للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرجو قبضه وتأجيل غير المرجو إلى أن يقبض.

٧- ليس في الخيل والبراذين والحمير زكاة إذا كانت للاستعمال وتجب عليها إذا كانت للتجارة حيث تكون كالإبل والبقر والغنم المعدة للتجارة «١» .

٨- النصاب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خمسة أوسق. وليس فيما دون ذلك صدقة. والوسق ١٥ مدا والمدّ ملء إناء ماء يكفي الوضوء أو وزن رطلين أي نحو ٤٠٠ غرام «٢» . وفي النصاب وما فوقه العشر في ما يسقى بماء المطر والعيون. ونصف العشر فيما يسقى بماء الآبار والسواقي والنواضح «٣» . أي أن زكاة هذه المواد أربعة أضعاف زكاة النقد.

٩- العنب والبلح والقطاني كالحمص والعدس والعسل والزيتون والخضار مما اختلف في وجوب الصدقة فيه لاختلاف الأحاديث في ذلك حيث ذكرت في بعض الأحاديث وأغفلت في بعضها. وقال بعضهم إذا بيعت تحسب كسلعة تجارية وتؤدى صدقتها إذا بلغت نصاب النقدين. خلافا للحنطة والشعير والتمر والزبيب التي يجب أداء صدقتها إذا ما بلغت النصاب. ولو كانت لطعام صاحبها «٤» .

١٠- وقد اختلف في وجوب أداء صدقة غلة الأرض إن كان صاحبها مدينا فقال بعضهم بوجوبها وقال بعضهم بعدم وجوبها وتوسط بعضهم بإسقاط قيمة الدين فإن بقي نصاب تؤدى زكاته «٥» . وهو الأوجه. والله أعلم.

١١- وأقوال العلماء القدماء على أن قيمة أدوات حرفة الصانع لا تدخل في تقويم ما يجب على صاحب الحرفة من زكاة ما يملكه من عروض ونقد في نهاية الحول.

غير أن الظروف الحاضرة غيرت الصورة بعض الشيء حيث صار هناك معامل


(١) كتاب الأموال ص ٤٦٨ وما بعدها.
(٢) المصدر نفسه ص ٤٦٣ وما بعدها.
(٣) المصدر نفسه ص ٤٦٨ وما بعدها.
(٤) المصدر نفسه.
(٥) المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>