للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- النصاب الأدنى في الغنم- الضأن والماعز- أربعون. ولا صدقة فيما دون ذلك. وفي الأربعين شاة إلى أن تبلغ مائة وعشرين فتزداد الفريضة بنسبة الزيادة. ويستثنى من ذلك ما كان للتجارة فإنه يقوّم وتؤدى زكاته حسب قيمته «١» .

٤- النصاب الأدنى في الذهب عشرون دينارا. وفي الفضة مائتا درهم.

وليس فيما دون ذلك صدقة «٢» . وفي النصاب وما فوقه اثنان ونصف في المائة.

ولا تستحق الصدقة إلّا إذا حال على النصاب أو ما فوقه حول حيث يكون معنى ذلك أنه فائض عن نفقة الحائز كما هو المتبادر. وهناك قول بأن صدقة الذهب تعطى ذهبا وصدقة الفضة تعطى فضة، بحيث إذا ملك شخص النصاب في أحدهما ولم يملكه في الثاني يؤدي زكاة عن ما يملك نصابه دون الثاني. وهناك قول بأن الذهب والفضة يقدران معا فإذا بلغت قيمتها النصاب الذهبي أو الفضي وجب عليه الزكاة بقطع النظر عن نقص نصاب الذهب أو الفضة. وهذا هو الأوجه في ما هو المتبادر. لأن النقد ثمن السلعة وليس سلعة. والقيمة تقدر بنفعها الاستعمالي.

والأقوال مجمعة على أن النصاب الذي يحول عليه الحول يجب أن يكون زائدا على الدين الذي قد يكون على مالكه.

وبالنسبة للزمن الحاضر يصحّ أن تقدر قيمة العشرين مثقالا من الذهب أو المائتي درهم من الفضة بما تساويه اليوم فتكون قيمتها الحاضرة هي النصاب الواجب أداء الزكاة عنه وعن ما يزيد عليه على ما هو المتبادر. وهو ما يقرر جمهور العلماء المعاصرين.

٥- هناك حديث يرويه الدارقطني والحاكم صححه عن أبي ذرّ عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه: «في الإبل صدقتها. وفي البقر صدقتها. وفي البزّ صدقته» «٣» حيث ينطوي تشريع نبوي يجعل عروض التجارة إذا بلغت قيمتها النصاب خاضعة


(١) كتاب الأموال ص ٣٨٢ وما بعدها و ٣٨٦.
(٢) المصدر نفسه ٤٠٨ وما بعدها والأقوال المذكورة في هذا الفصل أيضا.
(٣) التاج ج ٢ ص ١٩. البزّ بالفتح الثياب أو ثياب التجارة. [.....]

<<  <  ج: ص:  >  >>