للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسها ولا مالها بما يكره» «١» .

١١- وفي صدد نظر الرجل إلى من يريد أن يتزوجها روى مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال «كنت عند النبي فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له أنظرت إليها قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا» «٢» وحديث رواه أبو داود والشافعي والحاكم وصححه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» «٣» .

وحديث رواه النسائي والترمذي وحسنه عن المغيرة قال إنه خطب امرأة فقال النبي له «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» «٤» .

١٢- وفي صدد إعلان النكاح روى الترمذي وأحمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف» «٥» .

[تعليق وتمحيص في صدد نكاح المتعة]

ولقد كانت جملة فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ موضوع تأويلات وروايات عديدة ومختلفة «٦» منها أنها في معنى كون المهور الواجب إعطاؤها للنساء هي


(١) المصدر السابق نفسه.
(٢) التاج ج ٢ ص ٢٦٠- ٢٧٥ وفي كتب الحديث أحاديث كثيرة أخرى فاكتفينا بما تقدم هنا وقد أوردنا منها طائفة في مناسبات سابقة وسنورد طائفة أخرى في مناسبات آتية إن شاء الله.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) المصدر نفسه.
(٥) المصدر نفسه.
(٦) انظر تفسير الآيات في الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والزمخشري وغيرهم وقد ألمّ بهذا الموضوع وما دار حوله وما ورد فيه جميع المفسرين ومنهم من تبسط ومنهم من أوجز ومنهم من أورد الروايات والأقوال والتأويلات المختلفة أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>