للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعليقا على ذلك نقول إن القرآن قرر أهلية المرأة بكل تكليف إيماني واجتماعي وتعبدي ومالي وجهادي وأخلاقي كالرجل بدون أي تمييز. ورتّب عليها كل ما رتّبه على الرجل تتجه لكل عمل تقوم به من ذلك ثوابا وعقابا وحدودا في الدنيا والآخرة بدون أي تمييز. وعيّن لها نصيبا في الإرث وأمر بأدائه لها وأوجب لها أداء مهرها وقرر لها الحق المطلق في التصرف في كل ما يدخل في يدها من مال مهما كان عظيما دون أي تدخل أو إشراف أو إذن من الرجل مهما كانت صلته بها فتبيع وتشتري وتملك العقار والأرقاء والأرضين وتزرع وتحصد وتستدين وتدين وتهب وتوصي وتعتق وتكاتب وتؤجر وتستأجر. وجعل أمر نفسها بيدها إلّا إذا كانت قاصرة فتزوج نفسها بدءا ومراجعة. وتفتدي نفسها من زوجها وتصالحه وتجادل عن نفسها رسول الله ومن دونه. وأوجب عليها كل ما أوجبه على الرجل من التفكير في آلاء الله والتدبر في كتاب الله والتعلّم والتعليم. وقرر أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وبعضهم من بعض ونوّه بالمؤمنات الصابرات الصادقات القانتات الخاشعات الصائمات المتصدقات الحافظات لحدود الله والذاكرات الله كثيرا على قدم المساواة مع أمثالهن من الرجال. واعترف بشخصيتهن في نطاق الدولة مستقلة عن الرجل وأمر النبي بأخذ البيعة منهن إلخ إلخ «١» ... ولا يصح هذا إلّا مع فرض الأهلية التامة للمرأة عقلا وأخلاقا وقابلية ومواهب وجبلة. والحديث الذي يذكر أنهن من السفهاء ليس من الصحاح ويتحمل التوقف إزاء ما قرره القرآن من كل ذلك. وحتى لو صحّ فإنه يستثنى من يطعن أزواجهن وهنّ عادة الأكثرية الساحقة من النساء. وقد يكون من الحكمة فيه إذا صحّ حثّ النساء على الطاعة وبيان كون نشوزهن هو من قبيل السفه وقصور


(١) الآيات التي تقرر ذلك مدنيّة وهي كثيرة فنكتفي بالإشارة إلى أرقامها وسنشرحها في مناسباتها: البقرة [٢١٩- ٢٤٧] وآل عمران [١٩١- ١٩٥] والنساء [٤ و ٧ و ١٢ و ١٩ و ٢١ و ٢٤ و ١٢٤] والمائدة [٣٨] والتوبة [٦٧ و ٦٨ و ٧١ و ٧٢] والنور [٢ و ٢٧- ٣٢ و ٦١] والأحزاب [٣٥ و ٧٣] والفتح [٥ و ٦] والمجادلة [١ و ٢] والممتحنة [١٠ و ١٢] والطلاق [١- ٥] .

<<  <  ج: ص:  >  >>