للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَكَّةَ مَع بَنِي كِنَانَةَ فَخَرَجُوا فِي أَثَرِهَا -وَكَانَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَامِلًا- فَأدْرَكَهَا هَبَّارُ بنُ الأَسْوَدِ، فَلَمْ يَزَلْ يَطْعَنُ بَعِيرَهَا بِرُمْحِهِ حَتَّى صَرَعَهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَاهْرِيقَتْ دَمًا، فَانْطَلَقَ بِهَا، وَاشْتَجَرَ فِيهَا بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو أُمَيَّةَ، فَقَالَ بَنُو أُمَيَّةَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمِّهِمْ أَبِي العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ بنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَكَانَتْ عِنْدَ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ بنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَتْ تَقُولُ لَهَا هِنْدٌ: هَذَا فِي سَبَبِ أَبِيكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِزَيْدِ بنِ حَارِثَةَ: "ألا تَنْطَلِقُ فتَجِئُ بِزَيْنَبَ؟ " (١)، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَخُذْ خَاتَمِي هَذَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ"، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ، فَلَمْ يَزَلْ يَلْطُفُ (٢) وَتَرَكَ بَعِيرَهُ حَتَّى أَتَى رَاعِيًا، فَقَالَ لَهُ: لِمَنْ تَرْعَى؟ قَالَ: لِأَبِي العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: فَلِمَنْ هَذِهِ الغَنَمُ؟ قَالَ: لِزَيْنَبَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَارَ مَعَهُ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ شَيْئًا تُعْطِيَهَا إِيَّاهُ، وَلَا تَذْكُرُهُ لِأَحَدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَعْطَاهُ الخَاتَمَ، فَانْطَلَقَ الرَّاعِي،


(١) قال الإمام الطحاوي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في شرح مشكل الآثار (١/ ١٣٥): تأمَّلنا ما كان من رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث من إطلاقه لِزَيد السَّفر بزينب، فوجدنا زَيْدًا قد كان حِينَئِذٍ في تَبَنِّي رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إياه، حَتَّى كان يُقال له: زَيْدُ بن محمد، ولم يَزَل بعد ذلك كذلك إلى أن نسخ اللَّه ذلك، فأخرَجَهُ من بُنُوَّته، . . . فوقفنا على أن ما كان أمر به -صلى اللَّه عليه وسلم- زيدًا قبل ذلك في زينب وفي إباحته لها وله السفر من كل واحد منهما مع صاحبه، كان على الحكم الأول، وفي الحال التي كان زيدٌ فيها أَخًا لزينب، فكان بذلك مَحْرمًا لها، جائزًا له السفر بها، كما يَجُوز لأخ لو كان لها من النسب من السفر بها.
(٢) يُقال: يَلْطُف لطفًا: إذا رَفق، أي أنه كان -رضي اللَّه عنه- رَفِيقًا بِبَعِيره. انظر لسان العرب (١٢/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>