للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نُهِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَتْ مِنَ المُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: ٥٢] ، فَأَحَلَّ (١) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَيَاتِكُمِ الْمُؤْمِنَاتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥٠] ، وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرَ دِينِ الْإِسْلامِ، قَالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ} [المائدة: ٥] ، وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: ٥٠]- إِلَى قَوْلِهِ - {خَالِصَةً لَكَ مِنْ


= وأخرجه الدارمي (٢٨٦٤) ، والطبراني (١٣٠١١) ، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٥٧من طرق عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٣٠٣٧) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وإسناده قوي.
وله شاهد عن علي سلف برقم (٦١٥) ، وعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة سلف أيضاً برقم (١٤٥٤) .
وعن عبد الله بن عمرو وجابر وعمرو بن خارجة وأبي ذر وأبي أمامة ستأتي في "المسند" على التوالي ٢/١٧١، ٣/٣٣٢، ٤/١٨٦، ٥/١٦٦،٥/٢٦٧، وبعضها مخرج في "الصحيحين".
وعن أنس بن مالك عند أبي داود (٥١١٥) وسنده قوي.
والصرف: التوبة، لأنه صرف للنفس إلى البِرِّ عن الفجور، والعدل: الفدية من المعادلة. "الفائق" ٢/٩٤.
(١) المثبت من (ظ ٩) و (ظ ١٤) ، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: وأحل.