للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثجّ ثجا. قال: سآمرك بأمرين أيّهما فعلت أجزى عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم. إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذكره، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كلّ شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهنّ فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجّلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتؤخّرين المغرب وتعجّلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول الله وهذا أعجب الأمرين إليّ» «١» .

ويلحظ أن الشطر الثاني من هذا الحديث فيه إيجاب اغتسال لكل صلاة والأول ليس فيه ذلك، وصيغة الحديث تجعل للمرأة الخيار في ذلك. والحديث الأول الذي رواه الخمسة لا يوجب إلّا الغسل من الحيض وميقاته واكتفى بالأمر بالتوضّؤ للصلاة للمستحاضة وهذا هو الأقل حرجا.

وقد يتبادر لنا أن يكون الأمر بالاغتسال في الشطر الثاني من الحديث الأخير قد قصد الوضوء وفي هذا يكون التوفيق بين الأحاديث وبين الشطر الأول والشطر الثاني من الحديث، والله تعالى أعلم.

ولقد روى أبو داود حديثين عن عكرمة يفيد أن الاستحاضة لا تمنع الزوج من إتيان زوجته وجاء في أحدهما: «كانت أمّ حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها» «٢» . وجاء في ثانيهما: «أن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها» «٣» . وقد قال الإمام مالك: إن هذا مما هو متفق عليه «٤» .


(١) التاج ج ١ ص ١٠٩ و ١١٠.
(٢) المصدر نفسه ص ١١١.
(٣) انظر المصدر نفسه.
(٤) الموطأ ج ١ ص ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>