للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتم أداء بدل المكاتبة. وحينما يتم يتحرر المملوك هو وأولاده.

ولقد روى أصحاب السنن حديثا نبويا جاء فيه «أيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد» «١» . وليس من تناقض بين هذا وبين ما تقدم كما هو ظاهر. ولقد روى أصحاب السنن حديثا نبويا آخر عن أم سلمة قالت «قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكنّ مكاتب عنده ما يؤديه فلتحتجب منه» «٢» . حيث ينطوي في هذا أن المكاتبة تخرج المملوك من صفة العبودية المطلقة بمجرد الاتفاق عليها فلا تعود مالكة المكاتب محرمة عليه ويكون عليها أن لا تبدي زينتها ومفاتنها أمامه لأن آية النور [٣١] أباحت لها ذلك أمام مملوكها.

ورابعا: هناك اختلاف في المكاتب المتوفى قبل أداء جميع ما عليه. وكان له مال. فقد قال بعضهم إن المكاتبة تنفسخ ويكون ما تركه من مال وأولاد ملكا لسيده. وقال بعضهم إنها لا تنفسخ وإنه ليس للمالك إلا استيفاء ما بقي له من ماله ويكون أولاده أحرارا ويرثون ما فضل من مال أبيهم. والحق والوجاهة والاتساق مع هدف التشريع القرآني في جانب القول الثاني كما هو المتبادر ولقد أصبح المكاتب أهلا لكسبه وللزكاة والتصرف فيهما على ما شرحناه في الفقرة الثالثة.

[[سورة النور (٢٤) : آية ٣٤]]

وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٣٤)

. عبارة الآية واضحة. ولم نطلع على رواية ما في مناسبتها. ويتبادر لنا أنها معقبة على الآيات السابقة جميعها أو القريبة منها. وبسبيل تنبيه المسلمين إلى ما يجب عليهم من التزام أحكام الله وتعاليمه وأوامره ونواهيه المبينة في الآيات السابقة. فالله قد أنزل إليهم آيات واضحات، فيها بيان ما يجب عليهم من الأحكام وواجبات السلوك، كما أنزل إليهم أخبارا من الأمم السابقة وما حل في الذين


(١) التاج ج ٢ ص ٢٤٩.
(٢) المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>