للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» . وفي رواية «خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة» «١» ولقد ألحق الفقهاء الوحوش الضارّة والحيوانات الضارة الأخرى قياسا على هذه الأحاديث.

وهو وجيه.

٦- وقد نبهوا إلى جواز أكل صيد البرّ للمحرم إذا لم يصده الآكل أو يصد له. استنادا إلى حديث رواه الإمام الشافعي عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «صيد البرّ لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم» «٢» ولقد روى الخمسة عن ابن عباس قال «أهدى الصعب بن جثّامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فردّه عليه وقال لولا أنّا محرمون لقبلناه منك وفي رواية أهدي له عضو من لحم صيد فردّه وقال إنّا لا نأكله. إنّا حرم» «٣» وقد فسّر المفسرون هذا الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنّ أن هذا الصيد قد صيد له ليزيلوا التناقض بينه وبين الحديث السابق. وأوردوا بسبيل ذلك حديثا جاء فيه «إن عثمان بن عفان نزل مع ركب بالروحاء فقرّب إليهم طير وهم محرمون فقال لهم عثمان كلوا فإني غير آكله.

فقال له عمرو بن العاص وكان معه أتأمرنا بما لست آكلا. فقال لولا أني أظنّ أنه صيد من أجلي لأكلت فأكل القوم» «٤» . وهناك حديث مؤيد لذلك رواه البخاري والنسائي عن أبي قتادة «أنه أصاب حمارا وحشيا وهو حلال فأتى به أصحابه وهم محرمون فأكلوا منه فقال بعضهم لو سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسألناه فقال لقد أحسنتم.

هل معكم منه شيء قلنا نعم. قال فأهدوا لنا فأتيناه منه فأكل منه وهو محرم» «٥» .

٧- ونبهوا كذلك إلى أن صيد البحر وطعامه مباح للمحرم وغير المحرم.

وسواء أخرج من الماء حيا أم ميتا. وكذلك ما قذفه البحر إلى الساحل. وما يقدد


(١) التاج ج ٢ ص ١٠٧.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) المصدر نفسه ص ١٠٦.
(٤) تفسير الطبري.
(٥) التاج ج ٣ ص ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>