للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر قال: «كانت لرسول الله ثلاث صفايا بنو النضير وخبير وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكان حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله ثلاثة أجزاء جزئين بين المسلمين وجزءا لنفقة أهله فما فضل منهم جعله بين فقراء المسلمين» «١» . ومنها حديث رواه الأربعة عن عائشة قالت: «إن فاطمة بعد وفاة النبي سألت أبا بكر ميراثها ممّا ترك رسول الله ممّا أفاء الله عليه فقال لها إنّ رسول الله قال لا نورث ما تركناه صدقة، ولست تاركا شيئا كان النبيّ يعمل به إلّا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا أن أزيغ، وكانت فاطمة تسأل ميراثها عن النبي صلى الله عليه وسلم من صدقته بالمدينة ومن خيبر ومن فدك فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى عليّ وعباس فغلبه عليها علي. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة النبي كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه. وأمرهما إلى من ولي الأمر، فهما على ذلك إلى اليوم» «٢» .

وهناك حديث آخر عن عائشة فيه شيء من هذا الحديث مع بعض فروق.

ويظهر أنها قالته في مجلس آخر ونصّه: «إن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله يطلبان أرضهما من فدك وسهمهما من خيبر» . فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله يقول لا نورث ما تركنا صدقة. إنما يأكل آل محمد من هذا المال. والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه إلّا صنعته. قال فهجرته فاطمة فلم تكلّمه حتى ماتت. وفي رواية: «لا يقتسم ورثتي دينارا مما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة» «٣» . وهناك حديث يرويه الطبري والبغوي في سياق تفسير آيات سورة الحشر في الفيء جاء فيه: «إن عمر بن الخطاب عهد بسهم


(١) التاج، ج ٤ ص ٣٤٠- ٣٤١، والمتبادر أن المقصود في الأحاديث هو سهم رسول الله وليس كل صدقة المدينة وخيبر وفدك فإن الفيء قد جعل الله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
(٢) انظر المصدر نفسه.
(٣) التاج، ج ٢ ص ٢٤٠، وهذا الحديث مروي من الأربعة عن أبي هريرة أيضا انظر التاج ج ٢ ص ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>