للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* فَوَائِدُ الحَدِيثِ:

قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ: وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ:

١ - تَعْظِيمُ الدُّعَاءِ بِمَكَّةَ عِنْدَ الكُفَّارِ، وَمَا ازْدَادَتْ عِنْدَ المُسْلِمِينَ إِلَّا تَعْظِيمًا.

٢ - وَفِيهِ مَعْرِفَةُ الكُفَّارِ بِصِدْقِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِخَوْفِهِمْ مِنْ دُعَائِهِ، وَلَكِنْ حَمَلَهُمُ الحَسَدُ عَلَى تَرْكِ الِانْقِيَادِ لَهُ.

٣ - وَفِيهِ حِلْمُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَمَّنْ آذَاهُ، فَفِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ في مَسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ في هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ ابنَ مَسْعُودٍ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: لَمْ أَرَهُ دَعَا عَلَيْهِمْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ (١)، وَإِنَّمَا اسْتَحَقُّوا الدُّعَاءَ حِينَئِذٍ لِمَا أقْدَمُوا عَلَيْهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِهِ حَالَ عِبَادَةِ رَبِّهِ.

٤ - وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ ثَلَاثًا.

٥ - وَفِيهِ جَوَازُ الدُّعَاءِ عَلَى الظَّالِمِ، لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَحَلُّهُ مَا إِذَا كَانَ كَافِرًا، فَأَمَّا المُسْلِمُ فَيُسْتَحَبُّ الِاسْتِغْفَارُ لَهُ، والدُّعَاءُ، وَالتَّوْبَةُ.

٦ - وَفِيهِ قُوَّةُ نَفْسِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ مِنْ صِغَرِهَا، لِشَرَفِهَا في قَوْمِهَا ونَفْسِهَا، لِكَوْنِهَا صَرَّحَتْ بِشَتْمِهِمْ، وَهُمْ رُؤُوسُ قُرَيْشٍ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهَا كَمَا وَرَدَ في بَعْضِ الرِّوَايَاتِ.

٧ - وَفِيهِ أَنَّ المُبَاشَرَةَ آكَدُ مِنَ السَّبَبِ، والإِعَانَةِ لِقَوْلهِ في عُقْبَةَ: "أشْقَى


(١) أخرجه الطيالسي في مسنده - رقم الحديث (٣٢٣) - وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>