للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عز وجل، فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشيّ قام رسول الله فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ وإني والذي نفسي بيده لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها» «١» ومنها حديث عن عبد الله بن عمرو قال «سرقت امرأة على عهد رسول الله فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله إنّ هذه المرأة سرقتنا فقال قومها فنحن نفديها فقال رسول الله اقطعوا يدها فقالوا نحن نفديها بخمسمائة دينار. فقال: اقطعوا يدها فقطعت يدها اليمنى» «٢» ومنها حديث عن أبي هريرة رواه الخمسة جاء فيه «قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده.

ويسرق الحبل فتقطع يده» «٣» .

وفي كتب التفسير «٤» بيانات متنوعة في صدد ما ينطوي في الآيات من أحكام نوجزها فيما يلي مع ما يعنّ للبال من تعليق:

١- إن حدّ السرقة لا يقام إلّا على العاقل البالغ. وهذا طبيعي. لأن العقل والبلوغ هما اللذان يجعلان الإنسان محلا للتكليف» .

٢- وقال الخازن إن العلم بحرمة السرقة وحدها أيضا شرط لإقامة الحدّ.

ولم يذكر سندا. ومثّل على ذلك بالمسلم الحديث العهد الذي لا يعرف أن السرقة


(١) النصّ من ابن كثير. والحديث الأول رواه الخمسة عن عائشة بفرق يسير انظر التاج ج ٣ ص ٣٣.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) التاج ج ٣ ص ١٩ وقد فسّر شراح الحديث والمفسرون (البيضة) في الحديث ببيضة الحديد أي المغفر الذي يضعه المحارب على رأسه. وهو تفسير في محله لأن قيمة بيضة الدجاجة لا تصل إلى النصاب الذي تقطع به يد السارق والذي حددته السنّة على ما سوف يأتي بعد. [.....]
(٤) انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي والقاسمي ورشيد رضا.
(٥) هناك حديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق» التاج ج ١ ص ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>