للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثِ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُ قَدِ انْقَضَى أَجَلُكَ فَاخْرُجْ عَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَمَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَكتُمُونِي فَأَعْرَسْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَصَنَعْتُ لَكُمْ طَعَامًا فَحَضَرْتُمُوهُ".

قَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا في طَعَامِكَ، فَاخْرُجْ عَنَّا، فَخَرَجَ بِمَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا بِسَرِفٍ (١).

* الرَّسُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَسْأَلُ عَنْ خَالِدٍ بنِ الوَلِيدِ -رضي اللَّه عنه-:

قَالَ خَالِدُ بنُ الوَليدِ -رضي اللَّه عنه-: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَكَّةَ في عُمْرَةِ القَضِيَّةِ، تَغَيَّبْتُ، وَلَمْ أَشْهَدْ دُخُولَهُ، فَكَانَ أَخِي الوَلِيدُ بنُ الوَليدِ، قَدْ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في عُمْرَةِ القَضيَّةِ، فَطَلَبَنِي فَلَمْ يَجِدْنِي، وَكتَبَ إِلَيَّ كِتَابًا فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ أَعْجَبَ مِنْ ذَهَابِ رَأْيِكَ عَنِ الإِسْلَامِ وَعَقْلُكَ عَقَلَكَ، وَمِثْلُ الإِسْلَامِ يَجْهَلُهُ أَحَدٌ؟ قَدْ سَأَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْكَ، فَقَالَ: "أَيْنَ خَالِدٌ؟ " فَقُلْتُ يَأْتِي اللَّهُ بِهِ، فَقَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِثْلُهُ جَهِلَ الإِسْلَامَ، وَلَوْ كَانَ جَعَلَ نِكَايَتَهُ وَجِدَّهُ المُسْلِمِينَ عَلَى المُشْرِكِينَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلقدَّمْنَاهُ عَلَى غَيْرِهِ"، فَاسْتَدْرِكْ يَا أَخِي مَا قَدْ فَاتَكَ، وَقَدْ فَاتَتْكَ مَوَاطِنُ صَالِحَةٌ.

قَالَ خَالِدٌ -رضي اللَّه عنه-: فَلَمَّا جَاءَنِي كِتَابُهُ، نَشِطْتُ لِلْخُرُوجِ وَزَادَنِي رَغْبَةً في الإِسْلَامِ (٢)


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة - باب ذكر نكاح ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - رقم الحديث (٦٨٧٥).
(٢) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٤/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>