للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد فسّر شارح الحديث الذي يرويه الخمسة عن أبي هريرة جملة (ولا يثرب) بعدم القسوة في الجلد. وهذا وجيه واجب الالتزام. والمتبادر أن ذلك متصل بحالة الإماء وقوة احتمال ارتكاسهن في البغاء أكثر من الحرائر.

هذا، ولقد نبّه الإمام مالك على بعض أمور متصلة بنكاح العبيد نرى المناسبة قائمة للإلمام بها «١» .

من ذلك عدم جواز تزوج العبد لسيدته الحرة. وعدم جواز تزوج الحرّ لأمته «٢» . ومن ذلك جواز تزوج العبد للحرة بإذن مالكه أسوة بجواز تزوج الحر للأمة بإذن مالكها. ومن ذلك انفساخ النكاح في حالة تملك الحرة لزوجها العبد بعد تزوجها به وتملك الحر لزوجته الأمة بعد تزوجه بها. وإذا أعتقت الحرة زوجها بعد تملكها إياه وأعتق الحر أمته بعد تملكه إياها لا تعود حالة الزوجية بينهما إلّا بعقد جديد. ومن ذلك كراهية تزوج الحر أمة بعقد وعنده زوجة حرة ومن ذلك جواز جمع العبد لأربع زوجات أسوة بالحر ولا يورد الإمام أحاديث نبوية وصحابية على ما ساق. ونراها اجتهادات في محلها غير متعارضة مع النصوص القرآنية والنبوية بل ومستلهمة من هذه النصوص والله أعلم.

[سورة النساء (٤) : الآيات ٢٩ الى ٣٢]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (٣٠) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (٣١) وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (٣٢) .


(١) الموطأ ج ٢ ص ٣٠.
(٢) هناك حديث رواه الخمسة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه أن من الذين يؤتون أجرهم مرتين رجلا عنده جارية فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله» التاج ج ٢ ص ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>