للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ زُبَيْدٌ مَرَّةً: أُرَاهُ عَنْ عُمَرَ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الشَّكِّ. وقَالَ يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ -: ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ (١) .

٢٥٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ وَجَدَ فَرَسًا كَانَ حَمَلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ وَقَالَ: " لَا تَعُودَنَّ فِي صَدَقَتِكَ " (٢) .


وأخرجه ابن ماجه (١٠٦٤) ، والنسائي في " الكبرى " (٤٩٠) ، وابن خزيمة (١٤٢٥) من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عبيد الإيامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر، به.
قوله: " تمام غير قصر "، قال السندي: ظاهره مشكل في صلاة السفر، لقوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} ، فإنه يدلُّ على القصر، إلا أن يقال: إذا وَجَبَ القصرُ صارت كأنها تمامٌ، فالحديث من أدلة وجوب القصر، لا يقال: الوجوب لا يوافق القرآن أيضاً، لأنا نقول: لفظة " لا جُناح " لا تنافي الوجوب كما في السعي ببن الصفا والمروة، وقد قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} ، وبالجملة فقد يقال: لا جناح في الواجب إذا زعم المخاطبُ، أو كان من شأنه أن يَزعُمَ الجناحَ.
(١) قال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ٦ / ٢٦١ - ٢٦٢: قال أبو خيثمة في " مسنده ": حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان الثوري، عن زبيد - وهو الإيامي - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: سمعت عمر يقول ... فذكر هذا الحديث. قال أبو خيثمة:
تفرد به يزيد بن هارون فكذا، ولم يقل أحد: سمعت عمر غيره، ورواه يحيى بن سعيد وغير واحد عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن عن الثقة عن عمر، ورواه شريك عن زبيد عن عبد الرحمن عن عمر، ولم يقل: سمعت.
(٢) إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ هشام بن سعد، فمن رجال =