للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَقَدْ رَأَيْتُ (١) النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ، وَقَدْ رَجَمْنَا (٢) .

٢٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاثٍ - أوْ وَافَقَنِي (٣) رَبِّي فِي ثَلاثٍ - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَدْخُلُ (٤) عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ، وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ بَعْضَ نِسَائِهِ، قَالَ: فَاسْتَقْرَيْتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ فَجَعَلْتُ أَسْتَقْرِيهِنَّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً: وَاللهِ لَئِنِ انْتَهَيْتُنَّ وَإِلَّا لَيُبَدِّلَنَّ اللهُ رَسُولَهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، قَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ تَعِظُهُنَّ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ} (٥) .


(١) في (ب) و (ح) و (ص) : رأيتم.
(٢) صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه مالك في " الموطأ " ٢ / ٨٢٤ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠ / ٧٧، والترمذي (١٤٣١) من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، به. وسيأتي برقم (٣٠٢) ، وانظر (٣٩١) .
(٣) في (م) و (ح) و (س) و (ص) : ووافقني، وما بين المعترضتين ليس في (ب) .
(٤) على حاشية (ق) : ليدخل.
(٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (٤٤٨٣) و (٤٧٩٠) ومن طريقه البغوي في " التفسير " ١ / ١١٣ من =