للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= لو كان لابن آدم واديان ... ، وهو حديث ضعيف لا يُناهِض الروايات الصحيحة، في سنده سويد بن سعيد؟ قال ابن المديني: ليس بشيء، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطرب الحفظ، ولا سيما بعد ما عَمِيَ، وقال البخاري: كان قد عمي فتلقنَ ما ليس من حديثه، وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون، وأما ابن معين فكذبه وسَبه وقال: هو حلال الدم، وعلي بن مسهر؛ قال في "التقريب": ثقة له غرائب بعد أن أضَر، وداود- وهو ابن أبي هند، وإن كان ثقة- قال أبو داود: خولف في غير حديثٍ، وقال الحافظ: كان يهم بأخرة.
وحديث أبي واقد الليثي المخرج في "المسند" ٥/٢١٨-٢١٩ عن أبي عامر العقدي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، قال: كنا نأتي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أنزل عليه فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم: "إن الله عز وجل قال: إنا أنزَلْنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم وادٍ لأحَب أن يكون إليه ثانٍ، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوبُ الله على من تاب". وهذا سند ضعيف، هشام بن سعد ضعيف عند المخالفة، قال أحمد: لم يكن بالحافظ، وضعفه يحيى بن معين وابن سعد والنسائي وغيرهم، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقوله: "إن الله عز وجل قال" لا يدل على قرآنية هذا الكلام، وإنما هو من الأحاديث القُدسية التي يرويها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ربه عز وجل.
وحديث بريدة عند البزار (٣٦٣٤) ، رواه من طريق حبان بن هلال، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا صَبيح أبو العلاء، عن ابن بُريدة، عن أبيه، قال: سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الصلاة: لو أن لابن آدم وادياً من ذهبٍ لابتغى إليه ثانياً، ولو أعطِي ثانياً لابتغى إليه ثالثاً، ولا يملأ جوفَ ابن آدم إلا التراب، ويتوبُ الله على من تاب. قال البزار: لا نعلم رواه عبد العزيز إلا عن صبيح أبي العلاء. قلنا: عبد العزيز بن مسلم- وهو القَسْمَلي-: قال العقيلي في "الضعفاء" ٣/١٧: في حديثه بعض الوهم، وصبيح أبو العلاء لم يوثقه غير ابن حبان ٦/٤٧٨، وهو في عداد المجهولين، وذكره الذهبي في=