للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليهم، وكل فضيلة نوّه فيها بهم وكل نهي نهوا عنه في قرآن وحديث دون تخصيص جنسي هو موجّه للمؤمنات أيضا دون تفاوت ما. والخطاب العام الموجّه إلى المؤمنين والذي يشمل المؤمنات في كل ذلك في القرآن والحديث هو الأعمّ الأغلب. ولا يمكن أن يصحّ في العقل إلّا مع فرض الأهلية التامة للمرأة عقليا وجبلة وأخلاقا وروحيا.

ويورد حديث رواه الطبراني عن الأسقع بن واثلة جاء فيه: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلّا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها» «١» .

وهذا الحديث لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة وقد قال الطبراني إن بين رواته من لا يعرفهم مما يوجب التوقف فيه ولا سيما إنه يتعارض مع النصوص القرآنية التي تأمر بإعطاء المرأة حقها وعدم أخذ شيء منها بدون إذنها وتقرر حقها المطلق في الوصية والدين والاكتساب وقبض الإرث والهبة والتملك إلخ ...

وهناك حديث أقوى سندا واعتبارا من هذا الحديث رواه أصحاب السنن وجاء فيه: «قيل يا رسول الله أيّ النساء خير قال الذي تسرّه إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره» . ولسنا نرى في هذا الحديث ما ينتقص ما تقدم أيضا. وكل ما فيه أن على المرأة ألّا تفعل في مالها ما يكرهه زوجها. وليس فيه ما يسمح له بمنعها من التصرف بمالها مبدئيا. وبإناطة ذلك بإذنه. وبالنسبة لطاعته في ما يأمر فلا شك في أن الطاعة يجب أن تكون منوطة بما ليس فيه معصية ولا ضرر عليها وعلى مالها وحقوقها على ضوء بعض الآيات والأحاديث. ففي سورة الممتحنة أنه شرطت عدم عصيان المؤمنات للنبي فيما يأمرهن، من معروف أي ما فيه خير ومصلحة وليس فيه ضرر وهدر حقّ شرعي كما ترى فيها: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَ


(١) مجمع الزوائد ج ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>