للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) ولد: هذا اللفظ وجمعه في الآيات يعني الذكور والإناث.

(٢) الكلالة: تطلق الكلمة على الميت بدون وارث أصلي أو فرعي مباشر أي الذي لا يكون له والد وأم وولد. والكلال هو الإعياء أي الضعف والعجز.

كأنما الكلمة استعيرت لبيان عجز الميت وضعفه بفقده الوالد والولد من قبل.

وأكثر المفسرين على أن الميت إذا ترك ابن ابن لا يعد موته كلالة «١» .

تعليق على الآية يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ إلخ والآيات الثلاث التالية لها وشرح إجمالي لأحكام الإرث وتلقينات الآيات

عبارة الآية واضحة. وقد احتوت بيان ما اقتضت الحكمة بيانه من الأنصبة المفروضة للرجال والنساء أو الذكور والإناث في إرث الأموات كما يلي:

(١) نصيب الذكر هو ضعف نصيب الأنثى.

(٢) إذا كان الميت أبا ولم يترك إلّا بنتا فلها نصف تركته. وإن ترك أكثر من بنتين فلهن ثلثاها.

(٣) إذا كان للميت والدان وأولاد فلكل من والديه السدس.

(٤) إذا كان للميت والدان وليس له أولاد فلوالده الثلثان ولأمه الثلث.

(٥) إذا كان للميت والدان وليس له أولاد وله إخوة فيكون للأم السدس بدلا من الثلث.


(١) انظر تفسير الآيات في الزمخشري والخازن والطبرسي والبغوي.
الجزء الثامن من التفسير الحديث ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>