(٢) المصدر نفسه ص ١٣٥ ونكتفي بهذين المثلين اللذين لهما أمثال كثيرة في شؤون كثيرة. وننبه على أن هناك حديثا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أنس قال: «رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرّحمن بن عوف والزبير بن العوّام في لبس الحرير لحكة كانت بهما» ص ١٣٥. والرخصة في الحديث متساوقة مع النصّ القرآني بإباحة المحظور للمضطر في الآية التي نحن في صددها وفي أمثالها. وقد يكون من الحكمة الملموحة في تحريم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة على المسلمين رجالهم ونسائهم قصد تفادي البطر والترف والتبذير وتعالي أغنياء المسلمين الذين قد يتيسر لهم ذلك على فقرائهم. وقد يكون من الحكمة الملموحة في تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال قصد الارتفاع بهم عن التشبه بالنساء في ما يليق لهن من لباس وحلي. والله تعالى أعلم. ويلحظ أن الله عز وجل وعد المؤمنين في آيات عديدة مرّت أمثلة منها بلباس الحرير وحلي الذهب واللؤلؤ في الآخرة وبالأكل والشرب بآنية الذهب والفضة حيث يلمح من ذلك قصد التعويض عليهم عما حرموه لأن ما يرد من ذلك في الدنيا غير وارد في الآخرة والله تعالى أعلم. [.....]