للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله» «١» .

والمتبادر أن هذا الحكم خاص بالحالة سواء أكان الزاني محصنا أم غير محصن. وروى الشارح عن الترمذي أنه قال وأصحابنا على هذا الرأي.

ولم نقع على حديث فيه حكم المرأة المحرمة التي زنى بها محرمها برضائها فيصح أن يقاس أمرها على الزاني فيكون حدها القتل، والله أعلم.

ومن ذلك زنا الرجل بأمة زوجته. وقد روى أصحاب السنن حديثا جاء فيه «وقع رجل على جارية امرأته فرفع إلى النّعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضينّ بقضاء رسول الله. إن كانت أحلّتها لك جلدتك مائة جلدة وإن لم تكن أحلّتها لك رجمتك بالحجارة. فوجدوه قد أحلّتها له فجلدوه مائة جلدة» «٢» . ويفيد هذا أنه لا ينجي الرجل إذن زوجته له بإتيان جاريتها لأنها ليست ملك يمينه على كل حال، أما لو وهبتها له وصارت ملكه فالأمر يختلف وتكون حلالا له كما هو المتبادر.

[جريمة اللواط وإتيان النساء من أدبارهن والآيات في صدد زنا الرجال بالنساء]

وهناك جريمة فاحشة أخرى هي اللواط. وقد ألممنا بهذه الجريمة وأوردنا الأحاديث الواردة في شأنها والأقوال المروية عن أهل التأويل والفقه في صددها في سياق تفسير آيات سورة الأعراف [٨٠ و ٨١] التي وردت فيها لأول مرة فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار.

وشبيه بهذه الجريمة جريمة إتيان النساء من أدبارهن. وقد ألممنا بهذه الجريمة في سياق تفسير الآية [٢٢٣] من سورة البقرة وأوردنا هناك من أحاديث


(١) التاج ج ٣ ص ٢٦ و ٢٧.
(٢) المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>