للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم» «١» وحديث آخر رواه أصحاب السنن جاء فيه «لا يتوارث أهل ملّتين شتى» «٢» ومن ذلك حديث رواه أصحاب السنن جاء فيه «القاتل لا يرث» «٣» .

ومن ذلك حديث رواه الترمذي جاء فيه «أيّما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث» «٤» .

ومن ذلك حديث رواه البخاري وأبو داود عن شرحبيل بن هذيل «أن ابن مسعود سئل عن حقّ بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضي بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت» «٥» حيث يفيد هذا أن بنت الابن المتوفى في حياة أبيه ترث من جدها إن لم يكن له ولد ذكر آخر يحجبها.

وقد قيس على ذلك ابن الابن أيضا. وقد روي عن زيد بن ثابت حديث فيه توضيح أكثر لهذه الحالة جاء فيه «أولاد الأبناء بمنزلة الأبناء إذا لم يكن دونهم ابن. ذكرهم كذكرهم. وأنثاهم كأنثاهم. يرثون كما يرثون. ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد ابن مع وجود ابن ذكر آخر» «٦» وننبه على أن العلماء نبهوا على أن هذا بالنسبة لابن الابن دون ابن البنت لأنه ليس من ذوي عصبة المورث «٧» .

ومن ذلك ما روي عن ملاعنة رجل لامرأته ونفيه ولدها عنه حيث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بأمه وحرمه من ميراث الأب الذي نسبته أمه إليه وجعل التوارث بينه وبين أمه وورثتها من بعدها وحسب. وقد ورد هذا في حديث رواه


(١) التاج ج ٢ ص ٢٢٩.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) المصدر نفسه ص ٢٣٠. وواضح أنه لا يرث قتيله إذا كان له نصيب شرعي في تركته.
(٤) المصدر نفسه ص ٢٣١.
(٥) المصدر نفسه ص ٢٣٠.
(٦) تفسير الخازن.
(٧) تفسير القاسمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>