للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٥) عن محمد بن راشد، عن عبد الكريم، به.
وأخرجه الدارمي (١١١) ، وأبو يعلى (٢٤٣٢) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٣٠٨٦) ، والطبراني (١٢١٣٥) ، والبيهقي ١/٣١٧، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (١٣١٥) من طريق أبي جعفر الرازي، والترمذي (١٣٧) من طريق أبي حمزة السكري، والنسائي في "الكبرى" (٩١٠٧) من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رجل جامع امرأته وهي حائض فقال: "إن كان دماً عبيطاً، فليتصدق بدينار، وإن كان فيه صفرة، فنصف دينار".
واللفظ عند الترمذي: "إذا كان دماً أحمرَ، فدينار وإذا كان دماً أصفر، فنصف دينار"، وقد صرح أبو يعلى وأبو القاسم البغوي والطبراني وأبو محمد البغوي: أن عبد الكريم هو ابن أبي المخارق.
وأخرجه الدارقطني ٣/٢٨٧ من طريق سفيان بن عيينة وأبي جعفر الرازي، كلاهما عن عبد الكريم، به، باللفظين السابقين. لكن سمى الدارقطني عبدَ الكريم: ابن مالكٍ، وقرن به خصيفا وعلي بن بذيمة في رواية سفيان بن عيينة.
وأخرجه ابن الجارود (١١١) ، والبيهقي ١/٣١٧ من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطبراني (١٢١٣٣) من طريق ليث، كلاهما عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في رجل غشي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار". وقد صرح الطبراني والبيهقي أن عبد الكريم: هو ابن أبي المخارق، وقرن الطبراني به الحكمَ. وذكر البيهقي أن مقسماً فسر ذلك، فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار.
وأخرج النسائي في "الكبرى" (٩١٠٨) من طريق حجاج، وابن ماجه (٦٥٠) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتصدق بنصف دينار.
وأخرجه أحمد في "العلل" ١/١٧٨ من طريق سفيان بن عيينة، والبيهقي ١/٣١٧ من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مقسم، عن=