للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أصحاب السنن عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «ملعون من أتى المرأة في دبرها» . وهناك أحاديث أخرى وهذا ما يجعلنا نشك فيما روي عن ابن عمر بأنه أجاز إتيان المرأة في دبرها ونصدق ما روي عن إنكاره ذلك. وبالإضافة إلى هذه الأحاديث فإنه يتبادر لنا أن الآية لا تفيد غير ذلك فالحيض من القبل والنهي هو عن قرب النساء في الحيض، وقد شبهت النساء بالحرث أي الأرض التي تزرع لتخرج ثمرا، وهذا إنما يكون من القبل.

وليس في الأحاديث النبوية حدّ وعقوبة على من يأتي النساء من أدبارهن.

وقد يصح أن يقاس هذا على اللواط وعقوبته على ما شرحناه وأوردنا ما ورد فيه من أحاديث في سياق قصة لوط في سورة الأعراف شرحا يغني عن التكرار.

وقد يرد قول إن هذا قد لا يشمل الأزواج استنادا إلى مبدأ درء الحدود بالشبهات من حيث أن يكونوا أخذوا بتأويل من تأويلات جملة: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ومع أننا لا نرى ذلك فإن ما عليه من الأزواج يكونون على كل حال موضوع الإنذار النبوي الرهيب الذي وصمهم بالكفر ولعنهم. أما الأحاديث التي يستمد منها الفقهاء مبدأ درء الحدود بالشبهات فمنها حديث رواه الترمذي والحاكم والبيهقي عن عائشة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله فإنّ الإمام لئن يخطىء بالعفو خير من أن يخطىء بالعقوبة» «١» . وحديث رواه ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا» «٢» . وحديث رواه ابن مسعود مرفوعا جاء فيه:

«ادرأوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم» «٣» .

هذا، والسنّة المتواترة المجمع عليها أن الحائض تسقط عنها الصلاة وتفطر في رمضان على أن تقضي في غيره عدة الأيام التي أفطرتها. وهناك حديث رواه الخمسة عن معاذة قالت: «سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي


(١) التاج ج ٣ ص ٢١. [.....]
(٢) نيل الأوطار للشوكاني.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>