للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: قَالَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ: العِلَّةُ فِي مَنع بَيْعِ المَيْتَةِ وَالخَمْرِ وَالخِنْزِيرِ النَّجَاسَةُ، فَيَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى كُلِّ نَجَاسَةٍ، وَالعِلَّةُ فِي مَنع بَيْعِ الأَصْنَامِ عَدَمُ المَنْفَعَةِ المُبَاحَةِ (١).

٤ - تَحْرِيمُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- نِكَاحِ المُتْعَةِ تَحْرِيمًا نِهَائِيًّا:

وَفِي فَتْحِ مَكَّةَ أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نِكَاحَ المُتْعَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَرَّمَهَا، فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ مُسْلِم فِي صَحِيحِهِ وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الفَتْحِ" (٢).

وَرَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ الجُهَنِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاع مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ" (٣).

قَالَ المَازَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: ثَبَتَ أَنَّ نِكَاحَ المُتْعَةِ كَانَ جَائِزًا فِي أَوَّلِ


= (٢٢٣٦) - ومسلم في صحيحه - كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير - رقم الحديث (١٥٨١).
(١) انظر فتح الباري (٥/ ١٧٨).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة - رقم الحديث (١٤٠٦) (٢٦) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٥٣٣٧).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة - رقم الحديث (١٤٠٦) (٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>