للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ


=وللنهي عن افتراش الذراعين شاهد من حديث عائشة عند مسلم (٤٩٨) .
وللنهي عن الإقعاء شاهد من حديث عائشة عند مسلم أيضاً (٤٩٨) ولفظه: كان ينهى عن عقْبة الشيطان. وفسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة بالإقعاء، وهو أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، وهذا هو النوع المكروه الذي ورد فيه النهي في هذا الحديث، ونوع آخر من الإقعاء: وهو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، فهذا من السنة، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" (٥٣٦) من طريق طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة، فقلنا له: إنا لَنَراه جفاءً بالرجل، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انظر "شرح مسلمِ " للإمام النووي ٥/٩.
وأما قوله: "ولا تفتح على الإمام"، فهو معارَض بحديث ابن عمر بسند قوي عند أبي داود (٩٠٧) وصححه ابن حبان (٢٢٤٢) : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: "أصليت معنا؟ " قال: نعم. قال: "فما مَنَعَك؟ " يعني: أن تفتح على. وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/٧٢ عن علي نفسه أنه قال: إذا استطعمك الإمام فاطعِمه. قال البغوي في "شرح السنة" ٣/١٦٠: يريد إن تعايا في القراءة فلقنوه. وكان عثمان وابن عمر لا يريان به بأسا، وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق، وروي عن ابن مسعود كراهية الفتح على الإمام، وهو قول الشعبي وسفيان الثوري وأبي حنيفة.
وعَقْص الشعر: فَتْله وجعله كالمضفور، وقال السندي: جَمْع الشعر وسط رأسه، أو لف ذوائبه حول رأسه كفعل النساء.
وكِفْل الشيطان- بكسر الكاف وسكون الفاء-: أي: محل قعوده، وأصله كساءَ يدار حول البعير ثم يركب.