للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣- ومن السنّة أن يهتف الحاج والزائر بعد الإحرام بالتلبية وصيغتها المأثورة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» «١» .

١٤- والآية التي نحن في صددها صريحة في حظر حلاقة الشعر إبان الإحرام.

وفي سورة المائدة آيات تحظر صيد البرّ إبانه أيضا وهذا ما سوف نشرحه شرحا أوفى في مناسبة آيات المائدة وهناك أحاديث تحظر الجماع والزواج والخطبة والتطيب أيضا إبانه «٢» . وكل هذا يصبح حلالا مباحا بعد حلّ الإحرام الذي يستفاد من الأحاديث والأقوال أنه نوعان: الأول بعد الطواف والسعي والثاني بعد النزول من عرفة.

ولم نطلع على قول في صدد الاغتسال، ويتبادر لنا أنه محظور أسوة بالطيب وعدم الحلاقة. والمتبادر أنه يكون واجبا في حالة الجنابة من الاحتلام إبّان الإحرام والله أعلم.

١٥- والمستفاد من الأحاديث أن لمن أراد الحج في موسمه أن يهلّ بالعمرة فقط أو يهلّ بالعمرة والحج معا. والنوع الأول يسمى إفرادا، والثاني يسمى قرانا «٣» . والأول هو الذي يصح أن يحل فيه الحاج من إحرامه بعد إتمام العمرة أي الطواف والسعي. ثم يحرم ثانية في اليوم الثامن من ذي الحجة ويذهب للوقوف في عرفة في التاسع محرما. ومع ذلك فالآية قد احتوت تيسيرا لمن أهلّ بالعمرة والحج معا ثم مرض أو آذته هوام رأسه من طول الشعر والوسخ حيث أجازت أن يحلّ ويفدي عن حلّه بصدقة أو صيام أو نسك. وهناك حديث يفيد أن الصدقة طعام ستة مساكين والنسك هو ذبح شاة والصيام هو ثلاثة أيام «٤» . والجمهور على أن الحاج في الخيار في نوع الفدية.


(١) انظر الأحاديث التي رواها أصحاب الكتب الخمسة في ذلك في التاج ج ٢ ص ١١١.
(٢) انظر المصدر نفسه ص ١٠٨.
(٣) انظر المصدر نفسه ص ١١٢ و ١١٣- ١١٤ وانظر ص ١٥٣.
(٤) المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>