للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) فصالا: فطاما. وأصل الكلمة بمعنى المفارقة بعد الوصال والاتصال.

(٣) أن تسترضعوا أولادكم: أن تعطوهم لمرضعات غير أمهم لإرضاعهم.

(٤) إذا سلمتم ما آتيتم: المقصود بالتعبير إذا أديتم ما ضمنتم أو ما اتفقتم عليه أو ما استحق عليكم من الأجر على ما ذهب إليه الجمهور. وبعض المفسرين قال إن ذلك بالنسبة للمرضعة، وبعضهم قال: إنه بالنسبة لأم الولد، وهذا هو الأوجه الذي يتسق مع روح الآية، وهو قول الطبري.

لم نطلع على رواية في نزول الآية وهي معطوفة على ما سبقها والمتبادر أنها استمرار لها في تشريع مسائل أخرى في حالات الطلاق والسياق يقتضي أن يكون المقصود من (الوالدات) الوالدات المطلقات وهو ما يؤيده فحوى الآية أيضا.

تعليق على الآية وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ... إلخ

والآية تضمنت تعليمات وتشريعات في صدد الأمهات المطلقات وأولادهن:

فهي:

١- تقرر أن على الأم المطلقة أن ترضع ولدها حولين كاملين إذا أراد الوالدان أن يكون الرضاع تاما لأن ذلك هو مدة الرضاع التام.

٢- تحمل الوالد نفقة الأم طيلة مدة الرضاع بما فيه الكفاية حسب العرف والأمثال مع تنبيهها إلى عدم جواز تكليف أحد بأكثر من وسعه وطاقته.

٣- تنهى عن تعمد المضارة والمكايدة بسبب الولد من قبل الأب للأم أو من قبل الأم للأب.

٤- توجب نفقة الرضاع وعدم المضارة على ورثة الأب في حالة وفاته أثناء مدة الرضاع.

٥- تسوغ الفطام قبل تمام الحولين بشرط أن يكون ذلك بالتشاور والتراضي بين الأب والأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>