حَادِثٍ أَيْ كَسِنٍّ زَائِدَةٍ أَوْ كَانَ حَادِثًا إلَّا أَنَّهُ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَرَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ بِإِقْرَارِهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَزِمَ الْوَكِيلَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُوَكِّلَ فِي عَامَّةِ رِوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ وَذَكَرَ فِي الْبُيُوعِ أَنَّهُ يَكُونُ رَدًّا عَلَى الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُمَا فَعَلَا عَيْنَ مَا يَفْعَلُهُ الْقَاضِي لَوْ رَفَعَ إلَيْهِ إذْ لَا يُكَلِّفُهُ الْقَاضِي عَلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَلَا عَلَى الْحَلِفِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ بِلَا حُجَّةٍ فَكَانَ الْحَقُّ مُتَعَيِّنًا فِي الرَّدِّ قُلْنَا: الرَّدُّ بِالتَّرَاضِي بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ وَالْمُوَكِّلُ ثَالِثُهُمَا وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحَقَّ مُتَعَيِّنٌ فِي الرَّدِّ بَلْ يَثْبُتُ حَقُّهُ أَوَّلًا فِي وَصْفِ السَّلَامَةِ ثُمَّ إذَا عَجَزَ يَنْتَقِلُ إلَى الرَّدِّ ثُمَّ إذَا امْتَنَعَ الرَّدُّ بِحُدُوثِ الْعَيْبِ أَوْ بِزِيَادَةِ حَدَثٍ فِيهِ يَنْتَقِلُ إلَى الرُّجُوعِ بِالنُّقْصَانِ فَلَمْ يَكُنْ الرَّدُّ مُتَعَيِّنًا وَهَكَذَا ذَكَرَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ وَبَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ تَفَاوُتٌ كَثِيرٌ لِأَنَّ فِيهِ نُزُولًا مِنْ اللُّزُومِ إلَى أَنْ لَا يُخَاصِمَ بِالْكُلِّيَّةِ وَكَانَ الْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَلْزَمُهُ وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ انْتَهَتْ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ وَكَذَا بِإِقْرَارٍ فِيمَا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ أَيْ فَيَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ مَبْنِيٌّ عَلَى رِوَايَةِ الْبُيُوعِ الْمُخَالِفَةِ لِعَامَّةِ رِوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ مِنْ لُزُومِهِ لِلْوَكِيلِ وَلِذَا قَالَ فِي الْمَوَاهِبِ: لَوْ رَدَّ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ بِإِقْرَارٍ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ وَلُزُومُ الْمُوَكِّلِ رِوَايَةٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ بِإِقْرَارٍ سَوَاءٌ كَانَ بِقَضَاءٍ أَوْ لَا) الْأَصْوَبُ الْأَخْصَرُ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ بِقَضَاءٍ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ خُصُومَتُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>