للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من الفرس والبربر» «١» فإذا كان ما رواه أبو يوسف ثم أبو ثور من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنّوا بهم سنة أهل الكتاب صحيحا فيكون قول أبي ثور بحلّ ذبائحهم ونسائهم في محلّه. مع التنبيه على أن أخذ الجزية منهم وهو ما اقتصر حديثا البخاري وأبو داود والترمذي على ذكره لا يعني أنهم أهل كتاب. لأن هناك حديثا رواه الخمسة إلا البخاري عن بريدة وأوردناه في تعليق طويل لنا في سورة الكافرون يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الجزية من المشركين أيضا «٢» .

ونذكر في هذه المناسبة أنه من المعلوم المشهور أنه كان في بلاد الفرس التي كانت مشهورة بأنها مجوسية رجل دين عظيم اسمه زرادشت وله كتاب.

وننبه على أن بحث كتابية المجوسي وعدمها هو الآن في نطاق البحث النظري. لأنه ليس في بلاد الفرس الآن مجوس يؤخذ منهم جزية وأن الإسلام قد عمّها منذ أكثر من ألف عام.

أما الصابئة فإن الزمخشري قال إن حكمهم عند أبي حنيفة هو حكم أهل الكتاب وإن صاحبيه قالا: إنهما صنفان صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة وصنف لا يقرؤون ويعبدون النجوم. فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. والمرجح أن المقصود بهذا التقسيم هم الطائفة التي كانت في بلاد العراق في زمن أبي حنيفة والتي تعرف اليوم باسم (الصبة) وليس هناك أثر نبوي وثيق في صددهم بحيث يمكن القول إن هذه الأقوال اجتهادية وتطبيقية مستمدة من واقع كان.

٧- ولقد استطرد رشيد رضا إلى مسألة طعام غير أهل الكتاب من الوثنيين والمشركين فقال ما مفاده إن القرآن لم يحرم طعامهم نصّا كما حرّم نساءهم. وإن اقتصار الآية على تحليل طعام أهل الكتاب لا يعني بالضرورة تحريم طعام غيرهم.

وإن كل ما هنالك أن القرآن حرّم أكل ما أهلّ لغير الله كما حرّم الميتة والدم ولحم


(١) التاج ج ٤ ص ٣٤٧.
(٢) انظر الحديث في التاج ج ٤ ص ٣٢٧ و ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>