للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَتْ: فَحَمَلَنِي مَا يَحْمِلُ النِّسَاءَ مِنَ الْغَيْرَةِ، فَقُلْتُ: مَا أَرَى شَبَهًا (١).

* حَدِيثٌ ضَعِيفٌ جِدًّا:

قُلْتُ: وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا". فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ في سُنَنِهِ (٢)، وَالْحَاكِمُ في الْمُسْتَدْرَكِ (٣).

* قِصَّةُ الرَّجُلِ الْمَجْبُوبِ (٤):

رَوَى الطَّحَاوِيُّ في شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: كَانَ النَّاسُ قَدْ تَجَرَّؤُوا عَلَى مَارِيَةَ في قِبْطِيٍّ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انْطَلِقْ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُونُ في أَمْرِكَ كَالسِّكَّةِ (٥) الْمُحَمَّاةِ، وَأَمْضِي لِمَا أَمَرْتَنِي لَا يَثْنِينِي شَيْءٌ، أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ؟ .

فَقَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-. "الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ".

فَتَوَشَّحْتُ (٦) سَيْفِي، ثُمَّ انْطَلَقْتُ، فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ عِنْدِهَا عَلَى عُنُقِهِ


(١) انظر الطبَّقَات الكُبْرى لابن سعد (١/ ٦٥).
(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه - كتاب العتق - باب أمهات الأولاد - رقم الحديث (٢٥١٦).
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب البيوع - باب لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك - رقم الحديث (٢٢٣٨).
(٤) الْمَجْبُوبُ: الْمَقْطُوعُ الذَّكَرِ. انظر النهاية (١/ ٢٢٦).
(٥) السِّكَّةُ: الْمِسْمَارُ. انظر النهاية (٢/ ٣٤٦).
(٦) تَوَشَّحَ الرجُلُ سَيْفَهُ: أي لَبِسَهُ. انظر لسان العرب (١٥/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>