فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (٦) فلعل حادثا أو سؤالا وقع فاقتضت حكمة التنزيل توضيح الأمر، مع التنبيه على أن الحالة هي في صدد الوالدات المطلقات.
٥- هناك من قال إن جملة وَعَلَى الْوارِثِ تعني وارث الولد ومن قال إنها تعني وارث الوالد في حال موته أثناء رضاع ابنه. والقول الثاني هو الأكثر ورودا لأن الولد لم يكن قد صار موروثا.
٦- وهناك من قال إن هذه الجملة تشمل جميع الوارثين بما فيهم الولد.
وهذا في محله وتكون نفقة الرضاع والحالة هذه على التركة.
٧- هناك من قال إنه إذا لم يكن للوالد المتوفى مال وجبت نفقة الرضاع على عصبته. فإن لم يكن لهم مال صارت الأم مجبرة على إرضاع ولدها بدون أجر، ويلوح لنا أن نفقة إرضاع اليتيم الفقير ثم نفقة معيشته إذا لم يترك أبوه مالا تقع على عاتق بيت المال الذي جعل الله فيما يدخله من صدقات وغنائم وفيء نصيبا للفقراء واليتامى على ما ذكر في آيات سور الأنفال والتوبة والحشر.
٨- ومما ذكره المؤولون على سبيل المثال من مضارة الوالد بولده أن ترفض الأم إرضاع ولدها وتقذفه لوالده ولو كان فقيرا. وأن تطالبه بما لا يستطيع من نفقة وتهدده بالولد للحصول على ما تريد منه ومن مضارة الوالدة بولدها أن ينزع الوالد ولدها منها لإثارة حزنها وأن يقدم لها الزهيد من النفقة مع قدرته على الأفضل.
٩- وهناك من قال إن ما في الآية من أحكام بشأن الرضاع ومدة الاسترضاع والتشاور في الفصال وواجبات الأم والأب في ظروف ذلك ثم واجبات ورثة الأب بعد موته تشمل الوالدات إطلاقا سواء أكن مطلقات أم غير مطلقات. والآية هي كما قلنا في صدد المطلقات ومع ذلك فلا يخلو القول من وجاهة بصورة عامة والله تعالى أعلم.
وفي سورة الطلاق آيات فيها إيجاب بقاء المطلقة في بيت زوجها طيلة عدتها ونهي عن إخراجها وخروجها وتقرير نفقة سكنها على الزوج واستمرار ذلك بالنسبة