للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ (١) ، أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُنْكِحَتْ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا، وَقَالَ: " لَا تُكْرِهُوهُنَّ "، قَالَ: فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا (٢)


= الصامت. وستأتي في "المسند" على التوالي ٢/٢١٦، ٢/٥٣٥، ٤/٢٤٤.
٥/٣٢٦-٣٢٧.
المِسْطَح، قال ابن الأثير ٢/٣٦٥: بكسر الميم، عود مِن أعواد الخباء.
والغرة، قال ابن الأثير ٣/٣٥٣: العبدُ نفسه أو الأمة، وأصل الغُرة: البياضُ الذي يكون في وجه الفرس، والغُرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصفَ عُشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغُرة في الجنين إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات ففيه الديةُ كاملة، وقد جاء في بعض روايات الحديث "بغرة عبدٍ أو أمةٍ أو فرس أو بغلٍ"، وقيل: إن الفرس والبغل غلط من الراوي.
(١) خِذام بالذال المعجمة كما في الأصول الخطية، وقيده بذلك ابن ماكولا في "الإكمال" ٣/١٣٠، وهو الثابت في الأصول الصحيحة من "صحيح البخاري" في النسخة اليونينية المطبوعة ببولاق ٧/١٨، وبذلك ضبطها القسطلاني شارح البخاري ٨/٤٤، وهو قد ضبط نسخته على أصل اليونينية، وكذلك هي بالذال المعجمة عند الحافظ المِزي في "التهذيب" و"الأطراف"، وأخطأ الحافظ ابن حجر فضبطه في "التقريب" و"الفتح" ٩/١٩٥ بالدال المهملة، وتبعه الحافظ السيوطي في "تنوير الحوالك". وهو خذام بن خالد، ويكنى أبا وديعة، وقيل: هو خذام بن وديعة، قال الحافظ في "الفتح": الصحيح أن اسم أبيه خالد، ووديعة اسم جده فيما أحسب، واسم ابنته خنساء.
(٢) إسناده ضعيف، عطاء- وهو ابن أبي مسلم الخراساني- صاحب أوهام كثيرة،=