للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسعود قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: وآتى المال على حبّه أن تعطيه وأنت صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر» «١» . وحديث رواه ابن مردويه عن فاطمة بنت قيس قالت: «قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: في المال حقّ سوى الزكاة ثم قرأ الآية» «٢» . وحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «ليس المسكين هذا الطوّاف الذي تردّه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدّق عليه» «٣» .

[سورة البقرة (٢) : الآيات ١٧٨ الى ١٧٩]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

. (١) كتب: هنا وفي غير مكان بمعنى فرض على الأغلب.

(٢) القصاص: مقابلة العمل بمثله.

(٣) وأداء إليه: الجمهور على أن الجملة تعني أداء الدية في حالة العفو.

الآيتان موجهتان إلى المسلمين. وقد احتوت أولاهما: إيجاب القصاص في


(١) روى الشيخان والنسائي هذا الحديث بهذه الصيغة: «جاء رجل إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله أيّ الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان» التاج ج ٢ ص ٣٦.
(٢) روى الترمذي هذا الحديث بهذه الصيغة: «سألت أو سئل النبيّ عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلا الآية» . التاج ج ٢ ص ٣٩.
(٣) روى مؤلف التاج هذا الحديث برواية الخمسة إلا الترمذي بهذه الصيغة: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس تردّه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس» التاج ج ٢ ص ٣٨. [.....]

<<  <  ج: ص:  >  >>