للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن هناك أحاديث تجعل دور الولي أقوى بروزا. منها حديث رواه أبو داود والترمذي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. ثلاث مرات. فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» «١» .

وصيغة الحديث تحتمل أن يكون في حق البكر والثيب معا. وهناك حديث يرويه أحمد والبيهقي جاء فيه «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» «٢» وحديث رواه أصحاب السنن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أيما امرأة زوّجها وليّان فهي للأول منهما» «٣» ، وليس في الأحاديث ما يخلّ في وجوب استئمار البكر والثيب وإذنهما مما قررته الأحاديث السابقة كما هو المتبادر.

وننبه على أن آيات سورة البقرة [٢٢٨- ٢٣١ و ٢٣٤ و ٢٤٠] تقرر بشيء من القوة والصراحة بأن للمرأة المطلقة والمترملة أن تتصرف بنفسها بدون تدخل وليها بل إن الآية [٢٣١] تنهى الولي عن ممانعتها من الرجوع إلى زوجها إذا تراضت معه.

وبناء على ذلك ثم على نصوص الأحاديث فإن المذاهب الفقهية مع اتفاقها على حق الولي في تزويج من هي تحت ولايته إذا كانت بالغة بكرا كانت أم ثيبا مع الحصول على إذنها وموافقتها فإن منها من لا يرى ضرورة لموافقة ولي ولا لشهود ومنها من يرى ذلك ضروريا ومنها من لا يرى ذلك ضروريا بالنسبة للثيب دون البكر. ومنها من جعل للقاصرة حق الخيار والرفض حينما تبلغ إذا كرهت تزويج وليها لها.

ويتبادر لنا على ضوء الآيات والأحاديث أن الصواب هو أن للثيب حق


(١) التاج ج ٢ ص ٢٦٦ و ٢٦٧.
(٢) المصدر نفسه ص ٢٦٧ و ٢٦٨.
(٣) المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>