للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَكَالَةِ جَازَ الْبَيْعُ إذَا ادَّعَى ذَلِكَ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ وَإِنَّمَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ وَهَلَاكِهِ عِنْدَهُ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُسْلَمًا فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلَا وَتَمَامُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَفِيهَا أَيْضًا وَكِيلُ الْعِتْقِ قَالَ: أَعْتَقْتُهُ أَمْسِ وَكَذَّبَهُ مُوَكِّلُهُ لَا يَعْتِقُ وَكِيلُ الْبَيْعِ قَالَ: بِعْتُهُ أَمْسِ وَكَذَّبَهُ مُوَكِّلُهُ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ الْوَكِيلُ بِالْكِتَابَةِ وَقَبْضِ بَدَلِهَا إذَا قَالَ: كَاتَبْتُ وَقَبَضْتُ بَدَلَهَا فَالْقَوْلُ لَهُ فِي الْكِتَابَةِ لَا فِي قَبْضِ بَدَلِهَا أَمَّا لَوْ قَالَ: كَاتَبْتُهُ ثُمَّ قَالَ قَبَضْتُ بَدَلَهَا وَدَفَعْتُ إلَى الْمُوَكِّلِ فَهُوَ صَحِيحٌ مُصَدَّقٌ لِأَنَّهُ أَمِينٌ اهـ.

وَتَقَدَّمَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ وَكِيلِ الشِّرَاءِ وَمُوَكِّلِهِ وَفِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنَهُ فَقَالَ الْمَأْمُورُ بَعْدَ ذَلِكَ: قَضَيْتُ وَصَدَّقَهُ الْآمِرُ وَكَذَّبَهُ رَبُّ الدَّيْنِ وَحَلَفَ رَجَعَ رَبُّ الدَّيْنِ عَلَى الْآمِرِ لَكِنْ لَا يَرْجِعُ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ وَكِيلٌ بِشِرَاءِ مَا فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ بِمِثْلِهِ وَبِنَقْدِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ لَوْ سَلَّمَ مَا فِي ذِمَّتِهِ كَالْمُشْتَرِي إنَّمَا يُؤْمَرُ بِدَفْعِ الثَّمَنِ إذَا سَلَّمَ لَهُ مَا اشْتَرَى.

وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ يَرْجِعُ رَبُّ الدَّيْنِ عَلَى الْمَدْيُونِ بِالدَّيْنِ وَالْمَأْمُورُ عَلَى الْمَدْيُونِ بِمَا قَضَى أَمَرَ غَيْرَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ فَقَضَاهُ وَجَاءَ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْآمِرُ مَا كَانَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ أَصْلًا وَلَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَقْضِيَهُ وَلَا أَنْتَ قَضَيْتَهُ شَيْئًا وَرَبُّ الدَّيْنِ غَائِبٌ فَأَقَامَ الْمَأْمُورُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَالْأَمْرِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَضَاءِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالْمَالِ عَلَى الْآمِرِ لِلْغَائِبِ وَبِالرُّجُوعِ لِلْمَأْمُورِ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ كَانَ رَبُّ الدَّيْنِ غَائِبًا لِأَنَّ عَنْهُ خَصْمًا حَاضِرًا حَكَمًا لِأَنَّ مَا يَدَّعِيهِ الْغَائِبُ سَبَبٌ لِثُبُوتِ مَا يَدَّعِيهِ لِنَفْسِهِ وَفِي مِثْلِهِ يَنْتَصِبُ الْحَاضِرُ خَصْمًا اهـ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي فِعْلِ الْوَكِيلِ بِأَنْ ادَّعَى الْوَكِيلُ الْفِعْلَ وَأَنْكَرَهُ مُوَكِّلُهُ فَإِنْ كَانَ إخْبَارُ الْوَكِيلِ بَعْدَ عَزْلِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فِي حَيَاةِ الْمُوَكِّلِ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مُسْلَمًا إلَيْهِ وَإِلَّا لَا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ حَالَ هَلَاكِ الْعَيْنِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إذَا كَذَّبَهُ الْوَارِثُ هَذَا فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَأَمَّا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ فَسَبَقَ حُكْمُهُ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ وَأَمَّا وَكِيلُ الْعِتْقِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَأَمَّا وَكِيلُ الْكِتَابَةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْعَقْدِ لَا فِي الْقَبْضِ وَالْهَلَاكِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلِ النِّكَاحِ وَالْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى الْقَبْضَ وَالْهَلَاكَ مُصَدَّقٌ وَفِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَخَاهُ فَاشْتَرَى فَقَالَ الْآمِرُ لَيْسَ هَذَا أَخِي فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ وُجُوبَ الثَّمَنِ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ لَكِنْ يَعْتِقُ بِقَوْلِهِ هَذَا أَخُوكَ اهـ.

وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِالْعِتْقِ وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ الْوَكِيلُ يَوْمَ السَّبْتِ قَدْ كَاتَبْتُهُ أَمْسِ بَعْدَ الْوَكَالَةِ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَكَذَّبَهُ الْمَوْلَى فَالْقَوْلُ لِلْمَوْلَى فِي الْقِيَاسِ وَلَكِنِّي أَدَعُ الْقِيَاسَ وَأُجِيزُهُ وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ وَالْعِتْقُ عَلَى مَالٍ وَالْخُلْعُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ مُصَدَّقٌ وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَقَالَ الْوَكِيلُ: وَكَّلْتَنِي أَمْسِ وَكَاتَبْتُهُ آخِرَ النَّهَارِ بَعْدَ الْوَكَالَةِ وَقَالَ رَبُّ الْعَبْدِ: إنَّمَا وَكَّلْتُكَ الْيَوْمَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْعَبْدِ وَتَبْطُلُ الْمُكَاتَبَةُ وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ وَالْخُلْعُ وَالْعِتْقُ اهـ.

وَفِي نِكَاحِ خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ أَمَرَهُ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا أَشْهَدْتَ وَقَالَ الْوَكِيلُ أَشْهَدْتُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَتْ مَعَ وَكِيلِهَا فَالْقَوْلُ لَهُ وَلَوْ قَالَتْ: لَمْ تُزَوِّجْنِي لَمْ يَلْزَمْهَا إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِخِلَافِ مَا قَبْلُ فَإِنَّهَا أَقَرَّتْ بِالْوَكَالَةِ وَالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَتْ الصِّحَّةَ وَعَلَى هَذَا لَوْ وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِتَزْوِيجِهِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَقَالَ الْوَكِيلُ: فَعَلْتُ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ وَكِيلِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالنِّكَاحِ اهـ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَوْلُهُ وَفِي الْمُضَارَبَةِ لِلْمُضَارِبِ) أَيْ لَوْ اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ فِي الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْعُمُومُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ بِذِكْرِ لَفْظَةِ الْمُضَارَبَةِ فَقَامَتْ دَلَالَةُ الْإِطْلَاقِ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ فِي نَوْعٍ وَالْآخَرُ فِي نَوْعٍ آخَرَ حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ سَقَطَ الْإِطْلَاقُ بِتَصَادُقِهِمَا فَنَزَلَ إلَى الْوَكَالَةِ الْمَحْضَةِ ثُمَّ مُطْلَقُ الْأَمْرِ بِالْبَيْعِ يَنْتَظِمُهُ نَقْدٌ أَوْ نَسِيئَةٌ إلَى أَيْ أَجَلٍ كَانَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَتَقَيَّدُ بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَفِي مُضَارَبَةِ الْبَزَّازِيَّةِ نَوْعٌ فِي الِاخْتِلَافِ

ــ

[منحة الخالق]

(قَوْلُهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ وَالْمَأْمُورُ عَلَى الْمَدْيُونِ بِمَا قَضَى) قَالَ الرَّمْلِيُّ: صَوَابُهُ عَلَى الْآمِرِ فَلْيُتَأَمَّلْ هَكَذَا وَجَدْت مَكْتُوبًا عَلَى بَعْضِ النُّسَخِ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّصْوِيبِ فَإِنَّ الْآمِرَ هُوَ الْمَدْيُونُ فَتَأَمَّلْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>